الطعن رقم 7 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-6-28
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... ...... ..... المستشار بمحكمة القاهرة تقدم لقلم كتاب هذه المحكمة في 21/8/1968 بطلب قيد برقم 7 لسنة 38 ق ، قال فيه إن محكمة استئناف أسيوط التي كان منتدبا للعمل مستشارا بها أخطرته بتاريخ 11/4/1968 بصورة من الكتاب الدوري رقم 2248 المؤرخ 6/4/1968 المتضمن أن الجهاز المركزي للمحاسبات لاحظ عند مراجعة مستندات المحكمة عن السنة المالية سنة 1964 - 1965 ، أنها أغفلت تحصيل ربع بدل السفر المنصرف للمستشارين المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة مقابل نزولهم في استراحة المستشارين بأسيوط قبل أول ديسمبر سنة 1966 تطبيقا لقرار وزير العدل رقم 144 لسنة 1964 الصادر في 5/2/1964 وطالبته بسداد المبلغ المستحق عليه وقدره 34 ج ، وأنها أخطرت محكمة استئناف القاهرة لاستقطاع هذا المبلغ من مرتبه . وإذ جاء قرار وزير العدل المشار إليه خلوا من مثل هذا الأمر وإنما اقتصر علي تحديد أجر استراحات المستشارين بواقع 10% من أول مربوط درجة المستشار ، وكانت الاستراحة الخاصة بمحكمة استئناف أسيوط مؤجرة من وزارة العدل إلي أحد المستشارين وليست محلا حكوميا ، فقد انتهي في طلباته الختامية إلي طلب إلغاء المطالبة المذكورة وكافة ما يترتب عليها من آثار . قدمت وزارة العدل مذكرة طلبت فيها رفض الطلب إعمالا لحكم المادة الثالثة من لائحة بدل السفر الصادر بها قرار رئيس الجمهورية في 18/1/1958 التي توجب تخفيض بدل السفر بمقدار الربع في حالة الإقامة بمنزل مما أعدته الحكومة سواء كانت مالكة أو مستأجرة له . وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطلب .
وحيث إنه لما كانت المادة 81 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 الذي يحكم واقعة النزاع والتي تقابل المادة 76 من القانون رقم 46 لسنة 1972 المعمول به حاليا ، تانص في فقرتها الثالثة علي أنه " يجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يلزم به المنتفعون بها " وإعمالا لهذا النص أصدر وزير العدل القرار رقم 144 لسنة 1964 ، ونص في مادته الأولي علي أنه " يحدد أجر الأماكن التي تعد لاستراحة المستشارين بمقار محاكم الاستئناف بواقع 10% من أول مربوط درجة المستشار طبقا للبند رقم 4 من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القاضئية " وكانت وزارة العدل قد أفادت بكتابها المؤرخ 13/5/1973 المقدم بجلسة 14/6/1973 أن " جميع نفقات الاستراحة وما تحتاجه من أثاث ومفروشات تغطي من حصيلة الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتبات المستشارين " ومن ثم فقد تحدد أجر الإقامة في استراحة أسيوط والانتفاع بها عملا بحكم المادة الأولي من قرار وزير للعدل سالف البيان . لما كان ذلك ، وكانت الوزارة اقتضت من الطالب هذا الأجر إبان إقامته فيها وانتفاعه بها ، وكان ربع بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها القرار الجمهوري في 18/1/1958 لا يعدو أن يكون أجرا للانتفاع بما تعده الحكومه من أماكن عند الإقامة بها ، فإنه لا يجوز للوزارة المدعي عليها ، وقد اقتضت أجر الإقامة والانتفاع باستراحة أن تعود وتقتضيه مرة أخري ، وتكون مطالبة الطالب بمقابل ربع بدل السفر علي غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 81/3 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 الذى يحكم واقعة النزاع. والتى تقابل المادة 76 من القانون رقم 46 لسنة 1972 المعمول به حالياً على أنه " يجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الإستراحة وتنظيم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذى يلزم به المنتفعون بها ". وإعمالاً لهذا النص أصدر وزير العدل القرار رقم 144 لسنة 1964، ونص فى مادته الأولى على أن يحدد أجر الأماكن التى تعد لإستراحة المستشارين بمقار محاكم الإستئناف بواقع 10% من أول مربوط درجة المستشار طبقاً للبند رقم 4 من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، وإذ كانت وزارة العدل قد أفادت أن " جميع نفقات الإستراحة وما تحتاجه من أثاث ومفروشات تغطى من حصيلة الإشتراكات الشهرية التى تستقطع من مرتبات المستشارين، فإنه يكون قد تحدد أجر الإقامة بإستراحة أسيوط والإنتفاع بها عملاً بحكم المادة الأولى من قرار وزير العدل سالف البيان، ولما كانت الوزارة قد إقتضت من الطالب هذا الأجر إبان إقامته فيها وإنتفاعه بها، وكان ربع بدل السفر المقرر فى المادة الثالثة " من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال " الصادر بها القرار الجمهورى فى 18 من يناير سنة 1958 لا يعدو أن يكون أجراً للإنتفاع بما تعده الحكومة من أماكن عند الإقامة بها، فإنه لا يجوز للوزارة المدعى عليها، وقد إقتضت أجر الإقامة والإنتفاع بالإستراحة أن تعود فتقتضيه مرة أخرى، وتكون مطالبة الطالب بخصم ربع بدل السفر على غير أساس.