⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-11-17 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعات العمل
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاضل المرجونى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن القرار المطعون فيه خالف نص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل ، اذ لم يشر إلى رأى مندوب اتحاد الصناعات الذى اختارته الطاعنة لتمثيلها أمام هيئة التحكيم وفقا للمادة 11 منه وإلى أسباب عدم الاعتداد برأيه مما يعيب القرار بمخالفة القانون . وحيث إن الطاعنة تنعى فى السببين الثانى والثالث على القرار المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك تقول أن القرار لم يلتزم نصوص عقد العمل المشترك المبرم فى سنة 1951 بحجة أن اتحاد النقابات الذى تعاقد باسم جميع العمال لا يمكنه أن يمس الحقوق التى اكتسبتها بعض فئات العمال بموجب قرار لجنة التوفيق الفرعية الصادر فى سنة 1948 فى حين أن المادتين 7 و 8 من القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك فيما تنصان عليه من أن نصوص العقد المشترك المبرم بين اتحاد نقابات العمال وأصحاب الأعمال تسرى على جميع النقابات التى يمثلها الاتحاد طالما أنهما لا تخالف حكما من أحكام قانون عقد العمل الفردى ، الأمر الذى كان يتعين معه الالتزام بنصوص عقد العمل المشترك المبرم فى سنة 1951 دون نصوص قرار لجنة التوفيق الفرعية الصادر فى سنة 1948 ، اذ لا مخالفة لنصوص ذلك العقد المشترك لأحكام قانون عقد العمل الفردى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبقة على واقعة الدعوى وهى المقابلة للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختيار المندوبين عن الخصوم وإحضارهم فى يوم الجلسة منوط بهم لا بهيئة التحكيم دون ما إلزام عليها بإستدعائهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 8 من القانون رقم 97 لسنة 1950 و96 و97 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، أن القانون شرع للعاملين أن يحتفظوا فى كل الأحوال بالأميز لهم مما إكتسبوه من حقوق سواء أكان مصدرها قانون العمل أم عقد العمل المشترك أم عقد العمل الفردى.