⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 527 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-3-15 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ الولاية على المال
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات - البينة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوي رقم 525 لسنة 1963 كلي الجيزة ضد المطعون عليهم للحكم ببراءة ذمتهم من دين الرهن البالغ قدره 260ج وإلزامهم برد العين المرهونة المبينة بصحيفتها ، وقالوا شرحا للدعوي إنه بموجب عقد مؤرخ 10/8/1911 رهن مورثهم طلبه خليل الشريف للمرحومين رخا صالح الأكوح وأخيه صالح مورثي المطعون عليهم نصف فدان مقابل 100ج لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، كما أنه بموجب إقرار مؤرخ 15/11/1923 أقر المرتهن الأول كتابة بأنه وأولاد أخيه المرتهن الثاني يضعون اليد علي فدان بموجب عقد الرهن المؤرخ 20/9/1914 لمدة 3 سنوات تجددت وتنتهي في 14/11/1926 ضمانما لدين قدره 260ج ، ولما كانت العين المرهونة في وضع يد المطعون عليهم وكان دين الرهن قد استهلك من غلتها ، فقد أقاموا الدعوي بالطلبات السابقة ، وطلب المطعون عليهم رفض الدعوي إستنادا إلي أن العين المرهونة آلت بعد وفاة المدين الراهن إلي ولديه القاصرين وقتئذ وهما عباس وعبد العاطي طلبه خليل ( الطاعنان الثاني والثالث ) وأن مجلس حسبي أمبابه قد أذن بيعها فاشتراها رضا صالح الأكوح وأولاد أخيه صالح الأكوح بتاريخ 17/1/1928 وصدق علي العقد رسميا في محكمة أمبابة في 14 مارس سنة 1928 وتم شهره في 16/9/1948 بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة ، وفي 5 يناير سنة 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، واستأنف الطاعنون هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم بالاستئناف رقم 474 سنة 82ق ، وبتاريخ 14/4/1966 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء بالجيزة للاطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها والانتقال إلي الأرض موضوع النزاع لتطبيق الحدود الواردة بمستندات الطرفين علي الطبيعة لتحديد ما إذا كان الفدان المبيع بالعقد المؤرخ 17/1/1928 والمسجل في 16/9/1948 هو نفس الفدان الذي قام مورث الطاعنين برهنه لمورثي المطعون عليهم أم لا ، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت في 2 نوفمبر سنة 1967 وحكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن . وحيث ان الطعن أقيم على سببين حاصل ( أولهما ) الخطأ فى تطبيق القانون والقضاء بما ليس له أصل فى الأوراق من وجوه ( أولها ) أن الحكم اعتبر عقد البيع المؤرخ 17/1/1928 والمسجل فى 16/4/1948 والصادر من جوهر عثمان بصفته وصيا خاصا على كل من عبد الرحمن وعبد العاطى قاصرى المرحوم طلبه خليل ابراهيم للشريف ( الطاعنين الثانىة والثالث ) ساريا فى حق الطاعنين الأول والرابعة وهما من غير أطرافه و ( ثانيهما ) أنه لم يرد بالعقد المذكور ما يدل على وجود تضارب بين مصلحة القاصرين ومصلحة الوصية عليهما يبرر تعيين وصى خاص يتولى البيع لحسابهما كما لم يرفق به قرار المجلس الحسبى الصادر بتعيينه ، وخلا العقد مما يشير إلى الرهن كما خلت الأوراق مما يفيد اختصاص القاصرين البائعين بالعين المرهونة و ( ثالثها ) أن الثمن الذى حدد فى العقد بمبلغ 320 لا يمثل دين الراهن البالغ 260 ج. وحيث إن النعي مردود في الوجه الأول بما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من أن الفدان المرهون هو بذاته الفدان المبيع ، وإذ كان البائعان يملكان حصة في العين تشمل الفدان المبيع ، فإن النعي في هذا الوجه يكون علي غير أساس ، ومردود في الوجه الثاني بأن تعيين الوصي الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية في تعيينه . فلا علي الحكم إن أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفا علي وجه التضارب بين مصلحة القاصرين في البيع ومصلحة الوصية عليهما لانعدام جدواه ، والنعي مردود في باقي ما تضمنه بأنه عار عن الدليل ، إذ لم يقدم الطاعنون عقد البيع الصادر للمطعون عليهم للتدليل علي خلوه مما يشير إلي الرهن ، كما وأن القول بأن الثمن المبيع يغاير دين الرهن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى بغية الوصول إلي نتيجة أخري غير التي انتهي إليها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وحيث إن حاصل الوجه الأخير من السبب الأول والسبب الثانى القصور فى التسبيب ، إذ جرى الحكم المطعون فيه على أن البيع تم لسداد دين الرهن دون بيان أو تفصيل ، وأن ما قرره الحكم من أنه عهد إلى الوصى بإتمام البيع وقبض الثمن وسداده فورا للمشترين وهم الدائنون المرتهنون ليس له أصل فى الأوراق كما رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العين المرهونة تغاير العين المبيعة بمقولة إن الطاعنين الثلاثة الأول أقروا فى محاضر أعمال الخبير يومى 28/11/1966 ، 25/12/1966 بأن الفدان المرهون قد تحدد فى الطبيعة على أساس أنه الفدان المبيع الذى يضع المطعون عليهم اليد عليه ، مع أن ما ذكروه كان منصبا على الفدان المرهون ولم يشر أى منهم إلى البيع الذى تم بشأنه لعدم علمهم به ، لن الطاعن الأول لم يكن طرفا فيه وأن الطاعنين الثانى والثالث كانا قاصرين عند إجرائه . وحيث إن هذا النعي ، مردود في شقيه الأول والثاني بأنه عار عن الدليل إذ تبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص أن البيع تم سدادا لدين الرهن مما جاء بعقد البيع ، كما عول علي ما جاء بتقرير الخبير من أن الفدان المرهون هو بذاته الفدان المبيع أخذا بما أقر به الطاعنون الثلاثة الأول بمحاضر الأعمال ولم يقدم الطاعنون صورة من العقد ومحاضر أعمال الخبير للتدليل علي أن ما استخلصه الحكم ليس له أصل فيهما . إذ كان ذلك ، وكان طلب إجراء التحقيق أو الانتقال للاطلاع علي ملف تركة المورث ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متي وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها ، وكان الحكم قد استند في رفض هذين الطلبين إلي ما قرره من أن الطاعنين الثلاثة الأول قد أقروا في محاضر أعمال الخبير بأن الفدان المرهون تحدد في الطبيعة بنفس الفدان الذي يضع المطعون عليهم اليد عليه بوصفه الفدان المبيع وإلي أنهم لم يحركوا ساكنا من تاريخ وفاة مورثهم في سنة 1925 حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1963 ، وأنهم لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام الخبير أثناء المعاينة ، وكانت هذه الأسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم برفض طلبات الطاعنين سالفة البيان ، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع ومصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الادلة المقدمة فى الدعوى. الجدل فى ذلك بغية الوصول الى نتيجة اخرى غير التى انتهى اليها الحكم. موضوعى. عدم جواز اثارته امام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب إجراء التحقيق أو الإنتقال للإطلاع على ملف تركة المورث ليسا حقاً للخصوم وإنما هما من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها.