الطعن رقم 106 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-6-21
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه صدر باطلا ذلك أن الدعوى أقيمت بطلب تحديد اجرة الشقة موضوع النزاع بواقع 9 ج و 750م شهريا فتكون قيمتها أقل من النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية وقدره 250ج كما أنه صادر فى منازعة إيجارية ، ويكون الحكم فيها نهائيا ، غلا ان الحكم المطعون فيه قبل استئناف المطعون عليه مخالفا بذلك حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقى اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول غنه لما كانت الأجرة الثابتة فى عقد الإيجار هو 85 ج و 500م ، فإن الحكم المطعون فيه غذ خالف المعنى الظاهر لمدلول عبارة العقد فى هذا الخصوص وذلك على ان المؤجر قد وقع فى غلط عند تحديد الجرة بقرائن فاسدة كما أغفل الرد على التقدير الذى حددته اللجنة وقبول المطعون عليه له وما ورد بالكشف الرسمى عن مقدار الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النزاع الذى ثار بين الطرفين أمام محكمة الموضوع. وفصلت فيه المحكمة كان يدور حول إثبات حقيقة الأجرة الإتفاقية قبل إعمال التخفيض عليها وهو نزاع يتعلق بواقعة تخرج عن دائرة تطبيق أحكام قوانين الإيجارات فتطبق عليها القواعد العامة، وإذ كانت الدعوى بتحديد الأجرة فى العقود التى يسرى عليها الإمتداد بمقتضى القوانين سالفة الذكر تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقدرة القيمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب في تفسير العقد إعمال الظاهر الثابت به، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ثبت ما يدعو إلى هذا العدول، وإذ كان ادعاء المطعون عليه وقوع الغلط في تحديد الأجرة المثبتة بعقد الإيجار بإعماله التخفيض الوارد بالقانون رقم 168 لسنة 1961 يستلزم - وعلى ما نصت عليه المادة 120 من القانون المدني - أن يثبت إما أن المتعاقد الآخر اشترك معه في الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، وكانت القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه لا تؤدى إلى ذلك، فإنه إذ قضى بتحديد أصل الأجرة على خلاف ما ورد صريحاً بالعقد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن - المستأجر - قد قدم للتدليل على إنتقاء حدوث الغلط المدعى به - فى تحديد أجرة الشقة المبينة بعقد الإيجار - قرار اللجنة المختصة الصادر بتقدير إيجار شقته و الخطاب الذى أرسله إليه المطعون عليه - المؤجر - بقبول هذا التقدير، وكذلك الكشف الرسمى المتضمن أن إيجار هذه الشقة أصبح بعد تخفيضه بنسبة 35% مبلغ ... ... ... بما يفيد أن أصل الأجرة التى أنزل عليها هذا التخفيض هو مبلغ ... ... وهى الأجرة المتفق عليها صراحة بعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يناقش هذه المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.