⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-4-14 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الملكية الادبية والفنية
⚖️ المصلحة والصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل ي أن الحارس العام علي أموال الرعايا الفرنسيين بصفته حارسا علي المكتب المصري لحقوق التأليف الذي يمثل بالقاهرة جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقي بباريس - المطعون ضدهما - تقدم لرئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب قال فيه إن الطاعن الثاني الذي يدير ويستغل دار سينما هيليوبوليس قام دون إذن من الجمعية بأداء مصنف موسيقي لأحد أعضائها أداء علنيا في تلك الدار خلال عرض فيلم " حرب وسلام " وأنه لم يأبه التنبيه الذي وجه إليه في 20/10/1958 بضرورة الحصول علي إذن من الجمعية يخول له هذا الأداء العلني للمصنف الموسيقي المشار إليه ما يقابل هذا الحق بواقع 2.2% من حصيلة إيرادات رسم الدخول وأن المصنف الموسيقي الذي وقع الاعتداء عليه قد أندمج في الفيلم المشار إليه الذي جاء وليدا لعمل مشترك بين الفنيين من مؤلفي السيناريو والحوار والأغاني وواضعي الموسيقي ، وإنتهي الحارس علي أموال المطعون ضدهما إلي طلب تعيين خبير لإثبات ذلك الاعتداء لي أن تكون مهمته وصف المصنفات التي يقوم الطاعن الثاني بأدائها علنا في دار السينما كما طلب الأمر بتوقيع الحجز التحفظي علي ما يوجد من إيرادات في تلك الدار وبمنع عرض الفيلم الآنف الذكر . وبتاريخ 9/11/1958 صدر أمر من رئيس المحكمة بندب خبير لإثبات حصول الأداء العلني لفيلم " حري وسلام " في دار سينما هيليوبوليس ووصف هذا الأداء كما أمر بتوقيع الحجز التحفظي علي الإيرادات الموجودة بالسينما وبمنع عرض ذلك الفيلم . وقام الخبير بأداء مهمته وأثبت أن الفيلم الذي يجري عرضه هو فيلم " حرب وسلام " وأن الموسيقي التي تؤدي من خلاله هي من تأليف الموسيقار الإيطالي جيوفاني روتا العضو بجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقي . وبإعلان تاريخه 24 من نوفمبر سنة 1958 أقام الحارس العام بصفته الدعوي الحالية التي قيدت برقم 93 سنة 1959 تجاري كلي القاهرة وطلب فيها الحكم بإلزام الطاعن الثاني بصفته مديرا لسينما هيليوبوليس أن يدفع له 2.2% من إيرادات تلك السينما عن الفترة التي عض فيها فيلم " حرب سلام " زمثله ي سبيل التعويض مقابل ما لجمعية الامؤلفين من حقوق متنازل عنها في مؤلف المصنف الموسيقي في الفيلم المشار إليه كما طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ في 13/11/1958 ، وفي أثناء سير الدعوي رفعت الحراسة عن جمعية المؤلفين الملحنين وناشري الموسيقي وعن المكتب المصري لحقوق التأليف وقام ممثلها باختصام الطاعنة الأولي بوصف أنها المالكة والمستغلة للسينما ، وإنتهي إلي طلب الحكم عليها متضامنة مع الطاعن الثاني بطلباته لمتقدم ذكرها ، وبتاريخ 14/6/1964 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي الحالية ، فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدي محكمة إستئناف القاهرة بالاستئناف رقم 526 سنة 82ق ، وقطعت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 18/5/1965 بمسئولية الطاعنين عن دفع مقابل حق الأداءالعلني ، وندبت خبيرا لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم . طعن الطاعنان في هذا الحكم في شقه القطعي بطريق النقض ، وقيد الطعن برقم 495 سنة 35ق وبتاريخ 18/11/1966 نقضت هذه المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 12/12/1967 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وبعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة علي الدفع . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الطعن غير مقبول لانعدام مصلحة الطاعنين فيه ، لأن الحكم المطعون فيه إذ قضى لصالحها بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما لرفعها على غير ذى صفة ، وإلزام الأخيرين بالمصاريف فلا يكون قد قضى بشئ ضد الطاعنين ، وبالتالى لم يلحقهما ضرر منه مما تنتفى معه المصلحة فى الطعن . وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنين قام لي أنهما لم يكونا طرفا في الاتفاق المبرم بين المنتج ومؤلف الموسيقي ، وأن علاقة أصحاب دور السنما فقط مع المنتج ولا شأن لهم بأحد خلافه ، وأنه إذا كان لمؤلف الموسيقي أي حق ناشئ عن الأداء العلني فإنه يكون قبل المنتج لاقبل صاحب دار العرض . لما كان ذلك ، فإن مؤدي هذا الدفاع هو أنه لا شأن للطاعنين بالنزاع ، مما لا يصح معه رفع الدعوي ضدهما ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوي المرفوعة ضد الطاعنين لرفعها علي غير ذي صفة ، فإنه يكون قد قبل دفاعهما ولم يلزمهما بشئ ، ويكون طعنهما عليه غير مقبول لإنعدام مصلحتهما فيه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنين قام على أنهما لم يكونا طرفاً في الإتفاق المبرم بين المنتج ومؤلف الموسيقى - التصويرية للفيلم - وأنه علاقة أصحاب دور السينما تنحصر فقط مع المنتج ولا شأن لهم بأحد خلافه، وأنه إذا كان لمؤلف الموسيقى أي حق ناشئ عن الأداء العلني فإنه يكون قبل المنتج لا قبل صاحب دار العرض. فإن مؤدى هذا الدفاع هو أنه لا شأن للطاعنين - مدير ومستغل السينما - بالنزاع مما لا يصح معه رفع الدعوى ضدهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد الطاعنين لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون قد قبل دفاعهما ولم يلزمهما بشئ ويكون طعنهما عليه غير مقبول لإنعدام مصلحتهما فيه.