⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-2-20 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ادارة قضايا الحكومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ صحيفة الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الصحيفة
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ محاماة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ نيابة
⚖️ هيئات
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمود المصرى وعثمان حسين عبد الله ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا ضد شركة وادي كوم امبو الدعوي رقم 213 لسنة 1965 مدني كلي أسوان ، وطلبوا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/5/1965 والصادر إليهم من الشركة المذكورة ببيعها إليهم المنزل المبين بصحيفة الدعوي لقاء ثمن قدره 1831 جنيها ، 620 مليما ، وفي 11/11/1965 قضت لهم المحكمة الابتدائية بطلباتهم . استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 40 قضائية أسيوط . دفع الطاعنون ببطلان صحيفة الاستئناف لرفعه من إدارة قضايا الحكومة وبعدم التوقيع علي تلك الصحيفة من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ، وفي 24/11/1966 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلا ، ثم حكمت في 27/5/1967 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي . طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة برأيها . وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الصادر فى 24/12/1966 مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن هذا الحكم قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن الشركة المستأنفة على الرغم من أن صحيفته لم يوقع عليها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ، تأسيسا على أن تلك الإدارة تعتبر نائبة عن الأشخاص العامة وأن الشركة المستأنفة تعتبر من أشخاص القانون العام بحكم تأميمها ، هذا فى حين أنه طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة لا تنوب هذه الإدارة إلا عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية ، وإذ كانت الشركة المستأنفة لا تدخل ضمن تلك الجهات بل هى من أشخاص القانون الخاص ، وكان التأميم لا يغير من شكلها القانونى وطبيعتها وفقا للقانونين رقمى 117 لسنة 1961 ، 32 لسننة 1966 فإن إدارة قضايا الحكومة لا تملك تمثيلها ن وتكون صحيفة الاستئناف باطلة لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ، ولما كان الحكم المطعون فيه سالف الذكر قد جانب هذا النظر ورفضا لدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ويستتبع ذلك نقض الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 27/5/1967 . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذي رفع الاستئناف في ظله علي أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الإعلان للنائب عنها قانونا فيما عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها يالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها ، والنص في المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة علي أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ولدي الجهات الأخري التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا - يدل علي أن تلك الإدارة في ظل قانون المرافعات السابق إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام علي أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إداراتها عن طريق هيئات عامة خروجا بالمرافق التي تتولي تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقا لغرضها الأساس وهو إداء خدمة عامة ، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة والتي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد علي نمط الميزانيات التجارية وتئول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق ولا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنف الذكر ، ولما كانت الشركة المطعون عليها هي إحدي شركات المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي فإنها لا تخضع لحكم المادتين المشار إليهما ، ولما كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذي رفع الاستئناف في ظله - صريحا في النهي عن تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها فإن مقتضي ذلك أن عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة علي صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها ، ولما كان الثابت من الحكم الصادر في 24/12/1966 أن الطاعنين قد تمسكوا ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف يحق له تمثيل الشركة المستأنفة ، وكان الحكم المذكور قد قضي برفض هذا الدفع تأسيسا علي أن تلك الشركة تعتبر من أشخاص القانون العام مما يجيز لإدارة قضايا الحكومة أن تنوب عنها في مباشرة ما يرفع منها أو عليها من الدعاوي ، وكان هذا النظر علي ما سلف بيانه خاطئا في القانون فإنه يتعين لذلك نقض هذا الحكم ، وإذ كان يترتب علي ذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 27/5/1967 باعتباره لاحقا للحكم الأول ومؤسسا علي قضائه بقبول الاستئناف فإنه يتعين لذلك القضاء بنقض هذا الحكم الأخير أيضا . وحيث إن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها - بخطئها علي النحو السالف بيانه - عن بحث ما أثير أمامها من وجود توقيع آخر علي صحيفة الاستئناف لمحام يحق له تمثيل الشركة المستأنفة المطعون عليها ، وذلك علي النحو الذي أشارت إليه تلك المحكمة في أسباب حكمها الصادر في 24/12/1966 ، ومن ثم يتعين مع النقض الإحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذى رفع الإستئناف فى ظله - ونص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، أن تلك الإدارة فى ظل قانون المرافعات السابق - إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية، وكذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة فى القانون العام، على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى وهو أداء خدمة، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة والتى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى، وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية، وتئول إليها أرباحها بحسب الأصل، وتتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق ولا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم الذى رفع الإستئناف فى ظله صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها، فإن مقتضى ذلك أن عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الإستئناف يترتب عليه بطلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يترتب على نقض الحكم الصادر بقبول الإستئناف وبرفض الدفع ببطلان - صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر إلغاء الحكم الصادر من بعد فى موضوع الإستئناف بإعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه.