الطعن رقم 101 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-11-7
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - اثر البطلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاحكام - تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم الابتدائى
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه البطلان فى الاجراءا ، وفى بيان ذلك يقلن ان الطاعنة الأولى اختصمت فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفتها وصية على القاصر ... وتمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الاجراءات لعدم اخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى حتى تتدخل فيها وفقا لنص المادة 102 من قانون المرافعات السابق ، غير ان محكمة أول درجة فصلت فى الدعوى دون اخبار النيابة ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مما يترتب عليه بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد أجاز بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق، أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى، فقد دل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقاً لمصلحة إستهدفها المشرع، وأفصحت عنها المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة الأولى إختصمت بصفتها وصية على القاصر، ودفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان الإجراءات لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى حتى تتدخل فيها، غير أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون أن تأمر بإتخاذ هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم الإبتدائى بالنسبة للقاصر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن المطعون عليها الأولى بصفتها وصية على القاصر قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف ببطلان الإجراءات - لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى - وقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وأحالت إلى أسبابه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات وباقى المطعون عليهم، بطلب إنهاء حق الإنتفاع على أرض الوقف، وقضى الحكم المطعون فيه بهذا الطلب، فإن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر - لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى - بطلانه بالنسبة لباقى الخصوم.