الطعن رقم 179 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1973-5-19
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - بيان أوجه القصور
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الأول على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وقالت بيانا لذلك إن القرار رفض طلب العاملين بمصنعى السكر والخشب الحبيبى بكوم امبو إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية المقابلة للعلاوة الدورية التى منحت لبعضهم فى عام 1963 طبقا لجدول إعانة الغلاء والإعانة الاجتماعية عملا بالأمر لعسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، هذا فى حين ان المادة الرابعة من قرار إصدار قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 نصت على استمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 إلى أن تصبح قررات لجان الأجوة نافذة ، وه ما لم يتم بعد ، كما نصت المادة الولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة رقم 3546 لسنة 1962 على تطبيق قوانين العمل فيما يرد بشأنه فيها نص اكثر سخاء للعامل ، ونصت المادتان 63 ، 64 من تلك اللائحة على غرجاء تنفيذ كادر موظفى وعمال الشركات وتعليقه على اتخاذ إجراءات معينة تبدأ بتقسيم الوظائف ومعادلتها بدرجات الكادر وتسكين العاملين فيها وتنتهى بتصديق المجلس التنفيذى على قرار مجلس إدارة المؤسسة بشانه ،مما مفاده استمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 وتقاضى العمال إعانة غلاء بالتطبيق له ، إلى أن تتم تسوية حالة العاملين بالشركات وفقا لحكام اللائحة وتنفيذها وهو ا لم يتم بالنسبة للشركة المطعون ضدها غلا فى ديسمبر سنة 1964 تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لعملية توصيف وظائفها وجداول التعادل الخاصة بها ، ومن ثم يكون من حق العاملين الذين تقاضوا علاوة دورية سنة 1963 ، صرف ما يقابلها من إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وفق جدول إعانة الغلاء والإعانة الاجتماعية الجارى عليه العمل بااشركة والأميز من الجدول الوارد بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، ويكون القرار المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة فى هذا الخصوص إستنادا إلى نص المادة الثانية من قانون إصدار لائحة العاملين
بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 بقوله إنها ألغت علاوة غلاء المعيشة إعتبارا من 29/12/1962 تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وجمدت مرتبات العاملين بالشركات إبتداء من ذلك التاريخ 29/12/1962 لحين تعادل وظائف الشركات بجدول الوظائف المرفق باللائحة ، قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله .
وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الثانى على القرار المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فىتطبيقه وتأويله ، وقالت بيانا لذلك إن القرار رفض طلبها تسوية أجر من ينقل من عمال المصنعين من سلك الأجر اليومى إلى الأجر الشهرى على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 1/3 28 يوما بدلا من 26 يوما ولما كان الخبير المنتدب فىالدعوى قد أورد فى تقريره ان هؤلاء العمال كانوا يعملون فعلا 329 يوما فى السنة بمتوسط 1/2 27 يوما فى الشهر ، وكان لا يجوز ان يضار العامل من نقله من سلك اليومية إلى الأجر الشهرى بالانتقاض من أجره السابق الذى كان يتقاضاه تطبيقا لنص المادة 56 من القانون رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى فى حالة نقل العامل من أى من الفئات إلى فئة أخرى دون ما تخصيص بحالة العمال الذين ينقلون من الأجر الشهرى إلى الجر اليومى او السبوعى فقط ، فإن ما أورده القرار المطعون فيه تبريرا لقضائه من أن الشهر باعتباره ثلاثين يوما يشمل أربعة أيام عطلة أسبوعية مما يترجح معه أن العامل يعمل عادة 26 يوما فى الشهر ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .
وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الثالث علىالقرار المطعون فيه القصور فى التسبيب فيما انتهى غليه من رفض مطلبها الثانى والثالث .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام ذلك النظام، كما أن مقتضى نص المادتين 63، 64 من تلك اللائحة تجميد مرتبات العاملين بالشركات إعتباراً من تاريخ نشر القرار الصادر بها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1962/12/29 و حتى يتم تعادل وظائف الشركات بجدول الوظائف المرفق باللائحة، ومن ثم لم يعد هناك سند لتقرير أحقية العاملين بتلك الشركات لإعانة غلاء جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما تنعاه الطاعنة هو فى حقيقته جدل فيها لقاضى الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطاعنة لم تكشف فى نعيها عن موطن القصور الذى تعيبه على القرار المطعون فيه، فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول.