الطعن رقم 516 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1973-4-19
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ
⚖️ تفسير الحكم
⚖️ التفسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 576 سنة 63 القاهرة قضى بأن عقار المطعون عليه الأول نزعت ملكية أرضه ومبانيه بطريق الاستيلاء عليه لتنفيذ مشروع سور مجرى العيون وقضى بالتعويض عن ذلك شأنه شأن أى عقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة ، وقبل المطعون عليه هذا الحكم ولم يستأنفه وأصبح نهائيا فى حقه حائزا حجية الشئ المقضى ، كما أن الحكم فى الاستئناف الذى أقامه المحافظ وحده - الطاعن - قضى بتأييد كل ما جاء بالحكم الابتدائى فيما عدا مقابل الانتفاع فقد نزل به إلى 500 جنيه بدلا من 700 جنيه إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية وهو بصدد الفصل فى الإشكال ، إذ نفى صدور قرار بنزع ملكية هذا العقار ، ورتب على ذلك أن التعويض المقضى به كان مقابل هدم مبانى العقار خطأ ، وهو منه فساد فى الاستدلال ، لأن نزع الملكية كما يكون بالقرار الإدارى يكون بالاستيلاء عليه ، فضلا عن مخالفته للقانون بقضائه بما يخالف القضاء السابق والذى حاز حجية الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع وهى تنظر الإشكال فى الحكم الصادر منها طبقاً للمادة 479 من قانون المرافعات السابق تملك تفسيره وتعرف مرماه للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه.