⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-6-12 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - احكام عامة
⚖️ اعلان رجال الجيش
⚖️ الاعلان فى النيابة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ فى التكييف
⚖️ مسائل عامة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ مسائل عامة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية عدلى بغدادى ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنين الثالث والخامس ينعيان علىالحكم المطعون فيه الخطأ فىالقانون برفضه الدفع باعتبار الاستئنافين الموجهين غلى كل منهما من المطعون عليهما كأن لم يكونا ، إذ لم يعلن أوهما بالاستئناف رقم 1093/83 المرفوع من المطعون عليه الأول والودعة صحيفته قلم المحضرين فى 4/7/1966 إلا فى 9/12/1966 ، كما لم يعلن به ثانيهما إلا فى 17/4/1967 وكذلك لم يعلن أولهما بالاستئناف رقم 1176 لسنة 83 قضائية المرفوع من المطعون عليه الثانى ثانيهما إلا فى 26/3/1967 ،وبذلك تكون هذه الإعلانات قد تمت بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما المحددة فى قانون المرافعات السابق ، وانه لا عبرة فى ذلك بإعلانهما خلال هذا الميعاد فى مواجهة النيابة العامة رغم عدم وجود موطن لهما إذ لم يكن هذا الإعلان مسبوقا بتحريات دقيقة للتقصى عن موطنهما مما يعيبه بالبطلان ، هذا إلى ان إعلان ثانيهما وهو ضابط بالقوات المسلحة لجهة الإدارة فى االاستئناف رقم 1093 لسنة 83 قضائية باطل من وجه آخر لمخالفته حكم الفقرة الاسابقة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق التى كانت توجب فيما يتعلق برجال الجيش ومن فى حكمهم تسليم الورقة بواسطة النيابة غلى قائد الوحدة التابع لها الخصم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القانون فى ذلك ، وقضى برفض الدفع باعتبار الاستئنافين المشار إليهما كأن لم يكونا وبقبولاها فغنه يكون قد اخطأ فى القانون . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فىالاستدلال ، ويقولون فى بيان إنهم أسسوا دعواهم قبل محافظ القاهرة - المطعون عليه الثانى - على أن تابعية من العاملين بمصلحة التنظيم كانوا ضالعين مع المطعون عليه الأول فى الأخطاء التى وقعت منه وأدت إلى أنهيار المنزل مما ترتب عليه الضرر المطالب بالتعويض عنه ، وأنه علاوة على أنه لم يثبت أن المطعون عليه الأول قد أجرى الغصلاحات المحددة بنموذج الخلل فإن خطأ تابعى المطعون عليه الثانى قد امتد غلى إصدار ترخيص بإقامة بناء جديد فوق ذلك المنزل بغير اطلاع على الملف الخاص به والوقوف على حالته للتحقق من صلاحيته لتحمل ذلك البناء الجديد ، وذلك أخذا بما أقر به رجال مصلحة التنظيم فى تحقيق النيابة العامة من أنهم لم يكونوا على علم يسبق تحرير نموذج خلل بشأن ذلك المنزل ، وأنهم استندوا فى إصدار الترخيص بالبناء إلى مجرد معاينة ظاهرية للمنزل ، وهو ما ينهض بذاته خطأ موجبا للمسئولية ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك كله ، وأقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون عليه الثانى على دليل سلبى قوامه القول بان عدم غقامة الدعوى الجنائية على المالك المطعون عليه الأول بتهمة عدم تنفيذه الإصلاح المكلف به بموجب الخلل الموجه إليه يعد دليلا على قيامه بهذا الغصلاح ، وأنه لا خطأ فى إصدار ترخيص بالبناء الجديد ، وإذا انتزع الحكم ذلك من أصول لاتنتجه فإنه يكون قد جاء فيها مشوبا بالفساد فى الاستدلال . ثانيا : عن الطعن رقم 31 لسنة 38 قضائية حيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن علىالحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك إنه بعد أنفى هذا الحكم عنه ما كان قد اسنده غليه الحكم الابتدائى من انه لم يقم بإصلاح الخلل الذى اثبتت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظم وجوده فى المنزل المملوك له ، كما استبعد الحكم مجاوزته حدود الترخيص الصادر له من تلك الجهة بإقامة اربع غرف فوق سطح المنزل ، أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئوليته عن التعويض على مجرد القول بأنه قام ببناء الغرف على الرغم من علمه بسبق وجود خلل بالمنزل وعدم تحمله بالتالى أبنية جديدة فوقه ، هذا فى حين ان بناء تلك الغرف التى لم تكن قد اكتملت وقت إنهيا المنزل إنما كان بعد إصلاح ما أصابه من خلل ، وبعد حصول الطاعن على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة لم تصدره غلا نتيجة معاينة قام بها مهندس التنظيم ، علاوة على المهندس النقابى الذى عهد إليه الطاعن بوضع التصميم المعمارى للتعلية الجديدة ، وقد دلت المعاينة على تحمل أبنية المنزل للتعلية المرخص بها ،وهو ما لا يعد خطأ من جانب الطاعن ، هذا إلى أنه لا تلتزم بين ما قرره الحكم من إنهيار المنزل مرده إلى زيادة التحميل عليه وبين اعتبار هذه الزيادة بذاتها خطأ من الطاعن يستوجب مسئوليته ، إذ لا تغنى السببيه بين الفعل والضرر عن وجوب توافر وصف الخطأ فى هذا الفعل ، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان صحيحاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته - إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى، إلا أن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن بطلان إعلانه بالإستئنافين بوصفه ضابطاً بالقوات المسلحة، ورد عليه بأسباب لا خطأ فيها قانوناً بقوله " أما القول بأنه نقيب إحتياطى بالقوات المسلحة فهى صفة لم تذكر فى أية ورقة من أوراق الدعوى، فكان كل من المستأنفين يجهل هذه الصفة، وهو لم يذكر صفته فى دعواه المدنية التى رفعها ... " لما كان، ذلك فإن الحكم إذ إعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تقوم أمام المحاكم المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أنه وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مسئولية المؤجر قبل المستأجر في صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئولية عقدية يسري عليها أحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان المستأجرون قد أسسوا دعاواهم على أنه إلى جانب خطأ المالك يقوم خطأ أخر هو خطأ محافظ القاهرة بصفته " المطعون عليه الثانى " أدى إلى إنهيار المنزل وإلحاق الضرر بهم، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى المسئولية عن المطعون عليه الثانى إعتبر أن الخطأ الذى أثبته فى جانب المالك هو السبب فى إحداث الضرر، وكانت هذه المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه بنفى المسئولية عن محافظ القاهرة وأحالت القضية فى هذا الخصوص إلى محكمة الإستئناف للفصل فى هذه المسئولية، وكان من شأن تحقق هذه المسئولية لو ثبتت التأثير فى مسئولية المالك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إذا إعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه. إذ كان ذلك، فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المحافظ يستتبع نقضه بالنسبة إلى المالك.