الطعن رقم 105 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-3-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى بصوريته من مشتر اخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في انه 4/11/1942 حرر عقد ابتدائي بين كل من...................... المطوعن عليه الثاني واخرين طرفا اولا وبين فوزى جورجي عبيدالله طرفا ثانيا باع بموجبه الطرف الاول 21 فدان 21قيراطا الي الطرف الثاني وأقر بقبض مائة وخمسون جنيها من الثمن وحدد للتوقيع علي العقد النهائي 2/12/1942 ولكن التوقيع يتم واقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 427 سنة 1942 كلي الزقازيق علي الطاعن بصحيفة اعلنها له في 20/5/1943 طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع - وبعقد حرر في 30/5/1943 وتم التوقيع عليه بمحضر تصديق محرر في 16/10/1943 وسجل بمامورية الزقازيق المختلطة في27/10/1943 - باع المطعون عليه الثاني 9فدان و 6قيراط و 23 سهم من الاطيان الواردة بالعقد الاول الي ...................... المطعون عليه الاول - فاقام الطاعن الدعوىرقم 53 سنة1945 كلي الزقازيق بصحيفة اعلنها للمطعون عليهما في 12 و 15من نوفمبرسنة1944 طلب فيها الحكم اولا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من بباوى في4/11/1942 وثانيا ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثاني الي المطعون عليه الاول في16/10/1943 والمسجل في 27/10/1943واعتباره كان لم يكن لصوريته وفي 1/12/1945 قضت المحكمة تمهيديا باحالة الدعوى علي التحقيق لاثبات ونفي ما جاء باسباب ذلك الحكم وفي 5/4/1948حكمت برفض الدعوىمؤسسة حكمها علي انهو قد حكم في القضية رقم 427سنة 1943 كلي الزقازيق بفسخ العقد الابتدائي المحرر في 4/11/1942 وهو نفس العقد موضوع الدعوى الحالية فانه ينهار طلب الطاعن الحكم بصحته ونفاذه كما ينهارتبعا الطلب الخاص ببطلان العقد الصادر الي المطعون عليه الاول من المطعون عليه الثاني والمسجل في 27/10/1943 - فاستانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناغف رقم 144 سنة اولي قضائية المنصورة وفي 24/1/1950 حكمت المحكمة بالتاييد .
ومن حيث ات ما ينعاه الطاعن علي الحكم انه اخطأ في القانون وشابه القصور اذ قضي برفض الدعوى تاسيسا علي صدور الحكم بالفسخ في الدعوى رقم 427 سنة 1943 كلي الزقازيق مع ان الطاعن دفع للبائعين جزءا من الثمن فهو والحالة هذه يعتبردائنا بما عجله من ثمن مقربة من البائعين وله بهذا الاعتبار طلب ابطال جميع التصرفات الضارة بحقوقه وقد قدم الي محكمة الموضوع الادلة التي تثبت ان التصرف الحاصل من مدينه المطعون عليه الثاني الي المطعون عليه الاول هو تصرف صورى واشار اليها في اسباب الطعن ولكن المحكمة اغفلت هذه الادلة ورفضت دعواه بصورية العقد انف الذكر تاسيسا علي صدور حكم بفسخ عقد الطاعن في الدعوى رقم 427 سنة 1943 كلي الزقازيق مع ان هذا الحكم لا يترتب عليه سقوط حقه كدائن بما عجله من الثمن .
ومن حيث ان الحكم اذ اقام قضاءه علي اساس ان الحكم بفسخ العقد الايبتدائي المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني يترتب عليه تبعا رفض هذه الدعوى . مع ان الحكم بفسخ العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب ابطال العقد الصادر من المطعون عليه الثاني الي المطعون عليه الاول للصورية اذ قضي بذلك اخطأ في تطبيق القانون لان من حق الطاعن بوصفه دائنا للمطعون عليه الثاني بما عجله له من الثمن ان يطعن في تصرفات مدينه الصورية وكان لزاما علي المحكمة ان تتناول بالبحث والتمحيص ما قدمه الطاعن من ادلة علي الصورية وتفصل فيها واذ هي لم تفعل فان حكمها فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه بغير حاجة الي بحث باققي اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أولا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني وثانيا ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول واعتباره كأن لم يكن لصوريته وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضاءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد الابتدائي المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى مع أن الحكم بفسخ العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إبطال العقد الصادر من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول للصورية ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بذلك أخطأ في تطبيق القانون لأن من حق الطاعن بوصفه دائناً للمطعون عليه الثاني بما عجله له من الثمن أن يطعن في تصرفات مدينه الصورية وكان لزاماً على المحكمة أن تتناول بالبحث والتمحيص ما قدمه الطاعن من أدلة على الصورية وتفصل فيها وإذ هي لم تفعل فإن حكمها فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.