الطعن رقم 98 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-5-24
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث غن الطعن بنى على سببين حاصل الثانى منهما أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه بنى استئنافه على أمرين ( اولهما ) ان التقرير الأول المقدم من الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة لم يثبت وجود شوائب كربونية توحى بالنقل الكربونى بالتوقيع المطعون عليه بينما أثبت التقرير المرجح والمقدم من مدير القسم وجود رواسب كربونية وقد علل الحكم الابتدائى ذلك بأن التصوير والفحص الثانى هو الذى مكن من ظهور هذه الاثار الكربونية ، فى حين أن مناظرة المحكمة بالعين المجردة أثبتت وجود هذه الآثار الكربونية ، فى حين أن مناظرة المحكمة بالعين المجردة اثبتت وجود هذه الآثار ، وهو ما يؤكد دفاع الطاعن الذى أبداه لدى محكمة الموضوع من أن المادة الكربونية لم تكن موجودة حال فحص الخبير الأول ن وأنها افتعلت اثناء فحص مدير قسم الطب الشرعى لها ليغطى بذلك خطأ مرءوسه الخبير الأول وكان على المحكمة ان تندب خبيرا من غير قسم ابحاث التزييف ، وإذ لم تفعل فإنها تكون قد أغفلت دفاعا جوهريا منتجا فى الدعوى ( وثانيهما ) انه وقد نفى التقرير الاستشارى وجود آثار الكربون بالتوقيع على خلاف ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى المقدم من مدير القسم ،فقد كان يتعين على المحكمة أنتبين سبب ظهور هذه الآثار بالصورة التى قدمها مدير القسم دون الصورة لتى قدمها الخبير الول ، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك لدى محكمة اول درجة بعدم صلاحية تقرير مدير القسم لاعتماده التقرير الأول لمرءسه ، وبضرورة ندب خبير أو ثلاثة خبراء خطوط من الجدول أو أحد خبراء المعمل الجنائى ورفضت المحكمة هذا الطلب وإذ سايرتها فى ذلك محكمة الاستئناف ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه القصور والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم الابتدائى الذى أيده أقام بتزوير توقيع المرثة على ثبوت صحة التوقيعين المقدمين للمضاهاة ، مع أن ثبوت صحة هذين التوقيعين لا يستتبع حتما ثبوت تزوير توقيع المورثة على العقد ، كما أن القرائن التى أقيم عليها ذلك الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب تقرير الخبير المرجح سابقة إعتماد واضعة لتقرير الخبير الأول بوصفه رئيساً له، ومن ثم فلا على الحكم إن عول فى قضائه على التقرير المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع على ثبوت تزوير التوقيع المطعون فيه أخذاً بتقريرى قسم أبحاث التزييف والتزوير، وليس على صحة توقيعى المضاهاة، وكانت هذه الدعامة صحيحة، وتكفى وحدها لحمل الحكم، فإن النعى على باقى ما ورد به يكون غير منتج.