⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-10-23 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ ايجار الوقف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ مسئولية ناظر الوقف
⚖️ وقف
⚖️ اثار الوكالة - وكالة ناظر الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد رئيس المحكمة وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النعىفى وجهه الأول ى محله ن ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان المستحق فى الوقف قد اعتمد الحساب المقدم من الناظر وهو عالم بتفصيلاته من إيراد منصرف ثم أقر بالتخالص فلا يجوز له عادة النظر فى الحساب أو المطالبة بتقديم حساب جديد ويجب أخذه ياقراره - ولما كان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد اعتمد فى قضائه على ما بين له من بحث كشوف الحساب عن سنة 1938 إلى 1948 من ان المدعيين ( المطعون ضدهم ) قد وقعوا عليها بما يفيد اعتمادها ألا أن البيان الذى ذيل به توقيعهم فى بعض السنين لم يكن مذكورا فيه انهم أطلعوا على المستندات المؤيدة لمفردات الحساب ـ مما مفاده أن كشوف الحساب المتعلقة بالبعض الآخر من سنن النزاع قد أعتمدها المطعون ضدهم بعد أطلاعهم على المستندات المؤيدة لها وبالتالى كانوا على علم بتفصيلاتها مما كان يجب معه أخذهم باقراراهم فى خصوص السنوات المذكورة وعدم اطراح المخالصات الخاصة بها ومن ثم لا يحق لهم المطالبة بتقديم حساب جديد عنها لما كان ذلك وكانت حسابات هذه السنوات قد تداخلت مع حسابات غيرها من السنوات وأجرى الحكم المطعون فيه التصفية على أساس السنوات من 1938 إلى 1948 جملة بغير تحديد ناتج تصفية كل منها على حدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من الناظر، وهو عالم بتفصيلاته من إيراد ومنصرف، ثم أقر بالتخالص، فلا يجوز له إعادة النظر فى الحساب أو المطالبة بتقديم حساب جديد و يجب أخذه بإقراره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخضع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحقين فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الوكالة ولحكم المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، التي تردد حكم المادة 521 من القانون المدني السابق، وتعمل حكم المادة 704 من القانون المدني الحالي. وهما اللتان تحددان مسئولية الوكيل بصفة عامة، ومفاد ذلك أن ناظر الوقف إذا قصر نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامناً دائماً لما ينشأ عن تقصيره الجسيم، أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولي الوقف "الناظر" يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه إلا أن الرأي الراجح الذي أخذت به محكمة النقض هو أن متولي الوقف (الناظر) يضمن الغبن الفاحش لو كان متعمداً أو عالماً به، وذلك إذا كان الناظر بغير أجر، إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش وهو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً يسأل عنه دائماً. كما أن المادة 704 من القانون المدني تقضي بأن الوكيل بلا أجر يقتصر واجبه على العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة في حين أن الوكيل بأجر يجب أن يبذل دائماً في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد إنتهى إلى أن الأجرة المحددة بعقود الإيجار تقل كثيراً عن أجرة المثل لأطيان الوقف، وهو ما ينطوي على تفريط من الناظر يجعله مسئولاً عن تعويض المستحقين، وإنه لم يبذل عناية الرجل المعتاد إذ لم يؤجر هذه الأطيان مجزأة للوصول إلى الأجرة المذكورة، وذلك دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان ناظر الوقف يعمل بأجر أو بدون أجر، وما إذا كان التفريط الذي نسبه إليه يصل إلى حد تعمده الغبن الفاحش أو علمه به على النحو الذي يجعله ضامناً دائماً أم أن تفريطه ذاك هو من قبيل التقصير اليسير الذي لا يسأل عنه إلا إذا كان يعمل في الوقف بأجر. إذ كان ذلك، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون.