الطعن رقم 74 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-12-30
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ تزوير
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة امين فتح الله وعضوية محمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد زكى عبد البر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه كان من ضمن ما أثاره أمام محكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت فى قضائها على تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم أن المضاهاة التى أجراها استندت إلى توقيعات منسوبة للبائع على عقد تأسيس الجمعية التعاونية وهى أوراق غير رسمية ولم يعترف بها ولم ترد المحكمة الاستئنافية على هذا الدفاع الا بقبولها ان الخبير اعتمد فى تقريره على ورقة أخرى من أوراق المضاهاة وهى العقد المسجل فى 5/8/1954 برقم 3461 ، وكان يتعين عليها أن تبدى رأيها فيما اذا كان عقد تأسيس تلك الجمعية يعتبر ورقة رسمية صالحة للمضاهاة أم أنه ليس كذلك ، سيما وأن العقد المسجل رقم 3461 سالف البيان لم يكن كافيا لاجراء الفحص وابداء الرأى حسب الثابت فى التقرير الأول للخبير - كما أخطأ الحكم عندما تنص برفض الدفع بالجهالة وبصحة ونفاذ العقد فى ذات الوقت وكان يتعين على المحكمة بعد أن رفضت الدفع بالجهالة تحديد جلسة لنظر الموضوع تمكينا للطاعن من استكمال دفاعه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاه عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيساً الجمعية - الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى وإعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاه على الأوراق المقدمة وإتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم يكون قد شابه القصور وفساد الإستدلال ولا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاه عقد البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاه التى أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها وبطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وإذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم وفى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون.