⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-6-27 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق
⚖️ مسائل عامة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ المصلحة والصفة فى الطعن
⚖️ نظر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
دفع المطعون عليه بعدم قبول هذا الطلب لأن موضوع الطعن لضيق بشخص الطاعنة وقد انقضى بوفاتها ، ولا محل للقول باحتمال المصلحة إلا بعد ان يقضى فى موضوع الطعن بقبوله ، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الراى بقبول طلب الحلول وفى الموضوع برفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظرة إلتزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فىالاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 110 لسنة 80 ق القاهرة للأحوال الشخصية على سند من وحدة الخصوم والموضوع والسبب فى كل من الدعويين ، فى حين أن الثابت من تقديرات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه فى الدعوى السابقة اوقع عليها ثلاث لم تتخللها أية رجعة والثالثة منها فى آخر سبتمبر سنة 1962 ، وأن النزاع الحالى يدور حول إقرار محرر بخط المطعون عليه - لم تحصل الطاعنة عليه إلا بعد صيرورة الحكم السابق نهائيا - أقر فيه بتطليق الطاعنة ثلاث طلقات أولاها فى آخر يوليو سنة 1962 والثانية فى 14 سبتمبر سنة 1962 والثالثة فى الحادى والعشرين من ذات الشهر ، وأنه راجعها قبل إنقضاء عدتها من كل من الطلقتين الوليين ، وأصبحت بالطلقة الثالثة بائنة منه بينونة كبرى ، وهو مالا يتوافر معه وحدة السبب فى الدعويين ويعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ، هذا غلى أن الحكم أعتبر ان الطلقة المكملة للثلاث فى كل من الدعويين صدرت فى أواخر سبتمبر سنة 1962 ، مع أن تاريخ إيقاع الطلقة الثالثة فى الدعوى الأولى حسبما قرر الحكم وهو آخر سبتمبر سنة 1962 لا ينصرف إلا لآخر يوم منه ، وأن الطلقة الثالثة فى الدعوى الماثلة وقعت بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1962 ، وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها، لا يمنع وفقاً لما تقضى به المادة 295 من قانون المرافعات السابق من الحكم فى موضوعها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. والدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض - على مقتضى المادتين 296، 441 من ذات القانون - بعد إستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين. لما كان ذلك فلا تأثير لوفاة الطاعنة بعد تمام ذلك فى نظر الدعوى أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت دعوى الطلاق من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه يترتب عليها آثار مالية قد تختلف بإختلاف الإبقاء على عودة الزوجية أو فصمها بالطلاق، ومن المستقر فى قضاء هذه المحكمة - إن العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بطريق النقض هى بوجودها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يعتد بإنعدامها بعد ذلك، ولما كان لطالب الحلول - محل الطاعنة المتوفاة - مصلحة محتملة فى الإستمرار فى الطعن المعروض، تتمثل فى كونه أحد ورثة الطاعنة، وكانت هذه المصلحة متحققة يوم صدور الحكم المطعون فيه لوجود الطاعنة على قيد الحياة حينذاك، فإن وفاتها بعد ذلك لا تأثير لها على تحقق هذه المصلحة وتوافرها فى هذا الطعن. لما كان ذلك، فإن طلب الحلول يكون فى محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بالرفض - دعوى طلاق بين ذات الخصوم - المؤبد إستئنافياً كان بشأن طلاق إدعت الطاعنة أن المطعون عليه أوقعه عليها ثلاث مرات، الثالثة منها فى آخر سبتمبر 1962، فى حين أن النزاع الحالى يدور حول طلاق مثبت فى إقرار منسوب صدوره إلى المطعون عليه بتطليقه للطاعنة ثلاث طلقات أولاها فى آخر يوليو 1962 والثانية فى 14 سبتمبر 1962 والثالثة فى 21 سبتمبر 1962، وإذ إعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث المحدد وقوعها فى الدعوى الأولى بآخر سبتمبر 1962 هى بعينها الطلقة الثالثة المثبت فى الإقرار صدورها بتاريخ 21 من سبتمبر 1962 إستناداً إلى أن كلا من الطلقتين صدرت فى أواخر ذلك الشهر، مع أن هذين التاريخين مختلفان، ورتب الحكم على ذلك عدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها فى الدعوى الأولى، فإنه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه فساد فى الإستدلال.