⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-12-23 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ تركة
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ حجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة أسباب حاصل الأول والثانى منها ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه لما كان التنفيذ قد بدأ حال حياة المورث وكانت القاعدة ان التركة وحدة قانونية لها مقومات الشخص المعنوى فان متابعة هذا التنفيذ بعد وفاة المورث يعتبر موجها ضد مال المورث دون مال الورثة فى يكون لهؤلاء التمسك بدفوع تتعلق بأشخاصهم بالنسبة لتطبيق احكام القانون رقم 513 سنة 1953 الخاص بصغار الزراع وأنه رغم أن الورثة لم يتمسكوا بأن الحماية التى فرضها قانون الخمسة الأفدنة تنصرف إليهم أيضا ولم يبد أى منهم هذا الوجه فى تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع فان الحكم المطعون فيه أعطى للوارث بعد المورث وفيما يزول إليه بالميراث عنه الحق فى التمسك فى مواجهة دائن مورثه بقانون الخمسة الأفدنه دون اعتبار لملكية المورث وقت نشوء الدين او وقت وفاته وهو منه مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور اذ لم يفصح عما اذا كان القدر الذى باعه المورث للمطعون عليه الول قد خرج من ذمة المورث أم ظل باقيا على ملكه كما أنه لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه لا يعتد بهذا التصرف فى مجال التنفيذ العقارى لأنه غير ناقل للملك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من القانون المدني ضامنة للوفاء بديونه، وإذ كان ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 513 لسنة 1953 من أنه "لا يجوز التنفيذ على الأراضي الزراعية التي يملكها المزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنه، فإذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ، جاز اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها" يعتبر استثناء من هذا الضمان، فإنه شأن كل استثناء لا ينصرف إلا لمن تقرر لمصلحته وهو المدين وإذ كانت تركة المدين تعتبر منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم وللدائن حق عيني يخوله تتبعها لإستيفاء دينه منها، بسبب مغايرة شخصية المورث لشخصية الوارث، وكان حق الدائن في ذلك أسبق من حق الوارث الذي لا يؤول له من التركة إلا الباقي بعد أداء الدين، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وحرم الدائن من اتخاذ إجراءات التنفيذ على أعيان التركة استنادا إلى أن للورثة بأشخاصهم إذا كانوا من الزراع أن يفيد كل منهم وقت التنفيذ على أموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم 513 لسنة 1953 بالنسبة إلى خمسة أفدنه، فإنه يكون قد خالف القانون.