⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-2-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل
⚖️ شفعة
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوي رقم 680 لسنة 1960 مدني كلي سوهاج ضد مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين وضد باقي المطعون ضدهم وطلب الحكم بأحقيته في أخذ المنزل المبين بصحيفة الدعوي بالشفعة نظير الثمن الحقيقي الحاصل به البيع وقدره 250ج وبتسليم هذا المنزل له ، وقال بيانا لها إن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضدها السادسة باعا إلي المطعون ضدهما السابع والثامن منزلا مقابل ثمن قدره 250ج ذكر في العقد علي خلاف الحقيقة أنه 300ج ، وإنه إذ كان يمتلك المنزل المجاور له من الجهة البحرية فقد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة إلي البائعين والمشترين وأودع الثمن الوارد بالعقد خزانة محكمة سوهاج الابتدائية ، ثم أقام الدعوي بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 18 أبريل سنة 1963 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوي فاستأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدي محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) وقيد استئنافه برقم 94 لسنة 38 ق . وبتاريخ 14 نوفمبر سنة 1967 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت علي هذا الرأي . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون من وجوه ( أولها) أن الحكم نفى حق مورث الطاعنين فى الشفعة على أساس أنه لم يكن يملك المنزل الذى يشفع به وقت بيع العقار الذى يشفع فيه لن عقد شرائه للمنزل لم يسجل إلا بعد حصوله هذا البيع ، فى حين أنه سجل الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه عن هذا العقد وبالتالى تنسحب ملكيته للمنزل إلى تاريخ تسجيل صحيفة هذه الدعوى ، وهو سابق على تاريخ بيع العقار المشفوع فيه ( وثانيهما ) ان الحكم جرى فى قضائه على انه لا يجوز للشفيع الخذ بالشفعة إذا كان عقد شرائه للعقار المشفوع به غير مسجل فى حين ان عقد البيع غير المسجل ينتج جميع آثار العقد المسجل عدا الأثر الخاص بانتقال الملكية فهو لا يتم إلا بالتسجيل ( وثالثهما ) أن الحكم وهو بصدد تمسك مورث الطاعنين بملكية المنزل الذى يشفع به التقادم الطويل لم يعتد بضم مدة حيازة الدائن المرتهن الذى رهن له هذا المنزل فى 27 يناير سنة 1947 إلى مدة حيازته بدعوى ان العقد بينهما عقد بيع بات مع أن هذا البيع يخفى وهنا بدليل ان الدائن المرتهن عاد وباع له ذات العقار فى 10 مايو سنة 1958 والعبرة فى ذلك بنية المتعاقدين . وحيث إن هذا النعي في وجيهه الأول والثاني مردود ، ذلك أنه من المقرر قانونا أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه ، وأن الملكية لا تنتقل إلي المشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأما عقد البيع الذي لم يسجل فلا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، كما أن الأصل - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر علي العقار ونقله ، وأن هذا الأثر لا ينسحب إلي الماضي ، ولا يحتج علي ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أجاز بالمادتين 15 ، 17 منه تسجيل صحف دعاوي صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية ورتب علي التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها علي هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلي تاريخ تسجيل صحيفة الدعوي ، لأن تقرير هذا الأثر ورد علي سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوي قبل من ترتيب لهم حقوق علي ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوي ، وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . والنعي في وجهه الأخير مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد تناول دفاع الطاعنين المستند إلي أن عقد البيع الصادر من مورثهم في 27 يناير سنة 1947 يخفي رهما ، وخلص في حدود سلطته الموضوعية أن مدة التقادم لم تكتمل ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة، أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه، وأن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع، وأما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشئ إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد، أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله، وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى، ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى، وهو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.