الطعن رقم 525 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1973-6-12
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف
⚖️ صحيفة الاستئناف
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاحكام - البيانات والتسبيب
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الصحيفة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - القصور فى الاسباب القانونية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العليم الدهشان وعدلى بغدادى ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 5/5/1966 انه قطع فى اسبابه بمسئولية الطاعن عن تعويض الضرر ، وهو قضاء فى صميم موضوع النزاع بين الطرفين أنهى بصفة قطعية جزءا أساسيا من الحخصومة لا تملك المحكمة إعادة النظر فيه ، ويجوز الطعن فيه على استقلال عملا بمفهوم المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، وإذ فات الطاعن أن يطعن فى هذا الحكم فى الميعاد المحدد قانونا للطعن بالنقض فإن طعنه فيه يكون غير مقبول .
وحيث غنالطعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر فى 10/12/1966 الخطأ فى تطبيق القانون ، ويقول فى بيان ذلك إنه دفع ببطلان صحيفة الإستئناف لخوها من توقيع محام مقرر أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع إستنادا إلى القول بأن المستانف محام فى المعاش وأنه لا يلزم فى هذه الحالة طبقا لنص المادة 25 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 التوقيع على صحيفة الغستئناف من محام آخر ، هذا ى حين أن المستفاد من نصوص القانون المشار إليه أن حق التوقيع على صحف الإستئناف قاصر على المحامين المشتغلين فعلا دون غيرهم مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحككم المطعون فيه الصادر فى 17/11/1967 الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب ، ويقول فى بيان ذلك إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة إستنادا إلى أن للمدرسة شخصيتها المعنوية وبالتالى تكون هى صاحبة الصفة فى التقاضى ، إلا أن الحكم شخصيتها المعنوية وبالتالى تكون هى صاحبة الصفة فى التقاضى ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بقوله إن المطعون ضده رفع الدعوى بصفته الشخصية لا بصفته ممثلا للمدرسة وهذا من الحكم خطأ فى القانون ولا يصلح ردا على الدفع بل هو ترديد له بما يشوبه بالقصور ، ويضيف الطاعن أنه طلب من الخبير بيان أسماء الطلبة الذين تخلفوا عن دفع المصروفات المدرسية والمستندات الدالة بيان اسماء الطلبة الذين تخلفوا عن دبع المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على ذلك لن داتر المدرسة غير منتظمة لكنه لم يحقق هذا الدفاع الجوهرى كما التفت الحكم المطعون عن نذلك مما يعيبه بالقصور فى التسبيب أيضا .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس والأخير على الحكم المطعون فيه الصادر فى 17/11/1967 القصور فىةالتسبيب ، ويقول فى بيان ذلك إن الحكم ألزمه بمبلغ 316ج و 600 م ، فى حين أن الخبير وغن اثبت ان مقدار المصروفات التى لم يقم الطاعن بتحصيلها تى نهاية العام الدراسى 1963/1964 هو المبلغ المشار إليه إلا أن الثابت أنه قد تم تحصيل مبلغ 118ج ، 800م من ذلك المبلغ فى بداية العام الدراسى التالى بعد استيلاء الوزارة على المدرسة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ان تقصر حكمها على إلزام الطاعن بالفرق بين المبلغين 193ج 800م ، إذ للمطعون ضده الحق فى أن يرجع على الوزارة بما حصلته من المصروفات المستحقة له ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكونن مشوبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين مما قرره الحكم أنه قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بوقوع خطأ من الطاعن - ناظر مدرسة خاصة - بإهماله في تحصيل المصروفات المدرسية، وأن هذا الخطأ تسبب عنه ضرر يستوجب مسئوليته عن تعويض المطعون ضده - مالك المدرسة - عنه، ولم يبق سوى الفصل في مقدار التعويض في ضوء تقرير الخبير، وإذ يعد هذا من الحكم فصلاً قطعياً في شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الخصوم وأنهى الخصومة في شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه، فإن الحكم وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يجوز الطعن فيه على استقلال لاشتماله على قضاء في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت محكمة الإستئناف قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1966/5/5 - الذى فصل أيضاً فى شق من الموضوع - بقبول الإستئناف شكلاً، فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارة أى دفع أمامها يتعلق بهذا الشكل الذى قبلته، ولما كان الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف يتضمن تجريحاً للحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً، والذى لم يطعن فيه الطاعن بطريق النقض فى الميعاد، فحاز قوة الأمر المقضى، فإن طعنه فى الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/10 برفض ذلك الدفع - للسبب المتقدم يكون غير مقبول، لأن الحكم الأول هو الذى حاز قوة الأمر المقضى، ولم يكن الحكم الأخير إلا تكراراً لأمر إستقرت حجيته، ولا يجدى بعد ذلك التمسك بأن هذا الحكم قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف ورفضه، إذ كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تتقيد بالقضاء بقبول الإستئناف شكلاً بغير إيراد أسباب لتأييده، ومن ثم يكون ما إشتمل عليه حكمها المطعون فيه من أسباب تتعلق بشكل الإستئناف من قبيل الأسباب الناقلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان لا نزاع بين الطرفين في أن المدرسة منشأة فردية مملوكة للمطعون ضده، وبالتالي لا تعد شخصاً اعتباريا له ذمة مالية مستقلة، بل هي جزء من ذمة صاحبها، فما يصيب تلك المنشأة من أضرار إنما يصيب ذمة المطعون ضده شخصياً، وبالتالي يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بإنعدام صفة المطعون ضده في التقاضي، فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون، ولا يؤثر في ذلك ما يعيبه عليه الطاعن من قصور في أسبابه القانونية، ذلك لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية، ما دام أنه لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.