⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-12-18 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تأميم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ خلف
⚖️ ادماج الشركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية محمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه ، من ثلاثة أوجه ، بتحصل الوجهان الول والثانى منها فى أن محكمة اول درجة قد خالفت شروط العقد المبرم بين الطرفين اذ كلفت الخبير الذى ندبته بحكمها الصادر فى 27/12/1954 باتخاذ الرتب المببينة بكشف الفرز الصادر من بنك مصر أساسا لتصفية الحساب فى حين ان العقد يقضى بأن العبرة فى تحديد الرتب هى بالفرز الذى تجريه الشركة ، وقد قضت المحكمة فى موضوع الدعوى بحكمها الصادر فى 21/1/1964 على هذا الساس الخاطئ ، دون أن تلتفت إلى أعتراض الشركة فى هذا الشان . وأيدت محكمة الاستئناف ذلك ، واعتبرت الحكم الصادر بندب الخبير حكما قطعيا أصبح نهائيا بعدم استئنافه فى الميعاد ، وذلك فى حين انه مجرد حكم بأجرء من اجراءات الاثبات لم يحسم النزاع وانما رسمت به المحكمة للخبير الذى ندبته طريق البحث لتصفية الحساب . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . وحيث ان حاصل الوجه الثالث أن شركة ق . م سلفاجو وشركاه قد ادمجت فى الشركة المصرية للقطن والتجارة بطريق الضم بالقرار الجمهورى رقم 1899 الصادر فى 25/12/1961 ، وأممت هذه الشركة بالقانون رقم 38 لسنة 1963 الخاص بتأميم بعض المنشأت ، ثم ادمجت فى الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان ( الطاعنة ) - وهى من شركات القطاع العام - بالقرار الجمهورى رقم 1106 لسنة 1965 ، وقام الحكم المطعون فيه على أساس ان الاندماج بطريق الضم يترتب عليه أن الشركة الدامجة تخلف الشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ومن ثم فان الشركة الطاعنة تخلف شركة سلفاجو فى جميع ما كان عليها من ديون ، وهو من المحكمة خطأ فى تأويل القانون ذلك لن الاندماج فى ركات القطاع العام نظام قانونى قام بذاته لا تسرى بشأنه أحكام اندماج الشركات عامة بل ينبغى أن تبقى لكل من الشركتين المندمجة والدامجة ذمتها المالية ، وانه يترتب على التأميم ان تعامل كل منهما عند التقييم على حدة فتقيم أصولها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الأوراق أنه قام بين الطرفين نزاع بشأن الأساس الذى يجرى بمقتضاه تحديد رتب القطن الموردة من مورث المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة وحسمت محكمة أول درجة ذلك النزاع بحكمها الذى إنتهى فى منطوقه وفى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً إلى الإعتداد بالتحديد الوارد بكشوف بنك مصر، وإعتباره حجة على الشركة، وبندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين على هذا الأساس فإن الحكم المذكور يكون قد قضى فى شق من الدعوى قضاء قطعياً لا يجوز للمحكمة الرجوع فيه، وإن كان يجوز الطعن فيه بالإستئناف إستقلالاً عملاً بحكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق، وإذ لم يستأنف فى الميعاد القانونى فإن الحق فى إستئنافه يكون قد سقط، ولا تجوز المجادلة فيما تضمنه أمام محكمة الإستئناف لمناسبة نظرها الإستئناف المقام عن الحكم الصادر فى باقى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إدماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنقضى الشركة المندمجة، وتمحى شخصيتها الإعتبارية وذمتها المالية، وتحل محلها الشركة الدامجة فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات، وتخلفها فى ذلك خلافة عامة، ومن ثم تختصم وحدها فى خصوص الحقوق والديون التى كانت للشركة المندمجة أو عليها، وقد أكدت المادة 4 من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى شركات مساهمة ذلك الأصل ما لم يتفق على خلافه فى عقد الإندماج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضى القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشأت تصدير القطن والمحالج، ونص فى مادته الرابعة على أن الدولة لا تكون مسئولة عن ديون المنشأت المؤممة إلا فى حدود ما آل إليها من أموال هذه المنشآت وحقوقها فى تاريخ التأميم. وإذ كان حكم القانون قد إنطبق على الشركة المصرية للقطن والتجارة، وكانت هذه الشركة قد أدمجت بعد تأميمها فى الشركة الطاعنة، فإن هذه الشركة الأخيرة تكون خلفاً عاماً للشركة المؤممة المندمجة تئول إليها كل حقوقها وتسأل عن جميع إلتزاماتها فى حدود ما أسفر عنه التأميم. وإذ إعتبر الحكم المطعون فيه الشركة المؤممة - وبالتالى الشركة الطاعنة التى خلفتها - مسئولة عن كامل الدين السابق على التأميم، دون أن يحقق الحكم دفاع الشركة الطاعنة، ويبحث مدى كفاية الأصول التى آلت إلى الدولة بالتأميم للوفاء بذلك الدين، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه.