الطعن رقم 126 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-5-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - الاثر الرجعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث غن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه شابه القصور وأخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول الهيئة الطاعنة إنها مسكت فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن المطعون ضدهما تخلفا عن الاشتراك فى التامين إعتبارا من اول سبتمبر سنة 1959 حتى 31ديسمبر سنة 1960 ، لأنهما لم يقدما للهيئة الاستمارة الخاصة بالتامين على عمالهما إلا بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1960 ، وبأنه يتعين تبعا لذلك احتساب المبلغ الإافى المستحق عليهما عن هذه الفترة بواقع 50% من قيمة الاشتراكات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وليس بواقع 30% كما رأى الخبير إستنادا إلى أن حالة المطعون ضدهما تنطبق عليها الفقرة الثانية من هذه المادة التى ينصرف حكمها غلى حالة تأخر صاحب العمل فى سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة ، غير ان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى وأكتفى بأن احال فى اسبابه إلى تقرير الخبير مما يعيبه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 17 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى تحكم النزاع إعمالاً لأثرها الرجعى المقرر بالمادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على التفرقة بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الإشتراك فى هيئة التأمينات الإجتماعية عن كل أو بعض عماله أو عدم أدائه الإشتراكات على أساس أجورهم الحقيقية وبين حالة تأخر صاحب العمل بعد إشتراكه فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة فى المواعيد المحددة، وفرض على صاحب العمل فى الحالة الأولى غرامة إضافية بواقع 50% من قيمة الإشتراكات التى لم يؤدها، بينما حدد هذه الغرامة فى الحالة الثانية بواقع 10% من قيمة الإشتراكات التى تأخر صاحب العمل فى أدائها عن كل شهر وبحد أقصى قدره 30%، وإذ كان إخطار المطعون ضدهما - رب العمل - هيئة التأمينات الإجتماعية بعدد عمالهما وأجورهم الصحيحة بمقتضى الإستمارة المقدمة منهما، لا يدل بذاته على تاريخ بدء إشتراك المطعون ضدهما فى التأمين عن كل عمالهما فى الفترة السابقة على هذا الإخطار، وكان تحديد حالة المطعون ضدهما و هل هى حالة تخلف عن الإشتراك فى التأمين أم حالة تأخر فى أداء الإشتراكات يقتضى الوقوف على تاريخ إشتراكهما لدى هيئة التأمينات الإجتماعية وما إذا كان هذا التاريخ يوافق بداية خضوعهما لقانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 أو أنهما تأخرا فى سداد المستحق عليهما فتنطبق على حالتهما الفقرة الثانية من المادة 17 المشار إليها أم أن إشتراكهما يلى ذلك فتعتبر الفترة السابقة على الإشتراك فى التأمين فترة تخلف تسرى عليها الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث ذلك ولم يواجه دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص رغم ما له من أثر جوهرى فى الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.