⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 237 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-12-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على القرار المطعون فيه انه قضى برفض طلب عمال الشركة المطعون ضدها مستندا فى ذلك إلى أن قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما نص عليه فى المادة 62/1 منه المعدله بالقانون رقم 159 لسنة 1961 والتى صدر قرار وزير العمل رقم 11 لسنة 1961 تنفيذا لها ، قرر قاعدة آمرةهى الا تزيد أجازة الاعياد فى مجموعها على عشرة أيام فى السنة فلا يجوز الاتفاق على خلافها ، وهو من القرار خطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الاتفاق بين رب العمل وبين عماله على منحهم أجازة بأجر تزيد على الحد الوارد بتلك المادة هو الاتفاق صحيح ملزم لرب العمل طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون العمل المشار إليه لنه ينطوى على فائدة أكثر للعمال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت أجازة الأعياد حقاً أوجبه الشارع للعامل وفرض حداً لها، فإن هذه الأجازة هى التى يلتزم بها رب العمل إلتزاماً متعلقاً بالنظام العام بحيث لا يمكنه الإنتقاص منها إلا فى الأحوال المستثناه فى القانون. وأما إذا إتفق رب العمل مع عماله على منحهم أجازة بأجر فى الأعياد يزيد مقدارها على الحد المقرر قانوناً فإن هذا الإتفاق يكون صحيحاً ويجب إتباعه إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأنه أكثر فائدة للعمال. إذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب النقابة الطاعنة تأسيساً على أنه يتعارض مع قاعدة آمرة قررها نص المادة 62/1 من قانون العمل المشار إليه وقرار وزير العمل رقم 11 لسنة 1961 المنفذ له ولا يسوغ مخالفتها وتحجب بهذا الخطأ عن بحث عقود العمل المبرمة بين الشركة المطعون ضدها وبين عمالها وإستظهار ما حوته هذه العقود من شروط خاصة بتلك الأجازة ومداها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوعب نقضه.