⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-2-17 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ مسائل عامة
⚖️ اجراءات الطعن - تقدير اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعاوي أرقا 496 ، 778 ، 779 لسنة 1963 عمال كلي الجيزة طالبين الحكم ( أولا ) بعدم أحقية الشركة الطاعنة في خصم ما يقابل السكن واستهلاك النور للإضاءة والوقود . ( ثانيا ) أحقية كل منهم في استراداد المبالغ التي خصمت من أجره بدون وجه حق من تاريخ الخصم حتي الفصل في الدعوي ، وقالوا في بيان ذلك إنهم عدا المطعون ضده الأخير ... ... ... التحقوا عمالا بمصانع سورناجا - التي آلت أخيرا إلي الشركة الطاعنة - بعقود عمل نص فيها علي انتفاعهم بالسكن والنور والمياه والوقود مجانا كما هو متبع بالمصنع ، وفي 4/7/1956 خلفت الشركة الطاعنة مصانع سورناجا ، وظلوا مع ذلك يتمتعون بهذه الميزات العينية حتي شهر مايو سنة 1958 حيث أخذت الشركة تخصم من مرتب كل منهم 2% مقابل أجرة السكن ، ثم قامت في نوفمبر سنة 1961 بخصم ما يقابل استهلاك الكهرباء من مرتباتهم ، أما المطعون ضده الأخير فإنه التحق بالعمل بالشركة بعقد في سنة 1957 لم يذكر فيه شئ عن هذه الميزات ، إلا أنه وفقا لما هو متبع بالمصنع أعطي سكنا يتمتع فيه بباقي الميزات العينية الأخري مجانا إلي أن طبق عليه الخصم سالف الذكر ، وإذ كانت هذه الميزات العينية جزءا من الأجر فيكون الخصم مخالفا للقانون والاتفاق والعرف وبعد أن قررت محكمة أول درجة ضم هذه الدعاوي حكمت في 27/2/1964 بندب خبير لبيان تاريخ بدء استعمال كل من المطعون ضدهم لمسكن المصنع الذي خصص له وتقدير إقامته فيه سيما عند شراء البنك الصناعي للمنشأة وما نص عليه في عقد الشراء من قواعد ، وبيان ما كان يؤديه كل منهم من مقابل نظير الانتفاع بالسكن واستهلاك التيار الكهربائي وتاريخ الخصم ومقداره ، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 5/7/1965 بعدم أحقية الشركة الطاعنة في خصم ما يقابل السكن واستهلاك الكهرباء في الإضاءه والوقود وبإلزام الشركة بأن ترد للمطعون ضدهم ما خصمته بالقدر الذي انتهي إليه تقرير الخبير . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1363 لسنة 82 ق ، وبتاريخ 28/12/1966 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة علي رأيها . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى فى السبب الأول من أسباب الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه ، وفى بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة إذ حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/4/1965 ومدت أجل الحكم إلى 13/5/1965 ومنه إلى 10/6/1965 ، ثم حكمت فى الدعوى فى 5/7/1965 فإنها تكون بذلك قد أجلت النطق بالحكم أربع مرات ويكون حكمها باطلا طبقا لنص المادتين 343 ، 344 من قانون المرافعات السابق ن وأن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان ذلك الحكم ،إلا أن الحكم المطعون فيد رد على الدفع بأن الدعوى حجزت للحكم لجلسة 22/4/1965 ثم صدر قرار مد أجل لحكم إلى 5/7/1965 حيث نطق به ، وإذ كان هذا الذى قرره الحكم المطعون فى غير صحيح كما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من واقع جدول المحكمة والمقدمة بملف الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لأنه بنى على أسباب الحكم الابتدائى الباطل . وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه قال ردا علي دفع الطاعنة موضوع هذا النعي بأنه تبين من محاضر الجلسات أمام محكمة اول درجة أن المحكمة لم تجاوز مرات مد أجل الحكم التي حددها القانون في المادتين 343 ، 344 من قانون المرافعات السابق ، وكان الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم وهو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجري فيها ، خاصة وأن المشرع قد حرص بالنص في المادة 344 من قانون المرافعات السابق علي أنه في حالة تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية تعين المحكمة اليوم مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر ، فإن تمسك الطاعنة بما ورد في جدول المحكمة الابتدائية لا يعول عليه ، لأن العبرة بالوارد في محاضر الجلسات ، ومن ثم فإن هذا النعي يكون علي غير أساس . وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب من الثانى إلى الخامس على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذللك تقول إن مؤدى ما انتهى إليه تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه هو أن عقود العمل القديمة قد ألغيت وعين العمال بقرارات جديدة جاءت خلوا من ميزات السكن والكهرباء ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فسر هذه القرارات الجديدة بانها تضمن الميزات المذكورة رغم أنها خلت من أى نص عليها . وذلك دون أن توضح المحكمة سبب عدولها عن المدلول الظاهر لصيغ تلك القرارات إذ لا يعتد بما استنتجته المحكمة فى هذا الخصوص من أن بقاء العمال فى مساكنهم يفيد انصراف نية الشركة إلى منحهم الميزات المقررة سابقا ن لنه يصح أن يكون بقاؤهم هذا بمقابل ، كما لا يكفى لتكمله هذه الأسباب القاصرة القول بوجود عرف يقرر تلك الميزات بغير دليل سائغ فى الأوراق ن فضلا عن أن المحكمة لم تطلب من الخبير تحرى العرف القائم ، ولم يتضمن تقرير الخبير وجود أى عرف ، ومع هذا أقامت المحكمة قضاءها على وجود عرف فى هذا الشأن دون أن تنبه الطاعنة لتبدى دفاعها فى هذا الخصوص مما يشوب الحكم بمخالفة القانون والقصور المبطل . وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة في خصم ما يقابل السكن واستهلاك الكهرباء في الإضاءة والوقود من المطعون ضدهم - علي ما صرح به في أسبابه - علي دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخري الأولي العرف الذي ثبت لدي المحكمة بتمتع المطعون ضدهم بتلك الميزات . والثانية إقرار الشركة بأحقيتهم لتلك الميزات بذاتها وأنها إنما أقامت دفاعها علي أن ما تخصمه هو مقابل صيانة المباني ولما ينفق من التيار الكهربائي في إسراف لا محل له ، وكانت هذه الدعامة الثانية التي عول عليها الحكم في قضائه كافية وحدها لحمله فإن النعي علي الدعامة الأولي بفرض صحته يكون غير منتج . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب السادس الذى أوردته فى مذكرتها الشارحة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، إذ قالت إن الشركة أقرت الميزة العينية فى مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة وهو قول لا أساس له . وحيث إن العبرة في بيان أسباب الطعن - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بتقرير الطعن وحده ، ولما كان هذا السبب لم يرد إلا في المذكرة الشارحة فإنه يكون غير مقبول . وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها، خاصة وأن المشرع قد حرص بالنص فى المادة 344 من قانون المرافعات السابق على أنه فى حالة تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية تعين المحكمة اليوم مع بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بما ورد فى جدول المحكمة الابتدائية - بشأن مد أجل الحكم - لا يعول عليه لأن العبرة بالوارد فى محاضر الجلسات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الطعون فيه الذى أيد الحكم الأبتدائى لأسبابه، قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة فى خصم ما يقابل السكن وإستهلاك الكهرباء فى الإضاءة والوقود من المطعون ضدهم [ العمال ] - على ما صرح به فى أسبابه - على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى [ الأولى ] العرف الذى ثبت لدى المحكمة بتمتع المطعون ضدهم بتلك الميزات. [ والثانية ] إقرار الشركة بأحقيتهم لتلك الميزات بذاتها وأنها إنما أقامت دفاعها على أن ما تخصمه هو مقابل صيانة المبانى ولما ينفق من التيار الكهربائى فى إسراف لا محل له، وكانت هذه الدعامة الثانية التى عول عليها الحكم فى قضائه كافية وحدها لحمله، فإن النعى على الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى بيان أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بما جاء بتقرير الطعن وحده، وإذ كان سبب النعى لم يرد إلا فى المذكرة الشارحة، فإنه يكون غير مقبول.