الطعن رقم 102 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-6-7
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سمسرة
⚖️ الوكالة بالعمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل اوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله كما شابه القصور ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن اعمال الوكالة التجارية تختلف عن أعمال السمسرة . لأن الوكيل التجارى كما عرفته المادة 81 من قانون التجارة هو من يعمل عملا باسم نفسه أو باسم شركة بأمر الموكل وعلة ذمته فى مقابل اجرة أو عمولة ، أما السمسار فهو وكيل يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له عند نجاح وساطته إبرام الصفقة على يديه ، وإنه لما كان القانون رقم 107 سنة 1961 لم يحظر أعمال السمسرة صراحة أو ضمنا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل احكام ذلك القانون تمتد إلى أعمال السمسرة ن ودون ان يبين سبب ذلك يكون قد خلط بين أعمال الوكالة التجارية وبين أعمال السمسرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة، وتتميز كل منهما عن الأخرى، إذ يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين، ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه، أما الوكيل بالعمولة في الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير باسمه دون اسم موكله الذي قد يجهله المتعاقد الآخر، وإن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق وما ترتب على العقد من التزامات، وإذ كان القانون رقم 107 لسنة 1961 الصادر في 9 من يوليه سنة 1961 قد حظر بمادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التي ادعى إتمامها بين المطعون عليهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.