الطعن رقم 100 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-3-22
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الطلبات فى الدعوى - تكييف الطلبات
⚖️ الغاء القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ... ... ... ... وباقي المطعون عليهم أقاموا الدعوي رقم 429 سنة 1958 كلي الجيزة ضد ... .... .... ( الطاعن ) طالبين الحكم بتخفيض إيجار الشقق موضوع الدعوي إلي مبلغ 14ج و 400م لكل شقة شهريا وقالوا في بيانها إنهم استأجروا من المدعي عليه شققا بالعمارة رقم 9 بشارع مراد بالجيزة وأن المدعيين الرابع والخامس منهم ... ... و ... ... كانا من أوائل من سكنها إذ تحرر عقد الرابع في 20/12/1952 اعتبارا من 1/1/1953 وتحرر عقد الخامس في سنة 1952 ونص في كل منهما علي أن القانون رقم 199 سنة 1952 الذي خفض الأجرة بنسبة 15% لا ينطبق علي العمارة ثم تحررت عقود باقي المدعين في تواريخ تالية ، وذلك نظير أجرة شهرية قدرها 18ج لكل شقة ، وفي 15/6/1958 صدر القانون رقم 55 لسنة 1958 الذي خفض أجور المساكن التي أنشئت منذ 18/9/1952 بنسبة 20% واعتبر الأماكن منشأة في هذا التاريخ إذا كان بناؤها قد انتهي وأعدت بالفعل للسكني فيه أو بعده ، وإذ كانت العمارة المؤجرة لم تكن قد تم بناؤها وأعدت للسكني بالفعل إلا بعد 18/9/1952 فإن أجرتها القانونية تكون هي الأجرة المحددة بعقود الإيجار مخصوما منها 20% أي مبلغ 14ج و 400م شهريا لكل شقة ، إلا أن المدعي عليه لم يقبل هذ1ه الأجرة مما دعاهم إلي إيداعها بخزينة محكمة بندر الجيزة وإقامة الدعوي بطلباتهم السابقة ، وطلب المدعي عليه إثبات تنازل المدعيين الثالث والثامن عن دعواهما ، كما دفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي الخامس لرفعها من غير ذي صفة ، وطلب من باب الاحتياط رفض الدعوي بالنسبة لجميع المدعين استنادا إلي أن القانون رقم 199 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق دون غيره ، ولأن الميني قد تم بناؤه وأعد للسكني قبل 18/9/1952 بإقرار بعض المستأجرين ، وفي 8/12/1960 حكمت المحكمة ( أولا ) بإثبات تنازل المدعيين الثالث والثامن عن دعواهما . ( ثانيا ) بضم الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي الخامس للموضوع . ( ثالثا ) وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة للانتقال إلي العملرة موضوع الدعوي ومعاينتها والاطلاع علي مستندات الطرفين وبيان تاريخ إتمامها وإعدادها السكني ، وهل كان قبل 18/9/1952 أم بعد ذلك لبيان أي القانونين 199 لسنة 52 و 55 لسنة 1958 هو الواجب التطبيق وتقدير إيجار الشقق علي ضوء ما يظهر ، وقدم الخبير تقريرا انتهي فيه إلي أن الأدوار من الثاني إلي السابع تم بناؤها وشغلت قبل 15/11/1952 ، وأنه قد تم إعدادها للسكني قبل 18/9/1952 عدا بعض التشطيبات التي لاتؤثر علي اعتبارها معدة للسكني والتي تتم في وقت وجيز ، وأن القانون 199 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق وقدر القيمة الإيجارية لكل شقة من شقق النزاع بمبلغ 17ج و 850م علي أساس أن أصل أجرتها 21ج ، وأن النسبة الواجب تخفيضها هي 15% ، وقدم المدعي الثاني تقريرا استشاريا أعده المهندس رفاعي أبو العلا انتهي فيه إلي أن العمارة أعدت للسكني بعد 18/9/1952 ، وأن القانون رقم 55 لسنة 1958 هو الواجب التطبيق ، وقدم المدعي عليه تقريرا استشاريا أعده المهندس ...................... أيد فيه ماجاء بتقرير الخبير المنتدب ، وفي 23/2/1967 حكمت المحكمة ( أولا ) برفض الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي فهيم أسعد وبقبولها ( ثانيا ) بتخفيض أجرة شقة كل من المدعين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والمبينة بصحيفة افتتاح الدعوي إلي مبلغ 14ج و 400م وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1958 ، واستأنف المدعي عليه هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوي واحتياطيا تعديله بتخفيض أجرة كل شقة من الشقق المؤجرة الشقق المؤجرة للمستأنف عليهم إلي مبلغ 16ج و 800 م شهريا وقيد الاستئناف برقم 828 لسنة 84ق ، ودفع المستأنف عليه الثاني ... .... .... بعدم جواز الاستئناف عملا بالفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، وفي 30/12/1967 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى فى السببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه تأويله من وجهين ، أولهما مخلفته قواعد حجية الأمر المقضى ، وهى من القواعد المدنية العامة التى لا يجوز عند مخالفتها استئناف الحكم بقول إن حكم محكمة أول درجة الصادر فى 8/12/1960 قطع فى أسبابه بأن المبانى الخاضعة لحكم القانون رقم 199 لسنة 1952 هى التى تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلا بعد أول يناير سنة 1944 وقبل 18 سبتمبر سنة 1952 ، وأن المبانى الخاضعة فى تحديد أجرتها للقانون رقم 55 لسنة 1958 هى التى تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلا بعد سبتمبر سنة 1952 وحتى تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو قضاء قطعى فى القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بعد تحديد تاريخ المبنى استنفذت به المحكمة ولايتها فى هذا الشق من النزاع ن وأنه وقد التزمت محكمة أول درجة هذا القضاء فإن حكمها يكون صحيحا فى هذا الخصوص وهو من الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله فضلا عن تناقض أسبابه مع منطوقه ، ذلك أن حكم 8/12/1960 لم يحدد أيا من القانونين هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، بل اكتفى بإيراد القاعدتين وجعل انطباق إحداهما يتوقف على نتيجة بحث الأمر المقضى التى لا تكون إلا لما فصل الحكم فيه من مسائل الواقع لا من مسائل القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا التقرير القانونى باعتباره قضاء فى الموضوع فإنه يكون قد خالف حجية الأمر المقضى وهى من المسائل التى تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويكون استئناف الحكم الصادر فيها جائزا ، هذا فضلا عن أن حكم 8/12/1961 لم تناول المبانى التى بدئ فيها قبل 18/9/1952 وأعدت للسكنى بعد هذا التاريخ والتى لم يتناولها التقرير القانونى الذى أورده ومن بينهما المبنى موضوع الدعوى ، وإذ تقيد حكم محكمة أول درجة الصادر فى 23/2/1967 بما أورده حكم 8/12/1960 من تقرير قانونى لا شأن له بالمبنى موضوع النزاع وتحجب به عن إعمال الرأى الراجح بشأن هذا النوع من المبانى والذى يقضى بانطباق القانونين 199 لسنة 1952 و 55 لسنة 1958 على المبنى فى ذات الوقت ، فإنه يكون أيضا قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه من هذه الناحية . وثانيهما - أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم امستأنف قضى فى مسألة أولية هى أن المبنى أعد للسكنى بعد 18/9/1952 وأن قضاءه فى هذه المسألة كان معيبا لقيامه على أساس وهمى خاطئ هو أن العمارة كانت محرومة من إدخال المجارى وتوصيل الكهرباء وأنه بدونها يستحيل على أى ساكن الانتفاع بالعين المؤجرة على الوجه الذى أعدت له رغم وجود وسيلة أخرى لصرف المتخلفات مستعمله بالفعل وداخله فى تقدير الخبير حسبما أوضح بتقريره ، كما كانت جميع التركيبات الكهربائية كاملة قبل 18/9/1952 وأن الكابل كان مطلوبا منذ 15/7/1952 وأن تأخير تنفيذه حتى 29/10/1952 ليس من شأنه أن يجعل الشقق غير معدة للسكنى ، وإذ كان قضاء الحكم فى هذه المسألة لم يكن بالتطبيق لأحكام خاصة واردت فى القانون رقم 21 ، لسنة 1947 والقوانين المعدلة له , بل بالتطبيق للقواعد العامة وكان الفصل فيها يسبق تطبيق تلك القوانين فإنها تعتبر مسالة أولية يجوز اسئناف قضاء الحكم فى خصوصها ، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر المنازعة فى هذه المسألة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون مهيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في الوجهين غير سديد ، ذلك أن النزاع الذي فصلت فيه دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية الذي رفع عنه الاستئناف دار بين المؤجر ( الطاعن ) والمستأجرين عليهم ) حول أي القانونين 199 لسنة 1952 و 55 لسنة 1958 المعدلين للقانون 121 لسنة 1947 هو المنطبق علي العين المؤجرة ، فبينما ذكر المطعون عليهم أن القانون رقم 55 لسنة 1958 هو المنطبق عليها لأن المبني لم يتم بناؤها وإعداده للسكني إلا بعد 18/9/1952 نازعهم الطاعن في ذلك بمقولة إن القانون رقم 199 لسنة 1952 هو المنطبق عليها دون غيره تأسيسا علي أن المبني قديم وأعد للسكني قبل 18/9/1952 وإذ قضت المحكمة في 23/2/1967 بانطباق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 علي العين المؤجرة وبتحديد أجرتها القانونية علي أساسها وكان تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947 لنصه عليها في المادة الرابعة منه وكانت " دائرة الإيجارات " قد قضت بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 المعدل له فإن حكمها يكون صادرا في منازعة إيجاريه ناشئة عن تطبيقه بالمعني المقصود في المادة الخامسة عشرة منه ، وبالتالي غير قابل بل لأي طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ولا يغير من وصف هذه المنازعات بأنها ايجارية فصل الحكم في تحديد إتمام المبني وإعداده للسكني لأن الفصل فيه لا يعتبر فصلا في منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن وفقا للقواعد العامة بل هو فصل في صميم المنازعة الايجارية التي قضت فيها المحكمة ، ولا يغير منه خطأ الحكم أو صوابه في اعتباره ما قرره الحكم الصادر في 8/12/1960 فصلا في انطباق أي من القانونين 199 لسنة 1952 و 55 لسنة 1958 علي واقع مطروح عليه ولا قصوره لإغفاله بحث أمر المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18/9/1952 وأعدت للسكني بعد هذا التاريخ إذ أن قضاءه في الأصل وفيما تفرع عنه لا يقبل أي طعن ، إذ كان ذلك وكان لا يجوز للحكم المطعون فيه وقد انتهي إلي عدم جواز الاستئناف أن يعرض لبحث دفاع الطاعن بشأن حجية حكم محكمة أول درجة الصادر في 8/12/1960 فإن النعي في السببين يكون علي غير أساس .
وحيث أن الطاعن ينعى فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه استند فى استئنافه إلى ما شاب الحكم الإبتدائى من بطلان لقصور أسبابه مما يجعل استئنافه جائزا عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1912 التى نسخت حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 نسخا ضمنيا بالنسبة للأحكام الباطلة ، إلا أن المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 نسخا ضمنيا بالنسبة للأحكام الباطلة ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر مخالفا بذلك القانون .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأي طعن لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلي إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص علي هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير دفع اللبس الذي ثار حول معني عبارة ( بصفة نهائية ) التي وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 وبيان أن المقصود هو استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه. وإذ كانت " دائرة الإيجارات " قد قضت بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 المعدل له، فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة، وبالتالى غير قابل لأى طعن وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة ولا يغير من وصف هذه المنازعة بأنها إيجارية فصل الحكم فى تحديد تاريخ إتمام المبنى وإعداده السكنى، لأن الفصل فيه لا يعتبر فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة، بل هو فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة، ولا يغير منه خطأ الحكم أو صوابه فى إعتبار ما قرره الحكم الصادر بندب الخبير فصلاً فى إنطباق أى من القانونين 199 لسنة 1952، 55 لسنة 1958 على واقع مطروح عليه، ولا قصوره لإغفاله بحث أمر المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل 1952/9/18 وأعدت للسكنى بعد هذا التاريخ ، إذ أن قضاءه فى الأصل و فيما تفرغ عنه لا يقبل الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للحكم المطعون فيه وقد إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف أن يعرض لبحث دفاع الطاعن بشأن حجية حكم محكمة أول درجة الصادر - قبل الفصل فى الموضوع - بندب الخبير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات، ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962، إذ المقصود بهذا التعديل الأخير دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 وبيان أن المقصود هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة.