⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 489 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-2-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ مشارطة التحكيم
⚖️ ابطال العقد
⚖️ بطلان العقد
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم 151 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور ضد الطاعن وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم المبرمة في 31/1/1959 بينه وبين الطاعن واعتبارها كأن لم تكن ، وقال شرحا لدعواه إنه قامت بينه وبين أخيه الطاعن شركة تجارية كان أخوه يتولي إدارتها ولكنه أنكر عليه حقه فيما أنتخبته من أرباح فرفع عليه دعوي طلب فيها إلزامه بتقديم حساب عن إدارته لأعمال هذه الشركة كما طلب تعيين حارس قضائي عليها وقضي في طلب الحراسة برفضه ، فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وقضي بتعيين أحد خبراء الجدول حارسا علي الشركة إلي أن يفصل في دعوي الحساب نهائيا ، ثم اتفق الطرفان علي إنهاء هذا النزاع بطريق التحكيم ، وحررت بينهما في 31/1/1959 مشارطة نص بها علي تنازل المطعون الأول عن حكم الحراسة ودعوي الحساب وعلي أن تتكون هيئة المحكمين من الأساتذة عبد العزيز عبد الهادي وحسني عمر ونظمي غالي وابراهيم جميعي المحامين والسيد / ...................... مع تفويضهم بالصلح ، وأنه إذا امتنع أحدهم عن التحكيم فتكون الهيئة مكونة من الأستاذين ......................و...................... و...................... علي أن ينتهي التحكيم في ميعاد غايته أسبوعان من تاريخ تحرير المشارطة ، وكان مما استند إليه المطعون ضده في طلب بطلان المشارطة أن الطاعن أخذ يسوف في تنفيذها واقترض أن السيد / ...................... تنحي عن التحكيم ، وأقام الدعوي رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور بطلب تعيين محكم آخر بدلا منه مما ترتب عليه انقضاء ميعاد التحكيم المنصوص عليه في المشارطة ، كما استند إلي أنه لم يوافق عليها دون الأستاذ ابراهيم جميعي وباقي المحكمين ، ودفع الطاعن الدعوي بأن الأستاذ ابراهيم جميعي قبل التحكيم واستند في ذلك إلي ما قرره الأستاذ حسني عمر بجلسة 10/3/1959 في الدعوي رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور من أنه عرض علي الأستاذ ابراهيم جميعي تفاصيل التحكيم تليفونيا أولا بأول فقبله وأرسلت إليه صورة المشارطة في نفس اليوم الذي تمت فيه موافقة الطرفين عليها . وبتاريخ 26/10/1960 حكمت محكمة أول درجة بانقضاء المشارطة وباعتبارها كأن لم تكن . استأنف الطاعن هذا الحكم لدي محكمة استئناف الإسكندرية طالبا الغاءه والحكم برفض الدعوي وقيد هذا الاستئناف برقم 65 سنة 16 ق تجاري ، وقضت محكمة الاستئناف في 26/10/1960 برفض الاستئناف وتأييدا لحكم المستأنف . وفي 24/11/1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 423 لسنة 30ق وبتاريخ 26/10/1965 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الاسكندرية وقالت في أسبابها إن ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه بانقضاء أجل المشارطة المحدد له أسبوعان من تاريخ تحريرها في 31/1/1959 دون أن يتفق المحتكمان علي مدة فتكون ولاية المحكمين قد زالت مما ينبني عليه انقضاء المشارطة ، هذا القول من الحكم هو تقرير خاطئ لأن انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتما انقضاءها ، إذ الميعاد قابل للامتداد كصريح نص المادة 831 مرافعات ، وأن هذا التقرير الخاطئ قد حجب الحكم المطعون فيه عن أن يقيم اعتبارا للدعوي رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور ، وأن يبحث ما إذا كان التنحي المنسوب إلي السيد / أنور محمد السوسي وطلب تعيين محكم بدلا منه يترتب عليه امتداد الأجل المحدد للتحكيم أم لا ، كما حجبه أيضا عن بحث دفاع الطاعن بشأن قبول الأستاذ ابراهيم جميعي مهمة التحكيم والذي قدم سندا له الإقرار المؤرخ 10/10/1960 ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما يستوجب نقض الحكم ، وبعد أن أعيدت القضية إلي محكمة استئناف الاسكندرية حكمت بتاريخ 17/6/1967 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأقامت قضاءها علي أن قبول الأستاذ ابراهيم جميعي بالتليفون لا يعتد به لأنه لم يتم بالطريقة التي رسمها القانون وهي الكتابة ، وأن الاقرار المؤرخ 10/10/1960 الصادر من المرحوم الأستاذ ...................... لم يكن له وجود قبل صدور الحكم المستأنف ، وأنه بذلك يكون شأنه شأن القبول التليفوني ، كما أن باقي المحكمين لم يوقعوا علي مشارطة التحكيم كتابة بما يفيد قبولهم للمهمة المنوطة بهم مما يبطل المشارطة لمخالفة المادة 826 من قانون المرافعات السابق . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ينقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة علي رأيها . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان مشارطة التحكيم لعدم توقيعها من جميع المحكمين يكون قد اعتبر أن هذا أن هذا التوقيع شرط لانعقاد التحكيم حالة أنه لم يرد فى القانون نص يوجب ان يوقع الحكم بالقبول على مشارطة التحكيم ذاتها ، ذلك ان ما قررته المادة 826 من قانون المرافعات السابق من أنه يجب ان يكون قبول الحكم صريحا وأن يثبت بالكتابة إن هو إلا شرط لإثبات لا للانعقاد ، ومن ثم فإن إقرار المحكم المؤرخ 10/10/1960بقبوله التحكيم يكون كافيا فى هذا الخصوص ، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك الإقرار وقضى ببطلان المشارطة لعدم التوقيع عليها من جميع المحكمين يكون قد خالف القانون . وحيث إن هذا النعي صحيح ، ذلك أن النص في المادة 826 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للفقرة الأولي من المادة 503 من القانون الحالي - علي أنه " يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة " مؤداه أن الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطا لانعقاد مشارطة التحكيم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه علي أن توقيع المحكمين علي العقد يعتبر ركنا لانعقاده ، إذا استلزم أن يكون توقيع المحكم علي ذات العقد وإلا اعتبر باطلا ، واستبعد علي هذا الأساس الإقرار المؤرخ 10/10/1960 الصادر من الأستاذ ابراهيم جميعي والذي ضمنه سبق موافقته علي مهمة التحكيم - وهو محرر له قوة الكتابة في الإثبات - ورتب الحكم علي ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن ، ولما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في الموضوع . وحيث إن مشارطة التحكيم موضوع الدعوي - المطلوب الحكم ببطلانها - هي عقد رضائي توافرت عناصرها من إيجاب وقبول صحيحين بين طرفيه ، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وقد وقع المحكمان ...................... والسيد / ................................. علي المشارطة وأقر المحكم الثالث المرحوم الأستاذ ..................... كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، ومن ثم تكون المشارطة قد انعقدت صحيحة ويكون طلبه الحكم ببطلانها علي غير أساس . وحيث إنه لا يغير من هذا النظر قول المستأنف ضده الأول أنه بوفاة الأستاذ ابراهيم جميعي - الذي لايجوز تعيين غيره بواسطة المحكمة لأنه محكما مفوضا بالصلح - أضحي تنفيذ المشارطة مستحيلا مما تعتبر معه باطلة ، لأن ذلك مردود بأن الأستاذ ابراهيم جميعي توفي بعد نشوء المشارطة صحيحة ، فلا تكون هذه الوفاة لا عقبة استجدت في سبيل تنفيذ المشارطة لا سببا لبطلانها ، لأنه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - متي كان الحكم مفوضا بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير إتفاق الطرفين ، ومؤدي ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم يمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم إلا باتفاق جديد بين الخصوم علي شخص محكم آخر طبقا للمادة 824 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق في الدعوي والتي يعتبر حكمها من النظام العام ، وكل هذا لا يخل بشروط انعقاد المشارطة موضوع النزاع التي توافرت قبل وفاة المحكم السالف الإشارة إليه . وحيث إن قول المستأنف إن الحكم المستأنف أخطأ إذ رتب علي انتهاء الأجل المحدد في مشارطة التحكيم انقضاءها مع أن مدة التحكيم قابلة للوقف والامتداد وأنه إذ رفع الدعوي رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور قبل انقضاء موعد المشارطة لتعيين محكم آخر بدلا من السيد / ...................... الذي تنحي فإن ميعاد التحكيم يقف سريانه ثم يمتد ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم في تلك الدعوي ، هذا القول من المستأنف صحيح في الواقع والقانون ، إذ لما كان الثابت من مشارطة التحكيم وصحيفة الدعوي سالفة الذكر المودعة صورتاهما الرسميتان بملف الطعن ، أنه نص في البند السابع من المشارطة علي أن يكون ميعاد التحكيم أسبوعين من تاريخ المشارطة المؤرخة 31/1/1959 ، كما أن المستأنف رفع الدعوي المذكورة بصحيفة أعلنت في 7 و 8 من فبراير سنة 1959 فتكون قد رفعت في خلال الميعاد المحدد في المشارطة لإصدار الحكم في النزاع المعروض علي الهيئة ولما كان هذا الميعاد - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - يقف سريانه حتي يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوي سالفة البيان عملا يالمادة 838 من قانون المرافعات السابق ، وذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم ، وكانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص علي أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوما في حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم ، وذلك إفساحا في الوقت ليتسني لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، وكان ينبني علي ذلك أنه غذا صدر حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل أو إذا اتفق الخصوم علي تعيين غيره ، يبدأ سريان الباقي من مدة التحكيم المتفق عليها ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوما أخري . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضي بانقضاء المشارطة واعتبارها كأن لم تكن لمجرد انتهاء الميعاد فيها لإصدار الحكم في النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . وحيث إنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 826 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للفقرة الأولى من المادة 503/1 من القانون الحالى - أن الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لإنعقاد مشارطة التحكيم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لإنعقاده، إذ إستلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا إعتبر باطلاً، وإستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم والذى ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم - وهو محرر له قوة الكتابة فى الإثبات - ورتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم إنعقادها فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى - المطلوب الحكم ببطلانها - هى عقد رضائى توافرت عناصره من إيجاب وقبول صحيحين بين طرفيه، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وقد وقع محكمان على المشارطة وأقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم، فإن المشارطة تكون قد إنعقدت صحيحة ويكون طلب الحكم ببطلانها على غير أساس. ولا يغير من هذا النظر قول المطعون ضده الأول إنه بوفاة المحكم - الذى لا يجوز تعين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح - أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة، لأن ذلك مردود بأن المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة إستجدت فى سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها، لأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير إتفاق الطرفين، ومؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم بمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم إلا بإتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر طبقاً للمادة 824 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق فى الدعوى والتى يعتبر حكمها من النظام العام، وكل هذا لا يخل بشروط إنعقاد المشارطة موضوع النزاع التى توافرت قبل وفاة المحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الميعاد المحدد فى مشارطة التحكيم لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم فى الدعوى - المرفوعة قبل إنقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلاً ممن تنحى - عملاً بالمادة 838 من قانون المرافعات السابق، وذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين، ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم، وذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة، وكان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وقضى بإنقضاء المشارطة وإعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم فى النزاع، يكون قد خالف القانون.