⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-6-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - تقدير القرينة القضائية
⚖️ صورية عقد البيع
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ خلف
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العليم الدهشان وعدلى بغدادى ومحمد طايل راشد ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ويقول فى بيان ذلك إنه عندما اقام الدعوى رقم 433 لسنة 1956 مدنى كلى الزقازيق بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من والدته ادعى ورثتها بتزويره ، وقد قضى برفض هذا الإدعاء وبصحة العقد ، وإذ طعنت المطعون عليها بصوريته فى الدعوى الراهنة ، فقد تمسك الطاعن بان هذا الطعن يتعارض مع الإدعاء بالتزوير غير ان محكمة الموضوع رفضت دغاعه إستنادا إلى القول بان حجية الأحكام قاصرة على أطرافها ، فى حين ان حجية ذلك الحكم تمتد غلى المطعون عليها باعتبارها خلفا خاصا للبائعة لها ، هذا إلى ان ادعاء ورثة هذا الأخير بتزوير العقد الصادر إليه على جدية هذا العقد ، ولما كان شراء المطعون عليها للمنزل لاحقا على شراء الطاعن له وتسجيله صحيفة دعواه المقامة بشأنه ضد البائعة ، فلا يقبل من المطعون عليها الطعن بصورية عقده بدعوى انه قصد منه الإضرار بها ، وغذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعن فيه القصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك إنه وجه إلى اقوال شهود المطعون عليها من المطاعن ما كان حريا بالرد عليه ، إذ شهد شاهدها الول بانه علم من الطاعن ان والدته باعت المنزل مثار النزاع إلى المطعون عليها ، وان الطاعن اتفق مع ابنها على ان ينقده مائة جنيه ، وإذ دفع له نصفها وأمسك عن أداء الباقى فقد هده بانه سيرفع دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع صادر غليه من والدته ( والدة الطاعن ) عن المنزل ذاته ، وهذه الأقوال غير صحيحة لأن الطاعن رفع دعواه بصحة عقده قبل ظهور عقد المطعون عليها ، كما أن الحكم الابتدائى نسب إلى الشاهد الثانى - خلافا للثابت بشهادته انه قرر ان عقد الطاعن صورى لعدم قدرته على دفع الثمن ولكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف فيما استخلصه من أقوال هذين الشاهدين ، دون انتعمل رقابتها على ذلك مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب . وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك من وجهين يقول الطاعن فى بيان أولهما إن الحكم إستند فى إثبات الصورية إلى صورة فوتوغرافية من اوراق الشكوى رقم 1031 لسنة 1956 ، وإلى صورة رسمية منها مقدمة فى إستئناف آخر كان منظورا مع الإستئناف الراهن وصفها الحكم خطأ بأنها أصل الشكوى ، واستخلص الصورية من عدم إشارة الطاعن فى تلك الشكوى إلى عقد البيع الصادر غليه من والدته فى حين انه لم يسأل فيها عن ذلك وهذا إستخلاص غير سائغ مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ، ويتحصل الوجه الثانى فى أن الحكم أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من صورية عقد المطعون عليها وهو ما يشوبه بالقصور فى التسبيب . وحيث إن الطعن ينعى بالسبب االخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ،ويقول فى بيان ذلك إن محكمة الاستئناف م تطلع على عقد البيع الذى قضت بصوريته إذ أنه مودع فى مصلحة الشهر العقارى كما أن ورثة البائعة له لم يختصموا فى هذه الدعوى على الرغم من أن النزاع فيها قد ثار حول بطلان العقد ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع - كمشتر ثان - أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده، ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي، ويعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود وإقامة قضائها على ما تستخلصه منها متى كان إستخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض، كما أنه لا إلزام عليها ببيان أسباب ترجيحها لما إطمأنت إليه من أقوال وإطراحها لسواها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع حرية إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت إعتراضه على الصورة الفوتوغرافية من الشكوى المقدمة فى الدعوى وكان الخطأ فى وصف الصورة الرسمية منها بأنها هى الأصل، غير منتج لما هو مقرر قانوناً من أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل مما لم يكن محل نعى من الطاعن وإذ كان إستخلاص الحكم المطعون فيه للقرينه القضائية محل النعى - الإستناد فى إثبات صورية عقد بيع إلى هاتين الصورتين - مستمداً من أصل غير منكور فى أوراق الدعوى ولا خروج فيه على المنطق فإن مجادلة الطاعن فى شأنها تكون متعلقة بتقرير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التى تؤدى إلى صورية عقد الطاعن صورية مطلقة، وإنتهى إلى القول بأن لا محل للمفاضلة بين هذا العقد الباطل وبين عقد المطعون عليها، إذ لا تتأتى المفاضلة إلا بين عقدين صحيحين، فإنه يكون قد رد ضمناً على ما أثاره الطاعن بشأن صورية عقد المطعون عليها مطرحاً هذا الوجه من دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الطاعن وهو المكلف بالإثبات هو الذى قدم صورة عقد البيع الذى يستند إليه فى دفاعه فى الدعوى على أساس أنها مطابقة للأصل وكان المطعون عليهم لم ينكروا عليه ذلك، فإن مطابقة الصورة للأصل تكون بذلك غير متنازع فيها ومن ثم فى غير حاجة إلى إثبات، ولهذا لا يجوز للطاعن التحدى بعدم إطلاع المحكمة على أصل العقد الذى قضت بصوريته والمودع بالشهر العقارى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يوجب القانون فى دعوى الصورية - المرفوعة من المشترى الثانى ضد المشترى الأول وهو أحد ورثة البائع - إختصام أشخاص معينين، ومن ثم فإن عدم إختصاص ورثة البائع لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى حجية عليهم دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن - المشترى الأول - التحدى بعدم إختصام ورثة البائع له.