⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 253 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-11-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ تنظيم العمل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى وعضوية اديب قصبجى ومحمود فاض المرجوشى ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ترى المحكمة ان تبدأ بثانيها وحاصله ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون اذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على انه لا يجوز للطاعنين طلب العودة إلى عملهم الأصلى الذى قصروا طلباتهم عليه فى حين أنهم استندوا فى طلبهم هذا غلى نص المادة 57 من قانون العمل وهو لا يجيز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة فى الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت الضرورة إلى ذلك وهو نص آمر تتعلق أحكامه بالنظام العام ، واذ كان العمل الذى نقلوا إليه أقل ميزة من عملهم الأصلى ولم تثبت لهذا النقل رورة ولم ينسب إليهم أى تقصير أو اخلال بالزاماتهم الناشئة عن عقد العمل مما يبرر نقلهم إلى عمل يقل مستوى عن العمل الذى كان مسندا إليهم فقد كان يتعين الحكم باعادتهم إلى عملهم الأصلى واذ جاء الحكم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون . وحيث أن حاصل السببين الأول والثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ذلك لأنه أقام قضاءه على جواز خفض درجة العامل بما لصاحب العمل من سلطة فى تنظيم منشأه واجراء التغييرات التى يراها ضرورية لصالح العمل مخالفا بذلك المادة 57 من القانون 91 لسنة 1959 والتى تنص على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة فى الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو اصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة الظاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقته وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا " ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعمل شروط النص من قيام ضرورة تدعو إلى تغيير العمل أو أن العمل الذى أسند إلى الطاعنين لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل السابق كما لم يستظهر فى قضائه توفر هذين الشرطين فانه يكون قد خالف القانون ولحقه قصورا فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل فى وظيفة معينة على الرغم منه، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة فى تنظيم منشأته بإعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل فى وظيفة يرى أنه غير كفء لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان وجه النعى يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المادة 57 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وعدم إستظهاره شروطها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين " العمال " العودة إلى عملهم الأصلى على ما قرره من عدم جواز هذا الطلب وإجبار رب العمل على إعادة الطاعنين إلى عملهم الأصلى لأن ذلك يقتضى تدخلاً فى شئونه الأمر الذى يمتنع على العامل المطالبة به، وليس له المطالبة بالتعويض إذا توفر له ما يبرره. وكان هذا القول من الحكم كافياً لحمل قضائه، فإن النعى عليه بعدم إستظهاره ركن الضرورة التى إقتضت تغيير عمل الطاعنين أو إختلاف العمل الجديد إختلافاً جوهرياً عن سابقه يكون غير منتج.