⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-12-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية اديب قصبجى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف الحكم السابق صدوره من المحكمة الاستئنافية فى ذات الدعوى بتاريخ 16 يونية سنة 1963 والذى قطع فى أسبابه بأحقية الطاعنين فى اعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكرى 99 لسنة 1950 واذ كان هذا القضاءانهائيا وحاز قوة الشئ المحكوم فيه فقد كان على الحكم المطعون فيه التزام حجيته أما وقد أهدر هذه الحجية وقضى بانتهاء دعاوى الطاعنين استنادا إلى المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 مع أن هذه المادة قد نصت على عدم المساس بالأحكام النهائية ن وناقض بذلك قضاء الحكم السابق فانه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه مما يجوز معه الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية فى ذات الدعوى والذى قضى بندب خبير لبيان ما لم يتقاضه الطاعنون " العمال " من إعانة الغلاء فى غضون الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وفقاً لأحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950، أنه عرض للخلاف الذى قام بين الطرفين حول إستحقاق الطاعنين إعانة الغلاء بالإضافة إلى أجورهم الحالية وبت فى هذا الخلاف بتقريره أن أحكام إعانة الغلاء المقررة بالأوامر العسكرية المختلفة وآخرها الأمر رقم 99 لسنة 1950 تسرى على عمال البحر والملاحين سواء قبل صدور المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 والقرارات الوزارية المنفذة له أو بعد صدورها وأن تلك الإعانة يجب أن تضاف بالنسب الواردة فى تلك الأوامر إلى أجورهم التى عينت هذه القرارات حدودها الدنيا، لأن هذا التحديد لا يمنع من إضافة إعانة الغلاء إليها ـ وكان هذا الحكم قد فصل بصفة قطعية فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة بشأنه وصدر نهائيا وحاز قضاؤه قوة الشىء المحكوم فيه، فإنه يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيه ويتعين عليها أن تتقيد بما قضت به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وردت عبارة " مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية " بنص المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 بصفة عامة مطلقة بحيث تنصرف إلى كافة الأحكام النهائية التى قضت بأحقية العمال البحريين فى إعانة الغلاء التى فرضتها الأوامر العسكرية سواء حسمت هذه الأحكام النزاع كله أو قطعت باستحقاقهم هذه الإعانة وحصرت النزاع بعد ذلك فى تحديد مقدارها، إذ كان ذلك فإن قصر تلك العبارة على الأحكام التى قضت للعمال البحريين بمبالغ الإعانة المطالب بها كما ذهب الحكم المطعون فيه يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم فيه، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله.