الطعن رقم 122 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-4-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاحكام - البيانات والتسبيب
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ الغاء القانون
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ ايداع التوكيل
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن بالنسبة ...... تأسيسا على أن التوكيل المقدم بملف الطعن لم يصدر من هاتين الطاعنتين إلى المحامى الذى قرر بالطعن بل صدر إليه من ...... بصفتها وكيلة عنهما ولم يقدم ما يدل على أن هذه كان لها حق التوكيل فى التقرير بالطعن نيابة عنهما .
وحيث إن الطعن أقيم على اربعة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة منطوقة لديباجته ، إذ جاء المنطوق قاضيا برفض الاستئناف رقم 148 لسنة 23 ق ،وهو استئناف الطاعنة ، بينما ورد فى الديباجة أن هذا الاستئناف مرفوع من المطعون عليه ، وهو ما كان يقتضى تأييد الحكم المستانف تجاه المطعون عليه بدلا من إلغائه ، وإذ كانت ديباجته الحكم من البيانات الجوهرية فإن هذا التناقض بينهما وبين الأسباب والمنطوق هو ما يبطل الحكم .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى وبالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ،وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أعمل قرار قوميسون بلدى الإسكندرية الصادر فى 21/10/1942 وأتخذ منه سندا للقول بحصة فرض الرسوم المطالب بردها رغم عدم دستوريته وصدوره بفرض ضريبة لا يجوز فرضها إلا بقانون او بناء على قانون ، فضلا عن أنه أصبح منعدما بصدور القانون رقم 98 لسنة 1950 الذى ألغى الأمر العالى الذى صدر القرار المذكور على أساسه ، وإذ تمسكت الطاعنة بعدم دستورية هذا القرار ، وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهرى ، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الأوراق أن التوكيل المودع بملف الطعن لم يصدر من الطاعنتين إلى المحامى الذى قرر به، بل صدر إليه من والدتهما بصفتها وكيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتصرف على حدود وكالتها، وما إذا كانت تشمل الإذن لها فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذى صفة يكون فى محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى صدر أسبابه أن الإستئناف الأول هو إستئناف الطاعنة، وأن الإستئناف الآخر مرفوع من المطعون عليه، وأثبت طلبات كل طرف فى إستئنافه، وإنتهى بأسباب صريحة واضحة إلى رفض الإستئناف الأول وقبول الإستئناف الثانى وإلغاء الحكم المستأنف، وكانت البيانات الواردة بالأسباب تتفق مع الثابت فى الأوراق، ومع طلبات الطرفين فى كلا الإستأنفين، كما أن هذه الأسباب ترتبط بالمنطوق وتؤدى إليه، فإن ما وقع فى ديباجة الحكم من خطأ مادى - هو نسبة رقم إستئناف الطاعنة إلى إستئناف المطعون عليه - لا يؤدى إلى بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم، وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذة المفعول فى ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها. وإذ كان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد إستبقى لها شخصيتها الإعتبارية العامة وإختصاصها فى تسيير النظام المالى للبلدية و حقها فى تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والإتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإدارى للمدينة، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر فى سنة 1890 بالقانون رقم 98 لسنة 1950 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها فى ظل الأمر الملغى ها القرار الصادر فى 1942/10/21 بفرض رسوم بلدية على محال الخمور، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع آحكام القانون الجديد، وإنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، ويكون النعى عليه بعدم الدستورية غير جدى، لأن الضرائب والرسوم المحلية لا يشترط أن يكون فضها بقانون، وإنما يكفى أن تصدر بناء على قانون.