⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-5-12 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ عقد العمل
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث عن الطاعنة تنعى فى السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها كانت قد دفعت ببطلان إعلان المطعون ضدها الثانية – هيئة التأمينات – بصحيفة الإستئناف ، ذلك أن الإعلان وجه إليها بإدارة قضايا الحكومة فى حين أنه يتعين طبقا للمادتين 14 ، 15 من قانون المرافعات السابق أن يتم تسليم صورة الإعلان إلى النائب عنها فر مركز إدارتها ، ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون . وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لأن الدعوى وفقا للمادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 مما ينظر على وجه الاستعجال وميعاد استئنافها عملا بالمادة 402/2 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو خمسة عشر يوما ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع إستنادا إلى أن ميعاد الاستئناف ستون يوما فخالف بذلك القانون . وحيث إن الطاعنة تنعى فى السببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول قصر طلباته فى صحيفة الإستئناف على إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون فيه من إعتبار العلاقة التى تربطه بالطاعنة فى الفترة من 1/4/1957 إلى 14/10/1964 عقد عمل يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم . وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أثبت فى مدوناته أن المطعون ضده الأول تقدم بمذكرة بدفاعه فىغير المواعيد الممنوحة له ودون إعلان الطاعنة بها فأخل بذلك بحق الطاعنة فى التعقيب على ما جاء بها. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول حدد طلباته فى الدعوى بأن المدة الى التحق فيها عاملا لدى الطاعنة هى من 1/4/1957 إلى 30/9/1964 غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار عقد العمل ممتدا من 1/4/1957 إلى 14/0/1964 بأكثر مما طلب المطعون ضده الأول . وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، وفى بيان ذلك تقول عن الحكم أهدر ما قدمته من مستندات وهى عبارة عن العقود المحررة فيما بينهما وبين المطعون ضده الأول وثابت منها أنها عقود مقاولة محددة المدة لإشراف المطعون ضده الأول على علاج عمالها وليست بعقود عمل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام. وإذا كانت المطعون ضدها الثانية - هيئة التأمينات الإجتماعية - بإعتبارها صاحبة المصلحة فى هذا الدفع لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة - الشركة - لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 402 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن "ميعاد الإستئناف ستون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ". وإذ كان الحكم فى النزاع المردد فى هذه الدعوى - دعوى عامل يطلب إلزام رب العمل بأداء الإشتراكت المستحقة عنه للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - ليس صادراً فى مادة مستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وهو التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع، وكانت المادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وإن نصت على الفصل فى المنازعات المتعلقة به على وجه الإستعجال إلا أن هذه العبارة ليست إلا مرادفاً لعبارة - على وجه السرعة - التى نص قانون المرافعات السابق فى المادة 118 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن تسرى على الدعاوى التى يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة القواعد العامة بشأن مواعيد الطعن فى الحكم الصادر فيها. إذ كان ذلك فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يكون ستين يوماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 402 مرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان طلب المطعون ضده الأول - العامل - إلزام الطاعنة - الشركة - بأن تدفع للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - قيمة ما إستحق عن مدة عمله لديها من إشتركات، تضمن حتماً وبطريق اللزوم الفصل فى العلاقة التى كانت تربطه بالطاعنة فى مدة النزاع وهل هى علاقة عمل أو غير ذلك، إذ بدونها لا يقوم طلب الإلزام بتسديد قيمة الإشتراكات إلى المطعون ضدها الثانية، وكان تكييف تلك العلاقة بوصفها السابق إستمر قائماً محوراً للنزاع وأساساً له، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العلاقة المشار إليها عقد عمل، يعتبر فصلاً فى طلب داخل فى نطاق الطلبات المطروحة ولا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن مذكرة المطعون ضده الأول المشار إليها فى وجه النعى، قدمت فى غير ميعادها وأنها لم تعلن بها، فإن نعيها يكون مفتقراً للدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النعى على الحكم بأنه قضى للمطعون ضده الأول بأكثر مما طلبه فى إستئنافه هو سبب للطعن فيه بطريق الإلتماس وليس بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حق تقدير الأدلة والموازنة بينها هو مما يستقل به قاضى الدعوى وحده متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.