الطعن رقم 102 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-2-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير ارباح الممول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – في ان مامورية ضرائب السيدة زينب قدرت ارباح المطعون عليه من تجارة الدقيق بمبلغ 601 جنيه و 858 مليما عنسنة 1941 علي ان يسري هذا التقدير علي سنة 1942 تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 سنة 1939 –وفي 8/5/1943 اصدرت لجنة تقدير الضرائب قرارها بتحديد ارباح المطعون عليه عن سنة 1941 بمبلغ 601 جنيه و 858 مليما وهو التقدير الذي كان يسري علي سنة1942 وفقا للمادة 55 المشار اليها –وفي 29/7/1943 اقام المطعون عليه علي الطاعنة الدعوى رقم 238 لسنة 1943 تجاري كلي مصر معارضا في قرار اللجنة وطالبا الغاءه وفي 23/1/1944 ندبت المحكمة خبيرالفحص حسابات الممول ودفاتره ومستنداته فاعترضت مصلحة الضرائب في محضر اعمال الخبير وفي مذكرتها المقدمة الي محكمة اول درجة والمودعة صورة كل منهما الرسمية ضمن اوراق الطعن وطلبت الغاء تقدير ارباح سنة 1942 واعادة فحصها بمعرفتها تطبيقا للقانون رقم120 لسنة 1944 الصادر في 13/8/1944 الذي نص علي الغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وابطال كل تقدير رتب علي المادة المذكورة لاكثر من سنة كما طلبت تاييد قرار اللجنة عن ارباح سنة 1941 وبعد ان قدم الخبير تقريره مقدرا ارباح المطعون عليه بمبلغ 426 جنيها و 49 مليما عن سنة 1941 وبمبلغ 99 جنيها و462 مليما عن سنة 1942 قضت المحكمة في 29/5/1947 بتعديل قرار اللجنة الي المبلغين اللذين قدرهما الخبير فاستأنفت مصلحة الضرائب وقيد استئنافها برقم 21 سنة 66 ق تجاري استئناف مصر وطلبت الغاء الحكم المستأنف وتاييد قرار اللجنة عن ارباح سنة 1941 والغاء تقدير ارباح سنة 1942 واعادة تقديرها بمعرفة مصلحة الضرائب ورددت بصحيفة استئنافها ومذكرتها المقدمة الي محكمة الاستئناف والمودعة صورتاهما الرسميتان ضمن اوراق الطعن ماسبق ان قررته امام محكمة اول درجة – وفي 11/1/1950 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف فقررت مصلحة الضرائب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بني علي سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه ذلك ان ارباح الممول في سنة 1942 قدرت وفقا لتقدير ارباح السنة السابقة عليها عملا بالمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وقد الغيت هذه المادة بالقانون رقم120 لسنة 1944 الصادر في 13 من اغسطس سنة 1944 والذي نص بالمادة الاولي منه علي انه يبطل كل تقدير رتب علي المادة 55 لاكثر من سنة وعلي الرغم من ان الطاعنة تمسكت لدي المحكمة الابتدائية ثم لدي محكمة الاستئناف بطلب الغاء تقدير ارباح السنة السالف ذكرها لبطلان تقديره افان الحكم المطعون فيه قضي بتاييد الحكم المستانف استنادا الي انه لا محل لالغاء تقدير ارباح سنة 1942 واعادة فحصها بمعرفة مصلحة الضرائب لان هذا لافحصقد تم بمعرفة الخبير باشراف المحكمة – وبذلك يكون قد خالف القانون رقم 120 لسنة 1944 لانه لم يقض بسقوط ارباح سنة 1942 المقدرة بطريق سريان ارباح السنة السابقة عليها واخطأ في تطبيق القانون رقم 14 لسنة 1939 لانه لم يكمل اعادة تقدير ارباح تلك السنة الي مصلحة الضرائب ابتداء ثم الي اللجنة عند عدم اتفاق الممول مع المصلحة علي ارباحه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه في هذا الخصوص علي انه " لا نزاع في ان ارباح سنة1942 قدرتها المامورية واللجنة بطريق سريان ارباح سنة 1941 وكانت المادة 55 لاتزال قائمة فطعن الممول في قرار اللجنة وندبت محكمة اول درجة خبيرا ولم تكن تلك المادة قد الغيت فقام الخبير بفحص نشاط الممول في سنة 1942 في مواجهة مندوب مصلحة الضرائب فليس لها بعد ذلك طلب اعادة الفحص بعد التقدير الذي فحصه الخبير فحصا مستفيضا واعتمدته محكمة اول درجة لان اعادة الفحص الذي تطلبه قد تم فعلا في مواجهتها فلا محل لالغاء التقدير واعادته اليها من جديد" .
ومن حيث ان هذا الذي اسس عليه الحكم قضاءه مخالف للقانون ذلك انه لما كانت ارباح الممول في سنة 1942 قدرت وفقا لارباح السنة السابقة عليها عملا بالمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وكانت هذه المادةقد الغيت والغي كل تقدير رتب بالقانون رقم 120 لسنة 1944 الصادر في 13/8/1944 وذلك اثناء مباشرة الخبير ماموريته بفحص ارابح الممول في سنة 1942 فكان لزاماعلي المحكمة ان تقضي بسقوط تقدير ارباح سنة 1942 الذي حصل اعمالا لنص المادة 55 الملغاة وهي اذ لم تقض بذلك واذ تولت بنفسها تقدير ارباح سنة 194 2مع انها لا تملك هذا التقدير ابتداء اذ تقتصر ولايتها علي النظر فيما يقدم اليها من طعون في قرار لجنة تقدير الضرائب فانها تكون قد خالفت القانون رقم 120لسنة 144 والمواد 47 و 50 و52و53 و54من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
ومن حيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها في خصوص طلب بطلان تقدير ارباح سنة 1942.
ومن حيث ان الحكم اذ قضي برفض هذا الطلب واخذ بتقدير الخبير المعين من محكمة اول درجة لارباح سنة1942 يكون قد خالف القانون للاعتبارات السابق بيانها ويتعين الغاؤه في هذا الخصوص والحكم ببطلان تقدير لجنة الضرائب لارباح سنة1942قياسا علي ارباح سنة 1941 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة تقدير الضرائب وإذن فمتى كانت أرباح الممول في سنة 1942 قدرت وفقا لأرباح السنة السابقة عليها عملا بالمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وكانت هذه المادة قد ألغيت وألغى كل تقدير رتب عليها بالقانون رقم 120 لسنة 1944 الصادر في 13 من أغسطس سنة 1944 وذلك أثناء مباشرة الخبير مأموريته بفحص أرباح الممول في سنة 1942 فإنه كان لزاما على المحكمة أن تقضي بسقوط تقدير أرباح سنة 1942 الذي حصل إعمالا لنص المادة 55 الملغاة وهى إذ لم تقضى بذلك وإذ تولت بنفسها تقدير أرباح سنة 1942 فإنها تكون قد خالفت القانون رقم 120 لسنة 1944 والمواد 47 و50 و52 و53 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939.