الطعن رقم 491 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1973-1-9
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ البيع
⚖️ فسخ العقد
⚖️ فسخ العقد
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 1847 لسنة 1966 القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها ، وطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/7/1965 الصادر منه إلي المطعون عليها ، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد المشار إليه باع إلي المطعون عليها قطعة أرض فضاء مساحتها 140 مترا مقابل ثمن قدره 400ج دفعت المشترية منه مبلغ 100ج وقت التعاقد ، وتعهدت بسداد الباقي في ميعاد غايته 1/10/1965 وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، وإذ قامت المطعون عليها بسداد مبلغ 200ج في 15/8/1965 وتخلفت عن سداد الباقي وقدره 100ج نقد أقام الطاعن دعواه عليها بطلباته السابقة . أجابت المطعون عليها بأن العين المبيعة وجد بها عجز مقداره 30 مترا قيمته 82ج و 857 م ، وطلبت لذلك رفض الدعوي ، وبتاريخ 31/12/1966 قضت المحكمة للطاعن بطلباته . استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 509 سنة 84 ق ، وبتاريخ 17/6/1967 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم سنة 84 ق ، وبتاريخ 17/6/1967 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة علي رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق ، ويقول فى بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى القول بوجود عجز فى المبيع لأنه تبين من كشف التحديد أن مساحة الأرض المبيعة حقيقتها 110 مترا وليست 140 مترا ، ولما كانت قيمة العجز تبلغ 82 ج و 850م فإن الباقى من الثمن وقدره 17 ج و 143 م يكون ضئيلا بحيث لا يستأهل القضاء بالفسخ هذا فى حين أن الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن عقد البيع الصادر إلى الطاعن من البائعة له أن قطعة الرض المبيعة ومساحتها 140 مترا ليست قاصرة على الأرض المعدة للبناء وإنما يدخل ضمنها نصف مساحة الطريق الذى يحدها من الناحية القبلية ومساحتها 25 مترا ، وهو ما يعادل العجز الذى ظهر فى كشف التحديد ، وبالتالى يكون الباقى من الثمن هو مبلغ 100ج وإذا لم يعتد الحكم بذلك ولم يعمل الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد ، فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون .
وحيث إنه لما كان يبين من عقد البيع المؤرخ 1/7/1965 موضوع الدعوي والمودع بملف الطعن أنه لم يرد به أن الأرض المبيعة تشمل نصف مساحة الطريق الذي يحدها من الناحية القبلية ، فإن النعي علي الحكم بمخالفته الثابت في هذا العقد يكون علي غير أساس ، وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل علي أن عقد البيع الصادر إليه من البائعة له والمقدمة صورته الشمسية بملف الطعن كان معروضا علي محكمة الاستئناف ، وأنه تمسك به أمامها ولم يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك ، فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الشرط الفاسخ لا يقتضي حتما بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة علي وجوب الفسخ حتما عند تحققه ، وكانت عبارة الشرط الواردة في العقد موضوع الدعوي أنه " إذا لم يدفع باقي الثمن في المدة المحددة به يعتبر البيع لاغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين ، ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ألا تقضي بالفسخ استنادا إلي الشرط الفاسخ الضمني الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقي من الثمن بعد استنزال قيمة العجز قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ، ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك وكان الشرط الفاسخ لا يقضى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه، وكانت عبارة الشرط الواردة فى العقد موضوع الدعوى أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين، ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ألا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته، فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الفاسخ لا يقتصى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. وإذا كانت عبارة الشرط الواردة فى عقد البيع أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين، ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز فى المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون.