⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-6-23 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى علىالحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن مخالفته لحكم سابق ، وقال فى بيان ذلك إنه سبق أن رفع الدعوى رقم 649 سنة 1964 عمال الاسكندرية ضد شركة مخازن اليونددالمصرية التى خلفتها الشركة المطعون ضدها وكان من بين طلباته فيها مقابل الانذار عنالفصل وحكم له بما يعادل مبلغغ 402 جنيه و 80 مليم وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ، وإذ بنى الحكم المطعون فيه فصل الطاعن على غخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل طبقا للمادة 76 فقرة 6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى تحرم العامل الذى يفصل طبقا لها من مقابل الانذار ، فغنه يكون قد خالف ذلك الحكم النهائى السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمتنع على المحكمة المدنية البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر إهمالاً جسيماً، إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى وإذ كانت حجية الحكم الجنائى السابق فيما قضى به من براءة الطاعن - العامل - مقصورة على أنه لم تثبت إرتكابه للجريمة ولا تنفى عنه الإهمال الجسيم الذى نسبه إليه الحكم المطعون فيه، وإعتبره إخلالاً بالإلتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين وإتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم. وإذ كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعن رفعها بطلب مكافأة إدارة وعلاوة نوبتجية ونصيب فى الأرباح وما يستحقه فى صندوق الإدخار والمعاشات ومقابل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، وكانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتعويض عن فصله تعسفياً، الأمر الذى لم يكن معروضاً فى الدعوى السابقة، فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعاً، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم السابق فى غير محله.