الطعن رقم 106 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-3-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المبيع الذى سلم للمشترى ينتج ثمرات
⚖️ عدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد
⚖️ دعوى بصحة التوقيع
⚖️ دعوى صحة التوقيع
⚖️ اسباب جديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في انه في 4/11/1942 حرر عقد ابتدائي بين كل من ...................... المطعون عليه عن نفسه وبالنيابة عن ...................... - و............................. طرفا اولا وبين ...................... الطاعن طرفا ثانيا . باع بموجبه الطرف الاول 21ط 21 ف منها 23 س 6 ط 9 ف واردة في تكليف المرحوم الخواجة...................... و 5 س- ط6ف واردة في تكليف عزيز وصفي سمعان ، 6ف واردة في تكليف ...................... و 20س 13 ط في تكليف المشتري ووارد في العقد لن هذا القدر جميعه هو 21 ط 21 ف هو نصيب ...................... المطعون عليه بحق السدس في اطيلن ناحية دوامة مركز فاقوس المخلفة عن والده ...................... وان الثمن 950 ج يخص ......................المطعون عليه850 قبض منها عند تحرير العقد مائة جنيه ويخص ......................100 ج قبض منها خمسين والباقي مقداره 800 يدفع عند تحرير العقد النهائي والتوقيع عليه منه 750 ج ل...................... ، 50 ج ل...................... وحدد للتوقيع علي العقد 2/12/1942 واقر البائع انب استلام المشتري العين مشتراه -لاستغلالها لحسابه الخاص وان له الحق في وضع يده عليها من تاريخ تحريره هذا العقد والتوقيع عليه - وفي31/12/1942 اعلن الطاعن المطعون عليه بانذار ورد فيه انه بمقتضي عقد بيع ابتدائي صادر في4/11/1942 اشتري الطاعن من المطعون عليه 23س 6ط 9ف بمبلغ 750 قبض منها مائة جنيها كما اشتري مقادير اخري من ......................و......................وان الطاعنين اعد العقد النهائي ووقعه ...................... و...................... وانه ينبه علي المطعون عليه بالحضور يوم 5/1/1943 امام قلم كتاب محكمة فاقوس للتوقيع علي العقد وقبض باقي الثمن وقدره 650ج فارسل المطعون عليه انذار الي الطاعن في8/12/1943 الا ان اعلانه لم يتم فاعاد اعلانه في 6/1/1943 وقد ورد فيه ان الباقي له من الثمن هو 750 ج ولما كان الطاعن لم يدفعه ولم يقدم العقد للتصديق عليه في اول ديسمبر سنة 1942 فان المطعون عليه يعتبر العقد مفسوخا ويطالب بمبلغ 150 ج التعويض المشترط في العقد وقيمة ايجار الاطيان عن سنتي 1942 و 1943 بواقع 6 ج للفدان ثم اقام الدعوى رقم 427 سنة1942 كلي الزقازيق علي الطاعن بصحيفة اعلنها في 20/5/1943 طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع وبالتعويض والريع ثم تنازل مؤقتا عن طلبي التعويض والريع وبعقد محرر في 30/5/1943 ثم التوقيع عليه بمحضر تصديق محررفي 16/10/1943 وسجل بمامورية الزقازيق المختلطة في 27/10/1943 . باع ......................المطعون عليه23س6ط 9ف من الاطيان الواردة بالعقد الاول الي ...................... فاقام الطاعن الدعوى رقم 53 سنة1945 كلي الزقازيق بصحيفة اعلنها الي بباوى وراتب في12 و 15 من نوفمبر سنة 1944 طلب فيها الحكم اولا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من بباوى في 4/11/1942 عن القدر المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وثانيا بطلان عقد البيع الصادر من بباوى الي راتب في16/10/1943والمسجل في 27/10/1943 واعتباره كان لم يكن وبجلسة 21/4/1947 عرض محامي الطاعن علي محامي المطعون عليه 750 ج فرفض استلامها فاودعها خزانة المحكمة بمحضر ايداع محرر في 21/4/1947 ورد فيه ان هذا المبلغ لا يصرف الا بعد الحكم نهائيا في القضية المذكورة ( القضية رقم 53 سنة 1945 ) لمصلحة المودع وفي5/4/1948 حكمت المحكمة في القضية رقم 427 سنة1942 كالي الزقازيق المقامة عليه بفسخ العقد في 4/11/1942 الخاص ببيع 21ط 21 ف المبينة الاوصاف بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون عليه مع الزام الطاعن بالمصروفات ، 400 قرشا مقابل اتعاب المحاماه فاستانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 145 سنة1 قضائية استئناف المنصورة وفي 24/1/1950 حكمت المحكمة بالتاييد فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بني علي ستة اسباب يتحصل الاول منها في بطلان الحكم المطعون فيه تاسيسا علي انه ثابت بصورته التنفيذية المعلنة للطاعن ان الذي سمع الدعوى واصدر الحكم اربعة من المستشارين مع ان محكمة الاستئناف يجب وفقا للقانون ان تكون مؤلفة من ثلاثة من المستشارين.
ومن حيث ان هذا السبب غيرصحيح اذ الثابت من الصورة الرسمية للحكم المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعن ان الذين سمعوا المرافعة واصدروا الحكم ثلاثة من المستشارين لا اربعة وان ما ورد في الصورة التنفيذية المعلنة للطاعن نشأ عن خطا مادي وقع فيه كاتبها بتكرار اسم عبد العزيز بك كامل رئبس الدائرة علي نحو قرأه الطاعن كامل ابو المجد مع انه لا يوجد مستشار بهذا الاسم .
ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في ان الحكم اخطا في تطبيق القانون اذ قضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في 4/11/1942 مع ان المطعون عليه لم يكلف الطاعن تكليفا رسميا بالوفاء وفقا للمادة 98 من القانون المدني القديم ومع ان الطاعن قام من جانبه بتنفيذ التزاماته وحصل علي توقيع احد البائعين له في 9 من نوفمبر وعلي توقيع الثاني في15 من نوفمبر وكلف المطعون عليه رسميا بالحضور امام قلم كتاب محكمة فاقوس في 5/1/1943 للتوقيع وقبض باقي الثمن فلم يحضر ولم يكلف الطاعن لا قبل الانذار ولابعده باي اجراء ليثبت عليه اخلاله بالتزاماته .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه سبب جديد لايصح التحدي به لاول مرة امام هذه المحكمة اذ لم يقدم الطاعن ما يثبت انه اتمسك به امام محكمة الموضوع .
ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل في ان الحكم اخطأ في تطبيق القانون اذا لاهدر حجية الحكم النهائي الصادر بين الطرفين في22/9/1943 فيدعوى صحة التوقيع المرفوعة من الطاعن علي المطعون عليه والقاضي بصحة التوقيع والزام المطعون عليه بلامصروفات وهذا الالزام هو قضاء نهائي بان المطعون عليه لم يكن محقا في الامتناع عن التوقيع علي العقد في يوم 5/1/1943 الذي كان الطاعن قد حدده له للحضور فيه والتوقيع علي العقد وقبض الثمن .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم الصادر بصحة التوقيع انما تقتصر حجيته علي صحة التوقيع ولايتعدي اثره الي صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد .
ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل في ان الحكم اخطا في تطبيق القانون وشابه القصور اذ اعتبر الطاعن ملزما بعرض الثمن عرضا حقيقيا واذا لم يعتد ايداع الطاعن مبلغ 750 ج خزانة المحكمة بمقولة انه ايداع ناقص لانه لايشمل الفوائد المستحقة وفقا للمادة330 من القانون المدني مع ان الطاعن لم يكن ملزما بالايداع ومع حصول التعرض له من البائع ببيعه جزءا من المبيع الي ......................ومع ان العين المبيعة كانت تحت الحراسة القضائية في سنتي1942 و 1943 اما وجه القصور فهو ان الحكم لم يشر الي اثر قيام الحراسة القضائية وقبض الحارس للريع علي الفوائد .
ومن حيث ان هذا السبب مردود اولا بما جاء بالحكم المطعون فيه من ان " المستانف ( الطاعن ) قد اقتصر عند الايداع علي المبلغ الباقي عليه دون ان يضيف اليه ما استحق من فوائد مما لايشترط في استحقاقها المطالبة بها قضائيا او الاتفاق عليها بين اصحاب الشان وذلك عملا بالمادة 330 من القانون المدني القديم وهي الواجبة التطبيق في النزاع الحالي وقد نصت هذه المادة علي انه اذا كان المبيع ينتج ثمرات فان المشتري يلتزم بدفع المبلغ الباقي في ذمته من الثمن ولا جدال في ان العقار المبيع قد سلم للمستانف وانه يدر ريعا معينا كما انه لم يقم الدليل علي ان المستانف عليه ( المطعون عليه ) قد استلم من هذا الريع شيئا من يوم بيع العقار عرفيا في سنة 1942 " - وهذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون ذلك لان المشتري لا يكون قد وفي بالتزاماته كاملة اذا لم يودع باقي الثمن وما استحق عليه من فوائد حتي وقت الايداع عملا بالمادة 330 من القانون المدني القديم وبدون هذا الايداع الكامل لايمكن تفادي الفسخ المترتب علي عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد -ومردود ثانيا بما قاله الحكم " بانه من الثابت ان المستانف بعد مضي اكثر من سبع سنوات من تاريخ الاستحقاق ابي ان يدفع المبلغ الباقي للمستانف عليه او يعرضه عليه عرضا صحيحا مما حمل هذا الاخير علي التصرف بجزء من العقار المبيع للغير وهو ...................... ولم يتم ذلك الا بعد ان استباح المستانف السبل المشروعة وغير المشروعة في الافلات من التزاماته ولو كان محقا في خوفه من نقل ملكية القدر المبيع للغير كما جاء في اسباب استئنافه وهو خوف لم يكن هناك ما يبرره الا في مرحلة متاخرة من مراحل النزاع. لما تردد في ايداع المبلغ الباقي مع فوائده بمجرد رفع دعوى الفسخ عليه ولكنه تباطأ في اجراء الايداع مخالفا في ذلك ما كانت تمليه عليه مصلحته الشخصية ذاتها " وهذا الذي اورده الحكم يفيد ان سبب الفسخ كان من جانب الطاعن وان المطعون عليه كان معذورا في البيع بعد ان اخل الطاعن بالتزاماته علي انه ليس من شان حصول البيع الي...................... ان يؤثر في التزام الطاعن بايداع كامل ما في ذمة البائع توقيا للفسخ متي كان قد اقام من جانبه الدعوى رقم 53 سنة 1945 كلي الزقازيق طالبا ابطال التصرف الحاصل الي راتب لصوريته واشتراط عند الايداع عدم الصرف الي المطعون عليه الا بعد الحكم لمصلحته - الطاعن - وكان من ضمن القرائن التي استند اليها في صورية هذا التصرف صورية مطلقة ان العين ما زالت في وضع يده هو دون ...................... - اما ما ينعاه الطاعن علي الحكم من انه لم يشر الي اثر قيام حكم الحراسة وقبض الحارس للريع علي الفوائد فغير صحيح اذ جاء بالحكم " انه لم يقم الدليل علي ان المستانف عليه قد استلم من هذا الريع شيئا" .
ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل في ان الحكم مشوب بالبطلان لمسخ الدليل وتشويهه والخطأ في الاسناد اذ اعتبر ان عرض الطاعن 650 جنيها في انذاره المعلن في31/12/1942 كان عرضا ناقصا ومخالفا لما اتفق عليه الطرفان بالعقد الابتدائي استندا الي ان ......................وقع علي العقد عن نفسه وبالنيابة عن عزيز وصفي - مع ان ذلك يخالف الثابت في العقد من ان المطعون عليه هو الذي وقع عن نفسه وبالنيابة عن عزيز وصفي ولما كان الثمن المحدد اصلا هو 950 جنيها قبض منه المطعون عليه مائة جنيه وقبض ...................... 50 جنيها مقابل بيعه 6 افدنة وقبض 50 جنيها اخري عند التوقيع علي العقد ولما كان ...................... ايضا قد باع 6 افدنة فانه استحق ايضا مائة جنيه وقد قبضها فعلا عند التوقيع علي العقد النهائي وكان -المعون عليه قد تعاقد عن نفسه وبالنيابة عن ...................... فانه باستنزال المائة جنيه التي قبضها عزيز وصفي يكون الباقي للمطعون عليه 650 جنيها وهو ما عرض عليه الطاعن في انذاره وهو عرض صحيح متفق مع ما جاء بالعقد الابتدائي .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء في الحكم من " انه بغض النظر عما ذكره انذار 31/12/1942 من بيانات صحيحة او خاطئة فانه يكفي لبيان مخالفة المستانف ( الطاعن ) للحقيقة ما ادعاه من ان عقد البيع العرفي قد نص علي احقية ............... لمبلغ يقابل ما تقاضاه كامل سعيد في حين ان هذا العقد جاء خلوا من عبارة كهذه وقد ذكر فيه صراحة ان المبلغ المستحق للمستانف عليه ( المطعون عليه ) في اول ديسمبرسنة 1942عند التصديق علي العقد النهائي هو 750 جنيها لا 650 جنيها كما ادعاه المستانف كذبا في انذاره " ومن ذلك يبين ان الحكم اثبت مخالفة ماجاء في الانذار لما هو ثابت في العقد الابتدلئي وان ما ورد في الحكم من ان ............................ وقع عن نفسه ونيابة عن عزيز وصفي انما هوخطأ مادي لا يغير من النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
ومن حيث ان السبب السادس يتحصل عدا ما تناولته الاسباب السابقة في ان الحكم شابه القصور والتخاذل من وجهين: الاول اذ قرر ان المطعون عليه كان محقا في الامتناع عن التوقيع علي العقد النهائي استنادا الي ان باقي الثمن الذي عرض عليه وفقا لماجاء بالعقد النهائي هو 400 جنيه مع ان المطعون عليه لم يتمسك بهذا الدفاع ولم يضمنه انذاره الذي اعلن به الطاعن في 6/1/1943 ولم يكن يعرف شيئا من مضمون العقد النهائي الا بعد ان اودعه الطاعن في دعوى صحة التوقيع رقم 427 سنة 1943 ومع ان تخفيض الثمن في العقد النهائي كان سببه الرغبة في تخفيض رسوم التسجيل وقد انذر الطاعن المطعون عليه في 31/12/1942 بالحضورللتوقيع علي العقد وقبض ما يستحقه في باقي الثمن وقدره 650 جنيها. والوجه الثاني اذ قضي الحكم علي الطاعن بالتسليم مع ان باقي البائعين اقرا بقبض ما يخصهما من الثمن .
ومن حيث ان هذا السبب بوجهيه مردود اولا بما جاء بالحكم المطعون فيه " بان كتابة العقد النهائي علي هذه الصورة .. اظهرت نية المستانف ( الطاعن ) سافرة تجاهة شقيقه ولا يعقل منطقيا ان لا يكون هذا الاخير قد احيط علما بمحتويات العقد النهائي وانه لولا هذا العلم لما كان يلجأ الي انذار المستانف بفسخ عقد البيع العرفي في 8/12/1942 وبمجرد التاخير عن السداد بضعة ايام فان خلا الانذار من الاشارة الي محتويات العقد النهائي فان ذلك لا ينفي ان هذا العقد بالصورة الناقصة التي كتب بها كان الباعث الحقيقي علي ما اتخذه المستانف عليه من اجراء ولولا ما اتسمت به تصرفات المستانف من مماطلة وسوء نية لبادر في ذلك الوقت بالوفاء او عرض الثمن عرضا حقيقيا علي يد محضر ولكنه لم يفعل وفضلا عن ذلك فلا عبرة بما زعمه المستانف من تخفيض الثمن في العقد النهائي لتخفيف اعباء التسجيل وهو تصرف ان صح فلا تقره النزاهة الواجبة في مثل هذه المعاملات بل ما كان يقبله الطرفان المتعاقدان الا في جو يسوده التفاهم التنام ولم يكن ذلك شأن الخصمين المتقاضين بعد ان افسد المستانف علاقتهما " وذها الذي قرره الحكم هو تحصيل سائغ للواقع في الدعوى ومردود ثانيا بان ما حصلته المحكمة من وقائع الدعوى واثبتته في صدر حكمها هو ان المبيع كله في الحقيقة ملك للمطعون عليه وان ما ورد منه في تكليف ...................... و...................... انما جاء علي سبيل الخطأ . ولم يقدم الطاعن ما يثبت انه تمسك بحق الحبس الي ان يوفي بما عجله من الثمن فلا يجوز له اثارة هذا الوجه لاول مرة لدي محكمة النقض .
ومن حيث انه لذلك يكون الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن البائع لم يكلف المشتري تكليفاً رسمياً بالوفاء قبل الحكم بفسخ البيع لعدم دفع الثمن وفقا للمادة 98 من القانون المدني " القديم " لا يصح التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان المشتري لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن وما استحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 330 من القانون المدني (القديم) وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع أقام قضاءه على أن العقار المبيع الذي تسلمه المشتري ينتج ثمرات وأن المشتري قد اقتصر عند الإيداع على المبلغ الباقي عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما استحق من فوائد والتي لا يشترط في استحقاقها المطالبة بها قضائياً أو الاتفاق عليها بين أصحاب الشأن فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان البائع قد تصرف في جزء من الأطيان المبيعة أثناء نظر دعوى الفسخ التي أقامها لعدم وفاء المشتري بالثمن. وتمسك المشتري في دفع الدعوى بأن البائع لا يحق له طلب الفسخ بعد أن تصرف في جزء من الأطيان المبيعة وكانت المحكمة إذ قضت بالفسخ أقامت قضاءها على أن البائع كان معذورا في التصرف في بعض الأطيان المبيعة بعد أن يئس من وفاء المشتري بالتزاماته فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون إذ اعتبرت أن المتسبب في فسخ العقد هو المشتري دون البائع.