⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-6-23 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ مسائل الاثبات - البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى فى السببين الول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من الاستمارة رقم 6 تأمينات اجتماعية انه اشترك لدى المطعون ضدها الولى إعتبارا من 1/1/1958 ، ووفقا لنص المادة 34 من القانون رقم 419 لسنة 1955 والمادة 63 من القانون رقم 92 لسنة 1959 والمادتين 59 ، 60 من القانون رقم 143 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 92 لسنة 1959 تلتزم المطعون ضدها الأولى بالوفاء للطاعن بقيمة مكافأة نهاية خدمته كاملة ، فلا يحق لها أن تنتقص منها ما سبق أن دفعته إليه المطعون ضدها الثانية من حساب المكأفاة وقدره 648ج و 400م ، ذلك انه بعد تاريخ 1/1958 لا يلتزم صاحب العمل بأداء المكأفاة غلى عمله ، ويقع هذا الالتزام كاملا على هيئة التأمينات بغير اى إنتقاض ، كما أن ما قرره الحكم المطعون فيه ، من ان صرف مكافاة نهاية الخدمة قبل تاريخ انتهائها لا يتعارض مع النظام العام ، دون إيضاح الأساس القانونى الذى بنى عليه قضاءه ، يشوب الحكم بالقصور . وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه رفض الاستجابة غلى طلب الطاعن الإحالة إلى التحقيق لإثبات طلباته الأخرى ، أخذا بما تنص عليه المادة 43 من قانون العمل ، وقضى برفضها مخالفا بذلك القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت هيئة التأمينات الإجتماعية طبقاً للقانون رقم 143 لسنة 1961 هى الملزمة بأن تؤدى للعامل المكافأة عن مدة الخدمة السابقة على أن تقتضيها من رب العمل طبقاً للمادة 56/4، إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - العامل - إستوفى من رب العمل - المطعون ضدها الثانية - مبلغ .... من أصل مكافأة نهاية الخدمة و ذلك بموجب إيصالات موقعة منه خلال مدة عمله، وكان تعجيل رب العمل الوفاء بجزء من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة لعامله قبل ميعاد إستحقاقه - بإعتبار أنه حق مالى له - قد تم بناء على طلبه، وكان لا يجوز للطاعن إقتضاء حقه فى المكافأة مرة أخرى من هيئة التأمينات الإجتماعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر يكون صحيحاً فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفض طلب التحقيق الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجة إليه بما لها من سلطة تامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه منها وإستخلاص ما تراه من واقع الدعوى.