⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-5-5 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم العمل
⚖️ عقد العمل - تحديد وقت العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن القرار المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن القرار أقام قضاءه فى النزاع على أن مطلب العمال لا يقره القانون ويتعارض مع سلطة الشركة المطعون دها فى تنظيم العمل ، ويضر بالإنتاج ، وفات القرار ان العمال المسيحيين لم يطلبوا تقرير حق جديد لهم وإنما طلبوا إلغاء قرار الشركة لنه يمس حقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية ، إذ انهم اعتادوا وبموافقة الشركة على الحضور صباح يوم الأحد من كل أسبوع فى الساعة العاشرة بدلا من الساعة الثامنة ، ولم يتعطل الإنتاج لأن زملاءهم المسلمين كانوا يقومون بالعمل خلال هذه الفترة ، كما فات القرار أن هذه القاعدة قد استقرت وأصبحت تحكم علاقات العمل فى مصالح الحكومة وفى كثير من المؤسسات ، وأنه لا وجه للتذرع فى مخالفتها بحق الشركة فى تنظيم العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لرب العمل بمقتضى سلطته فى الإدارة والإشراف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. فإذا كانت الشركة الطاعنة قد أذنت فيما مضى لعمالها المسيحيين بأن يبدأوا عملهم صباح يوم الأحد من كل أسبوع فى الساعة العاشرة بدلاً من الساعة الثامنة، ورأت لمقتضيات العمل أن توقف هذا الإذن، ولم يمنعها من ذلك نص فى عقد العمل، فلا يجوز إلزامها بالعودة إليه. وإذ كان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة - نقابة العمال - لم تقدم أمام هيئة التحكيم ما يستدل منه على أن تخفيض الشركة ساعات العمل لهؤلاء العمال فى ذلك اليوم قد إتخذ صفة الثبات والإستقرار، فإنه لا يسوغ لها بالتالى التحدى بأنهم كسبوا حقاً فى المطالبة به، ولا وجه لتمسك الطاعنة بما يجرى عليه نظام العمل فى مصالح الحكومة أو فى المنشآت الأخرى. إذ كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.