الطعن رقم 149 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-11-27
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التقادم المسقط - بدء سريان التقادم
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ مقاولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن الثانى بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ويقول فى بيان ذلك أن المطعون ضدها تسلمت المبنى فى سنة 1955 ولم تقم دعواها الا فى سنة 1960 ولذلك فقد دفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على كشف العيوب التى تدعيها وذلك عملا بحكم المادة 654 من القانون المدنى ، غير أن المحكمة رفضت الدفع تأسيسا على أن الدعوى وقد رفعت خلال عشر سنوات من وقت تسلم المبنى فهى مقبولة وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدنى الخاصة بتحديد مدة ضمان المقاول والمهندس المعمارى وأغفلت المحكمة حكم المادة 654 الواجبة التطبيق والتى بمقتضاها تسقط دعوى الضمان المذكورة بمضى ثلاث سنوات من وقت انكشاف العيب فى البناء ،واذ طبقت المحكمة المادة 651 دون المادة 654 وانتهت من ذلك إلى رفض الدفع فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وحجبت بذلك تقسمها عن التحقق من وقت بدء ظهور العيب المدعى به ولا يكفى فى هذا الشأن استناد الحكم غلى ما قالته المطعون ضدها بغير بينة من أنها لم تتراخ فى رفع دعواها ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
وحيث أن الطاعن الأول ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق ، وفى ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى أنه كان مكلفا من المطعون ضدها بمراقبة تنفيذ المقاولة دون أن يذكر سند ذلك أو يبين أساس ثبوته ، وفى حين لم تسطع المطعون ضدها اقامة الدليل على وجود عقد بينهما وبين الطاعن الأول موضوعه مراقبة تنفيذ عملية البناء ولم تثبت انه تولى هذه المهمة على أى نحو فان المحكمة قد استدلت على قيام هذا العقد بايصالات لا تفيد ذلك وانما تدل على مجرد تسلم الطاعن الأول نيابة عن أخيه المقاول ( الطاعن الثانى ) مبالغ من حساب المقاولة تنفيذا للعقد المبرم بين هذا الأخير وبين المطعون ضدها مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور ومخالفة الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 651، 654 من القانون المدني أن المشرع ألزم المقاول في المادة 651 من القانون المدني بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة على أن القانون قد حدد في المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكور وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن على صاحب الدفع إثبات دفعه، ومن ثم على من يتمسك بالتقادم الثلاثى لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت إنكشاف العيب فى وقت معين ومضى المدة المذكورة بعدئذ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نظم المشرع عقد المقاولة بالمادة 646 وما بعدها من القانون المدني، وأورد بهذه المواد القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري بإعتبار عمله في وضع التصميم والمقايسة وفي مراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج في صورها، وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته تشمل المهندس المعماري والمقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التي أتت منه. ومن ثم فإن ضمان المهندس المعماري أساسه عقد يبرم بينه وبين رب العمل يستوجب مسئوليته عن أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ.