⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 270 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-12-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ الاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن هذا الطعن يقوم على سببين تنعى الطاعنة فيهما على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وفى بيان ذلك تقول أن القرار قضى برفض طلب النقابة صرف المنحة عن المدة السابقة على العمل بالقرار رقم 3546 لسنة 1962 استنادا إلى أن هذه المنحة تعتبر من الفروق المالية التى يصدق عليها القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 وأنها بالتالى لا تصرف الا اعتبارا من السنة المالية التاليةلتصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة المؤسسة المختص بالتعادل هذا فى حين ان المنح المطالب بها والتى صارت جزءا من الأجر الذى لا يجوز تخفيضه تختلف عن الفروق المالية المترتبة على التسويات والمقصودة بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 ، واذ خلف القرار المطعون فيه هذا النظر ولم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص من أن المنحة المطالب بها قد استوفت شرائطها وأصبحت أجرا لا يجوز تخفيضه فان الحكم يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسويات العاملين فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها و90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى ألغى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء والمنحة السنوية إن توافرت شروطها وفى الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر - وذلك حتى يتم التعادل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يراعى عند إجراء التعادل " تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام " أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل والذى يشمل إعانة الغلاء ومتوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية، وأنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها وظيفته وتم على أساسها التعادل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة ويستحق دفع الفرق المدنى بين المرتب وأول مربوط الدرجة فى الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 وهو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا إرتباط بين المنحة الواجب دفعها للعامل بإعتبارها جزءاً من الأجر فى الفترة السابقة على إجراء التعادل والتى يجب الإستمرار فى صرفها مع المرتب وإعانة الغلاء حتى يتم التعادل وبين الفروق المالية التى قد يسفر عنها التعادل. وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب النقابة صرف المنحة عن المدة السابقة على التعادل تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها - عند إجرائها التعادل - ضمت متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية للمرتب، وأن المنحة بإعتبارها من الفروق المالية لا تستحق الدفع الأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء فى 1965/7/1 بالتصديق على قرار التعادل فإنه يكون قد خالف القانون.