⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-1-9 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ اثر تصرفات المورث
⚖️ صورية عقد البيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا علي أنفسهم وعلي الطاعن الدعوي رقم 361 سنة 1965 مدني كلي الأسكندرية، وطلبوا الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/9/1960 الصادر إليهم من مورئة الطرفين بيعها لهم المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض مقداره 3000ج . دفع الطاعن بأنه لا يعلم أن التوقيع الذي يحمله العقد هو لمورثته وبعد أن أحالت المحكمة الدعوي إلي التحقيق وسمعت شهود الطرفين قضت برفض الدفع فتمسك الطاعن بصورية عقد البيع ، وطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة الطرق ، وبتاريخ 23/11/1966 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 سنة 22 ق الاسكندرية . ومحكمة الاستئناف حكمت في 27/6/1967 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة علي رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع صورية مطلقة وأن المورثة لم تقبض شيئا من الثمن المنصوص عليه فيه ، وطلب إحالة الدعوىإلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بشهادة الشهود علاوة على القرائن التى ساقها للتدليل بها على الصورية ، وذلك تأسيسا على انه يجوز له إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية لوجود مانع أدبى حال بين مورثته وبين الحصول على ورقة ضد ، هو أن المتصرف إليهم فى هذا العقد هم أولادها ولا يتصور أن تطلب منهم ورقة ضد ، غير ان الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وهو ما يشوبه بالقصور فى التسبيب . وحيث إن هذا النعي صحيح ن ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن إلي محكمة الاستئناف لجلسة 7/5/1967 أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية العقد المؤرخ 20/9/1960 صورية مطلقة ، ودلل علي هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثي ، وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث نصيب الأنثي ، وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث وان المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء العقد لم يظهر إلي حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة ، كما طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة علي أساس أن رابطة الأمومة التي تربط المتصرفة بأولادها المتصرف إليهم والظروف التي تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعا أدبيا من الحصول علي دليل كتابي . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة باقي أسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الإستئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية عقد البيع - الصادرة من والدته إلى باقى أولادها - صورية مطلقة ودلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى - وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية فى الميراث - وأن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن وأن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التى تربط المتصرفة بـأولادها المتصرف إليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابى، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.