⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-2-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات التقاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب اعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم مع الاذن فى تقديم مذكرات
⚖️ اعتماد المحكمة تقرير الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل في ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 166 سنة 1944 ك اسيوط علي الطاعن طلب فيها الحكم ببطلان عقد البيع الوفائي الصادر منه الي الطاعن في سنة 1929 عن 6ف و 1ط المبينة الحدود – والمعالم بعريضتها واستهلاك دين الرهن ومقداره 300ج والزام الطاعن بمبلغ 121255 ج واستند في ذلك الي وصولين احدهما مؤرخ في 22/10/1934وثانيهما في 23/10/1942- فقرر الطاعن الطعن فيهما بالتزوير فقضت المحكمة تمهيديا بندب خبير في الخطوط لاداء المامورية الموضحة بذلك الحكم –وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت في دعوى التزوير برفضها – فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 23 سنة 22 ق اسيوط ناعيا علي الحكم الابتدائي انه اخذ بتقرير الخبير رغم ما وجه اليه من طعون وطلب في مذكرة قدمها الي محكمة الاستنئاف ندب قسم الابحاث للتزييف والتزوير بقسم الطب الشرعي لاعادة القيام بالمامورية التي ندب من اجلها الخبير الاول وفي 24/3/1948 قضت المحكمة اوملا بندب خبير الخطوط بقسم الطب الشرعي لمضاهاة الامضاءين الموقعين علي الوصولين المطعون فيهما بالتزوير علي اوراق الاستكتاب التي حررها الطاعن امام محكمة اول درجة وامام الخبير الذي ندبته وعلي الامضاءات الموقعة علي اورقا رسمية او معترف بها منه او علي اوراق استكتاب يري الخبير ضرورة الحصول عليها – وثانيا احالة الدعوى علي التحقيق لسماع الشهود الموقعين علي الوصولين المطعون فيهما بالتزوير واذنت للطاعن في اعلان من يري سماع اقواله –وبعد انتهاء التحقيق وتقديم قسم ابحاث التزييف والتزوير وتقريره قضت المحكمة في 26/12/1949 في موضوع الاستئناف برفضه وتاييد الحكم المستانف – فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بني علي ثلاثة اسباب : حاصل اولها ان الطاعن بعد ان اودع الخبير تقريره وحجزت القضية للحكم قدم طلبا لاعادتها الي المرافعة لتقديم مستندات ومناقشة تقرير الخبير الا ان المحكمة رفضت اجابة هذا الطلب دون ان تذكر سببا مقبولا لرفضها وبذلك تكون قد اخلت بحقه في الدفاع . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما اورده الحكم من ان تقرير قسم الابحاث حرر في 10 /9/1949 واودع ملف الدعوى ثم نظر الاستئناف بجلسة 15/11/1949 وفيها حضر محامي المستانف ( الطاعن ) ولم يبد دفاعا بل طلب حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فاجابته المحكمة الي طلبه ولكن لم يقدم شيئا. " وانه يبدو للمحكمة ان ليس للمستانف دفاع غير الذي سبق ان ابداه وقد جاء تقرير قسم الطب الشرعي الذي ندب بناء علي طلبه مؤيدا لتقرير الخبير الاول ولذا تري ان طلب فتح بابا المرافعة لم يقصد به سوى تسويف الفصل في الدعوى "- ويبين من هذا ان المحكمة انما رفضت اجابة الطاعن الي طلب اعادة القضية الي المرافعة لما تراءي لها من انه طلب غير جدي لم يقصد به غير اطالة امد الخصومة للاسباب السابق بيانها وهذا من حقها اما ما يقوله الطاعن من انه طلب الاذن له في تقديم المستندات ردا علي تقرير الخبير فانه لم يقدم الي هذه المحكمة ما يثبته. ومن حيث ان حاصل السبب الثاني هو ان الحكم اذا اعتمد علي تقرير الخبير لم يبين الاسباب التي استند اليها في هذا الشأن ولم يفصل اوجه التقرير الذي اخذ به علي ان هذا التقرير كان ناقصا مما لا يجوز الاعتماد عليه . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم اذ اخذ بتقرير خبير مصلحة الطب الشرعي قال في هذا الخصوص " ان قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قام بالمامورية التي عهدت اليه طبقا للحكم التمهيدي وقدم تقريرا مؤرخا 10/9/1949 اثبت في خلاصته ان التوقيعين المنسوبين الي المستانف ( الطاعن ) ........................ الموقع بهما علي الايصالين المؤرخين 22/10/1934 و 23/10/1942 المطعون فيها بالتزويرهما توقيعان صحيحان صادران من يد صاحبهما وارتكن في هذه النتيجة علي الاسباب الفنية الواردة تفصيلا في تقريره "- وانه لما كان يبين من هذا الذي اورده الحكم انه اعتمد تقرير الخبير المشار اليه فان هذا التقرير يعتبر في نتيجته واسبابه جزءا مكملا لاسباب الحكم فلا يعيبه ان هو لم يبين الاسباب التي استند اليها الخبير في تقريره ولما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمبة من هذا التقرير ولم يبين اوجه النقص فيه فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . ومن حيث ان الطاعن ينعي علي الحكم في السبب الثالث انه لم يتصد لبحث جميع قرائن التزوير –وذلك انه دفع الدعوى بان الوصولين المطعون فيهما بالتزوير حررا في وقت واحد وان المطعون عليه درءا للشبهة عند تعمد كتابته احدهما بالمداد والاخر بقلم الكوبيا يؤيد ذلك ان بظاهر السند الاخير عبارة " استلمت انا " وهي بنفس المداد الذي حرر به السند الاول . ومن حيث ان الشق الاول من هذا السبب مردود بما اورده الحكم من انه " لا يوجد ما يدل علي ان السندين حررا في وقت واحد لاختلاف المداد في كل منهما اختلافا بينا "اما ما يقوله الطاعن في الشق الثاني من انه تمسك في دفاعه بان السند المكتوب بالقلم الكوبيا فيه عبارة "استلمت انا "كتبت بمداد يضاهي مداد السند الاخر فانه لم يقدم الي هذه المحكمة ما يثبت انه تمسك بلك لدي محكمة الموضوع ومن ثم فلا يصح اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام هذه المحكمة . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة إذ رفضت إجابة الطاعن إلى طلب إعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم مع الإذن في تقديم مذكرات قد ترائي لها للأسباب السائغة التي أوردتها أنه طلب غير جدي لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة فلا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد اعتمد تقرير خبير الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر في نتيجته وأسبابه جزءا مكملا لأسباب الحكم فلا يعيبه إن هو لم يبين الأسباب التي استند إليها الخبير في تقريره.