الطعن رقم 440 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1973-2-1
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاحكام - البيانات والتسبيب
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تعليم حر
⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد السلام خبيز المحامي ( المطعون عليه الأول ) أقام الدعوي رقم 431 سنة 966 مستعجل جزئي ضد نعمات نوار عن نفسها وبصفتها وآخرين طالبا الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي علي مدرسة التربية الحديثة الإعدادية الخاصة بدمنهور يتولي استلامها وإدارتها واستغلالها وقبض إيراداتها وتوزيع صافيه علي أصحابها بحق النصف للمدعي والباقي للمدعي عليهم كل بقدر نصيبه ، وقال في بيانها إن شركة مدنية تكونت بينه وبين المدعي عليهما السادس والسابع والمرحوم عبد الوهاب عبد السلام مورث المدعي عليهم عدا الأخرين بعقد مؤرخ 23/8/1958 الغرض منها افتتاح مدرسة إعدادية خاصة بمصروفات بمدينة دمنهور برأس مال قدره 3000 ج دفع المدعي نصفه ودفع باقي الشركاء النصف الآخر وعلي أن تكون الأرباح والخسائر بنسبة حصة كلي في رأس المال ونص في ابند الثاني من العقد علي أن لعبد الوهاب أحمد عبد السلام أن يستأجر العقار اللازم للمدرسة ويستصدر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لحساب الشركة ، علي أن يتولي إدارة المدرسة نظير أجر معلوم ، فاستأجر العقار واستصدر التراخيص بالفعل ، ولما توفي في أكتوبر سنة 1965 انتهز ورثته فرصة صدور عقد الإيجار والتراخيص باسمه وأنكروا عليه حقوقه في المدرسة وأدرجوها ضمن تركته ، واستأثروا بإيراداتها وأصروا علي تعيين محمد نبيل عبد الوهاب عبد السلام مديرا للمدرسة رغم أنه غير أهل لهذا المنصب ، مما دعاه لإقامة الدعوي بطلباته السابقة ، ودفع المدعي عليهم عدا الأخيرين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي ، لأن المدرسة تخضع لنظام إداري بحت وتزاول عملا ذا نفع عام ، كما دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي لانعدام ركن الخطر والاستعجال وفي 26/11/1967 حكمت المحكمة في مادة مستعجلة ( أولا ) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا . ( ثانيا ) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا . ( ثالثا ) بوضع المدرسة موضوع الدعوي والمبينة بصحيفة إفتتاحها تحت الحراسة القضائية وتعيين المدعي عليه الثالث محمد نبيل عبد الوهاب عبد السلام حارسا قضائيا عليها تكون مهمته إداراتها طبقا للقوانين الخاصة في حدود أحكامها واستلام المصروفات والإعانات وصرف المصروفات اللازمة والضرورية وتحديد صافي الربح وإيداع نصفه خزينة المحكمة وتوزيع النصف الثاني علي باقي الشركاء والورثة عدا المدعي كل بحسب نصيبه ، واستأنف المدعي عليهم عدا الأخرين منهم هذا الحكم لدي محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية رقم 136 سنة 67 س دمنهور طالبين إلغاءه والحكم ( أولا ) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ( ثانيا ) بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 142 سنة 67 س دمنهور طالبا تعديله والحكم أصليا بتعيينه حارسا قضائيا علي المدرسة موضوع الدعوي واحتياطيا تعيين مدير التعليم الإعدادي الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة حارسا عليها أو أحد حراس الجدول ن وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم حكمت في 27/6/1967 ( أولا ) برفض الاستئناف رقم 136 سنة 67 دمنهور وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لفرض الحراسة القضائية علي المدرسة موضوع الدعوى . ( ثانيا ) بالنسبة للاستئناف رقم 142 سنة 1967 دمنهور بتعديل الحكم المستأنف وتعيين السيد مدير التعليم الإعدادي الخاص بمديرية التربية والتعليم المستأنف عليه العاشر حارسا قضائيا علي المدرسة موضوع الدعوى لأداء المهمة الموضحة بالحكم المستأنف ، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها أصليا بعدم قبول الطعن وطلب من باب الاحتياط رفضه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن .
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الحكم المطعون فيه أصبح نهايا بالنسبة للقصر المشمولين نغمات ...................... التى لم تطعن عليه إلا بصفتها الشخصية ، وأنه لما كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الشركاء يجعل الطعن غير مقبول بالنسبة للباقين .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوي إذ نصت علي أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ، فقد دلت علي أن المشرع أجاز خروجا علي مبدأ نسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد في حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل في الطعن بالوسيلة التي بينها في المادة المذكورة ن ولما كانت هذه رخصة أجازها الشارع في هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه في الميعاد ، فإن قعوده عن استعماله هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - متي أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحا في الميعاد . لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيد قد صدر ضد الطاعنين و...................... بصفتها وصية علي أولادها قصر المرحوم......................... بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية فإنه يجوز للطاعنين وحدهم الطعن في هذا الحكم وإن صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع .
وحيث إن حاصل النعى فى الأسباب الخمسة ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجوه ز أولها : ان الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن اجراءات قيد مورث الطاعنين باعتباره صاحب المدرسة ومديرها الإدارى تعتبر من الأعمال الإدارية المادية ، ولا تعتبر من الأوامر الإدارية التى تتحصن بالاختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى لنها وليدة إدارة المشرع مباشرة ولا تعتبر إفصاحا عن إدارة الإدارة ، فى حين أن قرارات الإدارة سواء منها الصادر عن سلطتها المقيدة أو عن سلطتها التقديرية تتبر كلها من القرارات الإدارية التى لا يجوز للقضاء العادى التعرض لها بالإلغاء او الوقف أو التعديل . وثانيها : أن ما قرره من جواز فرض الحراسة القضائية على المعاهد التعليمية الخاصة مخالف لأحكام القانون رقم 160 سنة 1958 ولائحته التنفيذية المتعلقة بالنظام العام والتى لا يجوز الخروج عليها لما يترتب على فرض الحراسة القضائية من نقل إدارة المدرسة ماليا وفنيا وربويا من نظام السلطة الإدارية وغجراءات الرقابة والجزاءات الإدارية إلى إدارة الحارس القضائى ، واعتبار الحارس والمطعون عليه الول طرفا فى العلاقة الإدارية بغير اتباع الإجراءات التى حددها القانون وتوافر ما استلزمه من شروط ، فضلا عن إخضاع مدير التربية والتعليم ومن قبله المطعون عليه الثانى لقيود الحراسة مع ما فى ذلك من وقف وتعطيل وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة من مديرية التربية والتعليم . وثالثها : أنه استندفى رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى إلى أن مديرية التربية والتعليم لم تتمسك به مع ان قواعد الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويتعين على المحكمة أن تطبقها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم ورابعها : أن ما قرره من أن المدرسة مال خاص خطأ ومخالفة القانون ذلك أن عنصر المؤهل التربوى وما عداه من الشروط التى كانت متوفرة فى مورث الطاعنين والتى لا يمكن ان تكون محل شركة بينه وبين الغير لا تدخل فى نطاق الأحوال التى أجازت الادة 730 من القانون المدنى فرض الحراسة القضائية عليها .
وحيث إن هذا النعي في جميع ما تضمنه مردود ن ذلك أنه لما كانت العلاقة التي تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين والمطعون عليه الثاني علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم في 23/7/1958 الذي لم تكن الإدارة طرفا فيه ، وكان القضاء العادي ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما اشتمل عليه من حقوق والتزامات وما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية علي المدرسة موضوع العقد ، إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم ويصبح القضاء الإداري هو وحده الذي له ولاية الفصل فيها ، وإذ تعتبر المدرسة موضوع الدعوي منشأة خاصة لأنها علي ما أفصحت عنه المادة الأولي من القانون رقم 60 لسنة 1958 مؤسسة غير حكومية تقوم أصلا بالتربية والتعليم وإن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية وتفتيشها في الحدود والقيود المبينة بالقانون المذكور لائحته التنفيذية ، وكان ما تطلبه المشرع في صاحبها من صفات ومؤهلات لا علاقة له بأموال المدرسة التي تقبل أن يعهد بإدارتها إلي الغير وكان الحكم بفرض الحراسة عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو بما فرضه عليه القانون رقم 160 لسنة 1958 من واجبات أو ما رتبه علي مخالفتها من جزاء . لما كان ذلك وكانت المادة 23 من القانون المذكور والمادة 69 من لائحته التنفيذية قد أوجبت كل منهما أن تبين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضي مصروفات نظام تعيين الموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التي يمنحونها عند التعيين ، وكان يبين من اللائحة الداخلية للمدرسة موضوع النزاع والمقدمة من الطاعنين والمرفقة بالملف أنه قد نص في الباب السادس منها علي أن يعين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء علي ترشيح مجلس الإدارة فإن القرار الصادر بتعيين مدير المدرسة من صاحبها أو من ورثته أو النائب عنهم لا يعتبر من القرارات الإدارية التي يمتنع علي القضاء العادي من دفاع الطاعنين ومن المستندات مديرية التربية والتعليم عليه ، وإذ ثبت من دفاع الطاعنين ومن المستندات المقدمة منهم والمرفقة بالأوراق أن ...................... عين مديرا ماليا وإداريا للمدرسة ، وكان القرار الصادر بتعيينه لا يعتبر من القرارات الإدارية علي النحو سالف البيان ، فإنه بوصفه هذا لا يحول دون القضاء بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية ، كما لا يحول دون هذا القضاء أيضا ما تطلبت المادتان 4 ، 7 من القانون رقم 160 لسنة 1958 توافره في صاحب المدرسة ومديرها من شروط ، وإذ اقتصر اختصاص المدير علي الشئون المالية والإدارية دون الشئون التربوية والتعليمية التي يختص بها ناظر المدرسة علي ما أفصحت عنه المادة 43 من اللائحة الداخلية للمدرسة ، فإن تنفيذ حكم الحراسة لن يؤدي إلي المساس بهذه الشئون الأخيرة أو إلي جعل المطعون عليه الأولي ذا شأن في إدارة المدرسة ، ومن ثم فإن القضاء العادي يكون هو وحده المختص بنظر دعوي الحراسة دون القضاء الإداري ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة فإن تعيينه فيما قرره من أن تعيين محمد نبيل عبد الوهاب يعتبر عملا إداريا ماديا لا قرار إداريا وفيما تزيد منه من اتخاذه من عدم تمسك مديرية التربية والتعليم بالدفع بعدم الاختصاص الولائي دليلا علي صحة قضائه وفي باقي ما ورد بأوجه الطعن يكون غير منتج ، ذلك أنه متي كان الحكم سليما في نتيجة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نصت الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فقد دلت على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبة الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينها فى المادة المذكورة. وإذ كانت هذه رخصة أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه فى الميعاد، فإن قعوده عن إستعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن - وعلى ما جرى به من قضاء هذه المحكمة - متى أقيم من باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى الميعاد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين وأخرى بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية، فإنه لا يجوز للطاعنين وحدهم الطعن فى هذا الحكم وإن صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة، ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت العلاقة التى تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين والمطعون عليه الثانى هى علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم، والذى لم تكن الإدارة طرفاً فيه، فإنه يكون للقضاء العادى ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما إشتمل عليه من حقوق وإلتزامات، وما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد، إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إدارى صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم، ويصبح القضاء الإدارى هو وحده الذى له ولاية الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعتبر المدرسة الخاصة منشأة خاصة، لأنها على ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 مؤسسة غير حكومية تقوم أصلاً بالتربية والتعليم، وإن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها فى الحدود والقيود المبينة بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما تطلبه المشرع فى صاحب المدرسة الخاصة من صفات ومؤهلات لا علاقة له بأموال المدرسة التى تقبل أن يعهد بإدارتها إلى الغير، والحكم بفرض الحراسة عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو بما فرضه عليه القانون رقم 160 لسنة 1958 من واجبات أو ما رتبه على مخالفتها من جزاء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أوجبت المادة 23 من القانون رقم 160 لسنة 1958 والمادة 69 من لائحته التنفيذية أن تبين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التى تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التى يمنحونها عند التعيين. وإذ كان يبين من اللائحة الداخلية للمدرسة موضوع النزاع أنه نص فى الباب السادس منها على أن يعين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة فإن القرار الصادر بتعيين مدير المدرسة من صاحبها أو من ورثته أو النائب عنهم لا يعتبر من القرارات الإدارية التى يمتنع على القضاء العادى وقف تنفيذها حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، كما أنه لا يحول دون القضاء بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية، كما لا يحول دون ذلك ما تطلبت المادتان 4، 7 من القانون رقم 160 لسنة 1958 توافره فى صاحب المدرسة ومديرها من شروط ما دام أن إختصاص المدير قاصر على الشئون المالية والإدارية دون الشئون التربوية والتعليمية التى يختص بها ناظر المدرسة على ما أفصحت عنه المادة 43 من اللائحة الداخلية للمدرسة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم سليماً فى نتيجته، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه.