⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-1-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ تسجيل
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عثمان زكريا وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ........................ بصفته وكيلا لدائي تفليسة شركة أتوبيس الروبي ( المطعون عليه الأول ) اقام الدعوي رقم 323 سنة 1957 كلي المنيا ضد البنك العقاري المصري ( الطاعن ) طالبا الحكم بتثبيت ملكية التفليسة التي يمثلها للنصف شائعا في العقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي والبالغ مساحتها 114 ف و 4 ط و 3 س وبطلان تسجيل حكم مرس المزاد الصادر لصالح البنك المدعي عليه في القضية رقم 31 سنة 1953 بيوع المنيا وما ترتب عليه من آثار ، وقال في بيانها إنه صدر لصالح البنك المدعي عليه في 15/2/1955 في القضية رقم 31 سنة 1953 بيوع المنيا حكم برسو مزاد العقارات المرفوع بشأنها الدعوي عليه نظير ثمن قدره 11700ج أعفي من إيداعه ، وعلي أساس أنها مملوكة لـ ........................ ... و ........................ المدينين له في مبلغ 13086ج و 286 م ، وإذ لا تنتقل الملكية بحكم مرسي المزاد إلا إذا سجل عملا بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري ، وتراخي البنك في تسجيله حتي 11/2/1956 بينما حكم في 10/12/1955 في الدعوي رقم 332 سنة 1965 إفلاس مصر باشهار إفلاس .......................... أحد المدينين والمالك علي الشيوع لنصف العقارات المنزوع ملكيتها ، فإنه لا يجوز تسجيل أي تصرف أو حكم يقضي بنقل ملكية عقارات المفلس بعد الحكم بإشهار افلاسه وتبقي هذه العقارات مع باقي أمواله الأخري مخصصة للوفاء بديون دائنيه ، ولما كان البنك هو الذي طلب البيع وهو أيضا الراسي عليه المزاد فإنه يكون قد ضيع برسو المزاد درجة الامتياز التي كانت لدينه وأصبح دائنا عاديا بقيمة المبلغ الذي رئت به الصفقة ، وليس له أن يضع يده علي نصف تلك العقارات باعتباره مالكا كلي تسجيل تم لصالحه بعد حكم إشهار الافلاس معدوم الأثر في حق جماعة الدائنين ، وأنه لذلك فقد أقام الدعوي بطلباته السابقة وطلب البنك المدعي عليه رفض الدعوي استنادا إلي أنه يداين ........................ ... و ... ... ... بالتضامن في مبلغ 12000ج دفعه عنهما لـ ... ...................... ... و ......................... البائعين للأطيان موضوع الدعوي وحل محلهما في حق امتياز البائع عليها وذلك بعقد رسمي مؤرخ 25/2/1950 وتسجل في 1/3/1950 برقم 794 ، ولما تخلف المدينان عن الوفاء عمد إلي نزع ملكية تلك الأطيان لاستيفاء دينه وأعلنها بالتنبيه ثم سجله في 30/5/1953 ، واستمر في الاجراءات إلي أن رشا عليه المزاد في 15/2/1955 قبل الحكم بإشهار الافلاس الصادر في 3/12/1955 ، وإذ أوجبت المادة 682 من قانون المرافعات علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم مرسي المزاد القيام بتسجيله بالنيابة عن ذوي الشأن ، فإن حكم إشهار الإفلاس لا يمس حكم مرسي المزاد السابق عليه ، خاصة وقد اعتبر بعض دينه الممتاز مقابلا للوفاء بثمن العقارات الراسي عليه مزادها ، فضلا عن أن صاحب الدين الممتاز لا يدخل في تركيب جماعة الدائنين ويبقي بعيدا عن التفليسة لتعلق حقه ببعض أموال المفلس التي تحددت لضمان استيفاء دينه ، وفي 29/3/1958 أدخل البنك المدعي عليه...................... . و ........................ المطعون عليهما الثانية والثالثة والمشتريتين لبعض الأطيان خصوما في الدعوي لتقديم مستندات التمليك وإبداء ما لديهما من دفاع ولصدور الحكم في مواجهتهما ودفعت المدخلتان بعد قبول الدعوي لرفعهما من غير ذي صفة كما طلبتا رفض الدعوي موضوعا ، وبعد أن حكمت المحكمة في 20/12/1964 برفض الدفع بعدم قبول الدعوي عادت وحكمت في 24/4/1966 علي المدعي عليه الأول في مواجهة المدعي عليهما المدخلتين بتثبيت ملكية تفليسة ... ... ... للنصف شائعا في المساحة البالغ قدرها 114 ف و 4 ط و 3 س الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي وبطلان تسجيل حكم مرسي المزاد الصادر لصالح المدعي عليه الأول في القضية رقم 31 سنة 1953 بيوع المنيا وإلغاء ما ترتب عليه من آثار ، واستأنف البنك العقاري المصري هذا الحكم لدي محكمة استئناف بني سويف طالبا إلغاءه ورفض دعوي وكيل الدائنين وقيد هذا الاستئناف برقم 90 سنة 2 ق ، كما استأنفته ... ... ... ... و ... ... ... طالبتين إلغاءه ورفض الدعوي ، وقيد هذا الاستئناف برقم 94 سنة 2 ق ، وفي 16/4/1976 حكمت المحكمة برفض1 الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير ، وعرض الطعن علي هذه الدائرة حيث أصر الطاعن علي طلب نقض الحكم ، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعا ، وصممث النيابة العامة علي الرأي الذي أيدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ قرر أن تسجيل حكم مرسى المزاد الحاصل بعد إشهار إفلاس المدين دون اختصام وكيل الدائنين يجعل هذا التسجيل غير نافذ فى حق جماعة الدانين ، فى حين أن تسجيل حكم مرسى المزاد يتم بغير إرادة المدين وبمعرفة قلم الكتاب الذى يقوم به بالنيابة عن ذوى الشأن طبقا للمادة 687 من قانون المرافعات ، فلا يكون اختصام وكيل الدائنين واجبا فى إجراء التسجيل ولم يوجه وكيل الدائنين أى طعن على حكم مرسى المزاد أو الإجراءات السابقة عليه ، ولا أثر لتحديد يوم 19/10/1954 تاريخا للتوقف عن الدفع إذ يستند حكم مرسى المزاد إلى السند الرسمى بالدين المؤرخ 25/2/1950 والمشهر فى 1/3/1950 . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه بالرجوع إلي الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان موضوع الدعوي وبطلان تسجيل حكم مرسي المزاد الصادر لصالح البنك الطاعن علي قوله إنه " لا خلاف بين الطرفين في أن البنك العقاري وقد كان يداين ... ... ... و ... ... ... في مبلغ 1200ج مكفول بحق امتياز علي الأطيان موضع النزاع وأن حق امتيازه أشهر قانونا في 1/3/1950 ، ثم اتخذ طريق إجراءات نزع الملكية لهذه الأطيان وقدرها 114 ف و 4 ط و 3 س ، ورسا مزادها عليه في القضية رقم 31 سنة 1953 بيوع بجلسة 25/2/1955 ، وذلك مقابل ثمن قدره 17000ج وأعفي المشتري من إيداع الثمن بقدر دينه ، وفي 10/12/1955 وقبل تسجيل حكم مرسي المزاد حكم بإشهار إفلاس المدين ... ... ... واعتبر يوم 19/10/1954 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع ... وإن من آثار حكم مرسي المزاد أن تنتقل ملكية العقار إلي الراسي عليه المزاد بتسجيل حكم مرسي المزاد ولا يتم هذا الأثر فيما بين المشتري والبائع ولا بالنسبة للغير إلا بحصول التسجيل . لما كان ذلك وكان حكم مرسي المزاد لم يسجل إلا بعد إشهار الإفلاس ورفع يد المدين عن إدارة أمواله ومن بينها الأطيان موضوع الدعوي والتي ظلت في ملكيته حتي شهر إفلاسه وأنه لا يحتج بهذا التسجيل قبل جماعة الدائنين " . وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضلاءه خطأ ومخالفة للقانون ، وذلك أنه وإن كان يجب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ويترتب علي إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها علي جماعة الدائنين ، إلا أنه لا محل لهذا الاختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت وبلغت نهايتها بحكم مرسي المزاد قبل شهر الإفلاس ، ذلك أن المادة 687 من قانون المرافعات السابق الذي اتخذت الإجراءات في ظله قد أوجبت علي قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسي المزاد خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره فإن قلم الكتاب يعتبر نائبا عن ذوي الشأن وقائما مقامهم بحكم القانون في طلب تسجيل حكم مرسي المزاد . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر التسجيل الذي تم بناء علي طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين ، ورتب علي ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها علي البنك الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يجب إختصام وكيل الدائنين فى الإجراءات التى تتخذ بعد شهر إفلاس المدين، ويترتب على إغفال إختصامه فيها عدم جواز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين، إلا أنه لا محل لهذا الإختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت وبلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس، ذلك أن المادة 687 من قانون المرافعات السابق الذى إتخذت الإجراءات فى ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره، ومن ثم فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوى الشأن، وقائماً مقامهم بحكم القانون فى طلب تسجيل حكم مرسى المزاد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإعتبر التسجيل الذى تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ فى حق جماعة الدائنين ورتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسوم مزادها على البنك الطاعن. فإنه يكون قد خالف القانون.