⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-4-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - احكام عامة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ مسائل عامة
⚖️ مسائل الاثبات - البينة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عبد العليم الدهشان وعدلى بغدادى ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون ، ويقول فى بيان ذلك إن هذا الحكم اعتبر الإخطار بالرغبة فى عدم تجديد عقد الإيجار تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته إلا بالكتابة متى كانت قيمة الإيجار تزيد على عشرة جنيهات ، ورتب على عدم تقديم الطاعن دليلا كتابيا على ذلك إلزامه بأجرة العين عن سنة 1965/1966، ويرى الطاعن أن هذا من الحكم خطأ فى القانون ، ذلك أن التنبيه بالرغبة فى إنهاء الايجار يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ، هذا إلى أن المطعون عليه لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات التنبيه بشهادة الشهود إلا بعد صدور الحكم القاى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك بهذا الطريق بدليل أن هذا الحكم لم يشر إلى مذكرة المطعون عليه التى ضمنها هذا الدفع ، كما أن المطعون عليه نفذ الحكم المذكور بأن أرتضى شهادة الشاهد الأول من شهود الطاعن الذى سمعت المحكمة أقواله . وأن ذلك منه يعتبر قبولا لإثبات بالبينة لا يجوز له بعده أن يتمسك بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق بسقوط حقه فى التحدى بهذا الدفع لأن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، ويضيف الطاعن ان الحكم المطعون فيه لم يعتد بما قرره شاهده محمد وجيه عبد اللطيف من أن المطعون عليه قد وضع يده على العين المؤجرة فى تاريخ سابق على أكتوبر سنة 1964 ، فى حين أن هذه الواقعة التى تكفى بذاتها للتدليل على إنهاء العلاقة الايجارية بين الطرفين تعتبر واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية ، وهذا كله من شأنه أن يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التنبيه بالإخلاء هو تعبير عن إرادة أحد طرفى العقد فى إنهاء الإيجار، فإنه يعتبر بذلك تصرفاً قانونياً من جانب واحد، يخضع فى إثباته للقواعد العامة، فإذا كانت قيمة الإيجار تجاوز عشرة جنيهات وجب إثبات التنبيه بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، ولقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم، ولا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى ومستنداتها عدم حصول تنازل ضمنى من المطعون عليه عن الدفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة، وكانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز إثبات التنبيه بشهادة الشهود بإعتباره تصرفاً قانونياً تزيد قيمة الإيجار الصادر بشأنه هذا التنبيه على عشرة جنيهات، وذلك خلافاً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإعتبار عقد الإيجار قائماً، فإنه لا يسوغ النعى على الحكم بعدم أخذه بأقوال شاهد إستمعت إليه محكمة أول درجة نفاذاً للحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق والذى ألغته محكمة الإستئناف.