⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-12-27 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عيوب الرضا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ عيوب الرضا - الاكراه
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ رقابة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم أخطأ حين اعتبر أن تقديمه شكوى إلى محافظة القاهرة ينسب فيها إلى المطعون عليه اقتضاءه مبلغ 1200 جنيه كخلو رجل مقابل تغيير عقد الايجار باسمه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وتهديده بنشر موضوع هذه الشكوى فى الصحف يشكلان أكراها على المطعون عليه حمله على تحرير سندات بهذا المبلغ استنادا إلى أن تقديم هذه الشكوى إلى المحافظة كان التجاء من الطاعن إلى جهة غير مختصة بتلقيها . ويعد وسيلة اكراه بغير حق ولقرض غير مشروع من شأنها القاء الرعب فى نفس المطعون عليه فضلا على أن تهديده بالنشر فى الصحف بانه يتقاضى " خلو رجل " من المستأجرين مما يؤثر على سمعته ويؤدى إلى مصادرة أرزاقه مع أن الشكوى حق مقرر للجميع تختص أجهزة المحافظة المختلفة بتلقيها كما أن الغرض فيها مشروع لأنه يؤدى إلى ضبط هذه الواقعة التى أنهما المشرع كما أن التهديد بالنشر فى الصحف واقعة وهمية لم يدلل الحكم على صحتها الا بأقوال المطعون عليه وهى لو صحت لما أعتبرت وسيلة غير مشروعة من شأنها أن تشكل خطرا جسيما محدقا به واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها، أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك إلا أن تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة مما يخضع لرقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينه فى الحكم. وإذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشكوى التى قدمها الطاعن - بشأن تقاضى المطعون عليه منه مبلغ " كخلو رجل " - إلى المحافظة تعتبر وسيلة غير مشروعة إستناداً إلى أنها قدمت إلى جهة غير مختصة غير صحيح فى القانون، لأن الشكوى تبليغ عن جريمة أثمها القانون رقم 121 لسنة 1947، ووجهت إلى الجهة الرئيسية التى تتبعها أجهزة الأمن وهى بذاتها وسيلة مشروعة، عاقب القانون على كذب ما تضمنته، وكان الحكم قد خلا مما يدل على أن المطعون عليه قد قدم ما يدل على تهديده بالنشر فى الصحف - عن موضوع الشكوى - فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور.