الطعن رقم 238 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1973-11-10
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عرف
⚖️ الاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية اديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطاعنة نعى فى سبب طعنها على القرار المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان العاملين بمصنع طناش كانوا يتقاضون أجورهم مقسمة إلى نوعين من الأجر أحدهما ثابت والثانى يقدر وفق كمية انتاج كل عامل أن زيادة أم نقصا ، وهو ما يسمى بمكافأة الانتاج ، واذ رأت المطعون ضدها تثبيت هذا النوع الثانى من الجر وضمه إلى المرتب الثابت للعاملين بها فكان النوع الثانى من الأجر وضمه إلى المرتب الثابت للعاملين بها فكان يتعين عليها ضم متوسط مكأفاة الانتاج إلى كل منهم كاملا وبغير انتقاض باعتبار أنها جزء من الجر وليست من قبيل المكافأة التى عناها القانون رقم 59 لسنة 1963 ، الا ان القرار المطعون فيه قد جانبه التوفيق فى تحصيل واقعة النزاع تحصيلا صحيحا وقد أدى ذلك غلى خطئه فى تطبيق القانون اذ اعتبر أن ما تطالب به الطاعنة هو من قبيل مكأفاة الانتاج التى نظمت أحكامها المادة الولى من القانون رقم 59 لسنة 1963 ، فى حين انها فى حقيقتها جزء من الأجر تقوم بالقطعة وتختلف عن المنح والمكافآت السنوية التى عناها ذلك القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان نص المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1963 بشأن صرف مكافآت الإنتاج أو البونص، والمعمول به - وفقاً للمادة الثانية منه - إعتباراً من 1963/1/6 تقضى بأنه " إلى أن تتم معادلة الوظائف وتحديد المرتبات طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه، يكون صرف مكافآت الإنتاج أو البونص على أساس تطبيق أسس وقواعد الصرف المقررة للعمال فى الشركة على الموظفين بها وبحد أقصى مائتى جنيه فى السنة "، وكان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض طلب الطاعنة " النقابة " " تقرير حق العاملين فى مصنع ... فى ضم متوسط مكافآت الإنتاج إلى أجورهم، دون حرمان أحد منهم من هذا الضم أو إنتقاص أى جزء من هذا المتوسط " تأسيساً على ما أورده من أنه "عملاً بالقانون السالف الذكر وإعتباراً من 1963/1/6 يتحتم ألا يتجاوز الحد الأقصى لصرف مكافأة الإنتاج أو البونص التى منحت من هذا التاريخ مائة جنيه فى السنة وأنه لا يحتج بما يكون قد جرى عليه العمل على خلاف نص هذا القانون بالإستناد إلى العرف أو الحقوق المكتسبة للقول بأن المكافأة قد أصبحت جزءاً من الأجر إذ أن هذا الإستثناء لا يقبل فى مواجهة القانون ". وكان ما حصله الحكم على هذا النحو من أن المبالغ التى تطالب بها الطاعنة أن هى إلا مكافأة إنتاج تخضع بطبيعتها للقانون رقم 59 لسنة 1963 هو تحصيل صحيح لواقعة الدعوى وتطبيق سليم للقانون، ذلك أنه لا يمنع من إعتبار تلك المكافأة أجراً كونها مكافأة إنتاج تسرى عليها أحكام ذلك القانون، فإن النعى يكون على غير أساس.