⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-11-17 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية ناظر الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاضل المرجونى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقولان أن الحكم قضى بالغاء الحكم المستأنف وجاء بأسبابه ان الطاعنتين لم بديا دفاعا ولم تقدما مذكرات فى الاستئناف فى حين أنهما قدمتا مذكرة بدفاعهما فى تلك المرحلة وهذا يدل على أن المحكمة الاستئنافية قضت فى الدعوى دون الاطلاع على أوراقها مما يعيب الحكم بالقصور لعدم رده على الدفاع الذى تضمنته تلك المذكرة . وحيث أن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من اسباب الطعن مخالفة القانون وقالتا فى بيان ذلك أن الحكم اذ قى بالزام الطاعنتين بتقديم حساب فى حين انه ثبت سبق تقديم الحساب للوزارة التى قبلته وحصلت عنه الرسم اللازم لفحصه فان هذا الشطر من المنازعة يكون قد انحسم ويكون الحكم قد أخطأ بالزامهما بالتزام سبق لهما اداؤه ، أما قول الحكم أن الحساب خاطء وان الوزارة لم ترض عنه فان محل دعوى الالزام التى لم يقضى فيها الحكم المطعون فيه . وحيث أن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون وقالتا فى بيان ذلك أنهما لما كانتا قد وضعتا اليد بوصفها مستحقتين ونائبتين عن المستحقين للخيرات فيدهما تكون يد امانة وبحسن نية ،ولما كان ما قدمناه من كشوف الحساب - يعتبر ملزما للوزارة فانه فى حالة قيام الشك فى صحة الحساب تكون الدعوى الواجبة هى دعوى الألزام دون غيرها وتكون دعوى تقديم الحساب غير مقبولة ، وحتى لو رفعت الوزارة دعوى الألزام ابتداء فانها تكون فى غير محلها لن الطاعنتين مستحقتان ووضع يدهما كان بناء على حقهما فى الثمرات وواضع اليد بحسن نية يستحق الثمرات قانونا ومن ثم تكون دعوى الحساب ودعوى الألزام فى غير محلها ن خاصة وأن الواقف نص فى كتاب وقفه على أنه ليس لوزارة الأوقاف الحق فى محاسبة ذريته وأهل بيته وشرط الواقف كنص الشارع ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنتين بتقديم الحساب فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق ومطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه والحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب، ولا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة، والحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب وهو حق أصيل مقرر شرعاً وليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.