⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1972-2-27 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عبد العليم الدهشان ومحمود المصرى وعثمان حسين عبد الله ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوي رقم 3062 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن وطلبوا الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 1052ج و 500م وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثتهم المرحومة " ....................... " باعت للطاعن بموجب العقد المؤرخ20/10/1964 قطعة الأرض المبينة به لقاء ثمن قدره 6552ج و 500م دفع منه وقت التعاقد مبلغ 1000ج واتفق علي دفع الباقي عند التوقيع علي عقد البيع النهائي الذي حدد له أول أغسطس سنة 1965 وإذ لم يف الطاعن بهذا المبلغ كاملا إلي المطعون عليهم بل بقي لهم في ذمته مبلغ 1052ج و 500م فقد أقاموا عليه دعواهم بطلباتهم سالفة البيان . وبتاريخ 29/5/1967 قضت لهم المحكمة بتلك الطلبات ، واستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1452 سنة 84 ق استئناف القاهرة ، وبتاريخ 29/11/1967 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه مخالفة القانون ، ويقول فى بيان ذلك ، أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن من حقه طبقا للقانون رقم 142 سنةة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن يحبس باقى الثمن وقدره 1052 ج 500م حتى يقدم المطعون عليهم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة على تركة مورثتهم البائعة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى رغم بإلزامه بأداء المبلغ المشار إليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون . وحيث إنه لما كان الثابت في الدعوي أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الامتناع عن دفع باقي الثمن حتي يقدم المطعون عليهم شهادة من مصلحة الضرائب دالة علي تسديد رسوم الأيلولة علي تركة مورثتهم البائعة ، فرد الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلي أسبابه علي هذا الدفاع بقوله : " إنه بالنسبة لتعلق الحكم في هذه الدعوي علي تقديم شهادة الأيلولة فإن هذا الطلب في غير محله ، إذ أن الحكم بإلزام المدعي ( الطاعن ) بسداد باقي الثمن لا يتوقف علي تقديم الشهادة المذكورة .... " لما كان ذلك وكانت المادة 31 من القانون رقم 142 سنة 1944 المشار إليها قد أوجبت علي كل شخص يكون مدينا بشئ من القيم المالية المملوكة لها أن يقدم إلي مصلحة الضرائب إقرارا يبين فيه كل ما في ذمته للمتوفي ، ونصت علي أنه لا يجوز لهذا المدين أن يسلم شيئا مما في ذمته إلي الورثة لا مباشرة ولا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة علي تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو علي أن التركة غير مستحق عليها رسوم ، مما مفاده أن المشرع خول المدين الحق في أن يمتنع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلي أصحابها حتي يقدموا الشهادة السابق ذكرها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلي المطعون عليهم الباقي من ثمن الأطيان التي اشتراها من مورثتهم تأسيسا علي ما قرره الحكم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق والمكملة له من أن سداد باقي الثمن لا يتوقف علي تقديم تلك الشهادة ، مما يدل علي أن محكمة الاستئناف قد أجازت للورثة إستيفاء الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم الشهادة المشار إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإهداره حقا قانونيا للطاعن بغير مقتض ، ويتعين لذلك نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على كل شخص يكون مديناً للتركة بشئ من القيم المالية المملوكة لها أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً يبين فيه كل ما فى ذمته للمتوفى، ونصت على أنه لا يجوز لهذا المدين أن يسلم شيئاً مما فى ذمته إلى الورثة لا مباشرة ولا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو على أن التركة غير مستحق عليها رسوم، ومفاد ذلك أن المشرع خول المدين الحق فى أن يمتنع عن الوفاء بما فى ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها حتى يقدموا الشهادة السابق ذكرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم الباقى من ثمن الأطيان التى إشتراها من مورثتهم، تأسيساً على ما قرره الحكم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق والمكملة له من أن سداد باقى الثمن لا يتوقف على تلك الشهادة، مما يدل على أن محكمة الإستئناف قد أجازت للورثة إستيفاء الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم الشهادة المشار إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإهداره حقاً قانونياً للطاعن بغير مقتض.