الطعن رقم 115 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1973-6-2
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد العمل
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن النقابة الطاعنة تنعى بالشق الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن القرار المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن عقد العمل الدائم لا يعتبر استمرارا لعقد العمل الرسمى ،وأنه لا يمكن اعتبار العمال مثبتين من تاريخ عقد العمل الموسمى المحرر فى 16/5/1962 ، وإنما يعتبرون مثبتين من 13/1/1963 وهو تاريخ تحرير عقد عملهم الدائم ، وان لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 162 المعمول بها من 29/12/1962 لا تنطبق عليهم يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 71 من القانون 91 لسنة 1959 ، ذلك أن عقد عمل هؤلاء العمال محدد المدة من 16/5/1962 حتى 20/12/1962 ، وقد تجدد بقوة القانون عملا بالمادة سالفة الذكر وقبل التعاقد الجديد الحاصل فى 13/1/1963 ، ومن ثم فإن لائحة العاملين بالشركات المشار إليها والمعمول بها من 29/12/1962 تنطبق عليها .
وحيث غن الطاعنة تنعى بالشق الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها أقرت بحق العمال فى إعانة الغلاء بأن صرفتها لهم واعطتهم أجازاتهم وعلاواتهم التشجيعية ،مع أنها لا تستحق إلا بعد سنة من تاريخ إلتحاق العامل فى العمل حسب اللائحة ، فضلا عن أنها كانت تقسم أجورهم غلى أجر أساسى وإعانة غلاء معيشة واستمر الصرف على هذا الاساس حتى مارس سنة 1963 . وإذ اعتبر القرار المطعون فيه العقد مجددا من 3/1/1963 ، وأغفل إقرار الشركة فى مسلكها باعتبارها أن العقد كان غير محدد المدة قبل تحرير العقد الجديد ، كما أغفل مسلكها فى تقسيم الأجور واستمرارها فى الصرف على النحو سالف الذكر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .
وحيث إن الطاعنة نعت فى مذكرتها الشارحة على القرار المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وقالت فى بيان ذلك إن القرار اخطأ فى تطبيق احكام لائحة العاملين بالشركات الصادرة بالقرار رقم 3546 سنة 1962 فيما ذهب إليه من ان المادة الثالثة من قرار غصدارها نصت على ان يعمل بها منتاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية فى 29/12/1962 ، وأنها بالتالى تنطبق على العمال الشاكين فى خصوص تجميد إعانة غلاء المعيشة من تاريخ عقد عملهم الدائم فى 13/1/1963 ، فى حين أن أحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بشأن إعانة غلاء المعيشة تظل سارية المفعول ، وتحكم كل تغيير يحدث فىحالة العامل الاجتماعية حتى يتم تسكين العاملين فى الدرجات المقابلة لوظائفهم طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضمن نص المادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1962 قاعدة خاصة بتحديد العقد محدد المدة إذا ما إستمر تنفيذه بعد إنقضاء مدته، إذ يعتبر مجدداً لمدة غير محددة. وذلك حرصاً من الشارع على عدم العبث بحقوق العمال إذا ما تجددت عقودهم لمدة محددة، ومؤدى ذلك أنه لا يشمل حالة إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة إنتهت مدته لإنتفاء الحكمة التى دعت إلى هذا النص، وإذ كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الموسمى إنتهى بإنتهاء الموسم، ثم حرر للعمال الشاكين عقد عمل جديد كعقد عمل دائم، مما لا يعتبر معه أن هذا العقد الجديد إستمرار لعقد العمل الموسمى، وكان القرار قد طبق أحكام لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 التى نصت على تجميد إعانة غلاء المعيشة على حالة هؤلاء العمال بإعتبار أنه عمل بها من 1962/12/29 قبل إبرام العقد الجديد، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الدفاع الذى تشير إليه الطاعنة يقوم على أمور موضوعية، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد تمسكت أمام هيئة التحكيم بهذا الدفاع، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المعول عليه فى بيان أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما جاء بتقرير الطعن وحده، ولما كان سبب النعى غير متعلق بالنظام العام ولم يرد إلا فى المذكرة الشارحة، فإنه يكون غير مقبول.