الطعن رقم 259 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1973-12-22
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة امين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد زكى عبد البر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أقام قضاءه على أن حكم قانون التأمينات الاجتماعية فى شأن سريان أحكامه على موظفى المكتب العلمى الذى يمثله المطعون ضده لم يكن جليا وانما كان محل تأويل وتفسير مما حدا بالأخير إلى استيضاح الطاعنة عن مدى انطباق ذلك القانون على موظفيه وعماله وهو ما لم تحدده له الطاعنة وأنه بذلك لا يصح القول بأن المطعون ضده قد تخلف عن الاشتراك عن عماله لدى الهيئة ، وهذا من الحكم خطأ فى القانون ذلك أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 واضحة لا غموض فيها اذ حدد هذا القانون فى المادة الثانية منه على سبيل الحصر الطوائف المشتثناة من تطبيق أحكامه عليها وليس من بينها عمال المكتب العلمى الذى يمثله المطعون ضده مما كان يلزم معه ان يؤمن المطعون ضده على عماله منذ بدء نشاطه فى شهر نوفمبر سنة 1960 ، واذ تخلف المطعون ضده عن القيام بهذا التأمين فى موعده فقد حقت عليه الغرامة المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وقدرها 491 جنيها و 953 مليما وهو المبلغ الذى أوقعت به الطاعنة الحجز الادارى آنف الذكر . ولا يعفى المطعون ضده من التزامه باحكا القانون انه استوضح الطاعنة عن مدى انطباق أحكامه على موظفيه وعماله وأن الطاعنة لم ترد عليه ذلك أنه من المسلم به ان القانون ينفذ من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية او من التاريخ الذى يحدده المشرع لنفاذه ومن هذا التاريخ يفترض علم الكافة بأحكامه ولا يقبل من أحد الاعتذار بجهله بمضمونها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1959/4/7 وبدأ العمل بأحكامه إعتباراً من 1959/8/1 طبقاً للمادة السابعة من إصداره : فإنه يفترض علم الكافة بهذا القانون من تاريخ نشره، ولا يقبل من أحد الإعتذار بجهله لأحكامه، ولما كان يبين من الإطلاع على الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أستند فى قبول إعتذار المطعون ضده بجهله بأحكام القانون السالف الذكر إلى أن حكم قانون التأمينات الإجتماعية فى شأن سريان أحكامه على موظفى المكتب لم يكن جلياً وإنما كان محل تأويل وتفسير مما لا يعتبر معه أن المطعون ضده قد تخلف عن الإشتراك لدى الهيئة الطاعنة على عمال المكتب وموظفيه، وكان هذا القدر الذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه لا يقوم على سند من القانون إذ أن إدعاء المطعون ضده بعدم وضوح نص ذلك القانون فى خصوص حالته لا يمنع من إنطباقه عليه من تاريخ العمل به إذا ما توفرت شروطه إعمالاً لما هو مقرر من أنه لا يفترض فى أحد الجهل بالقانون، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.