⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-3-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صوريه تدليسية
⚖️ الحكم الصادر فى تظلم بتأييد امر الحجز التحفظى هو حكم وقتى
⚖️ حكم وقتى
⚖️ صورية تدليسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعن اقام الدعوى علي المطعون عليهما الاولين وقال بصحيفتها ان المطعون عليه الاول يملك حصة مقدارها عشرة قراريط واثنا عشر سهما شائعة في ارض وبناء مفروشات اللوكاندة الهندية الكبري بفقسم الجمالية وقد اجر هذه الحصة الي اخيه المطعون عليه الثاني بعقد في 27/3/1944 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/4/1947 وبموجب توكيل شرعي في 22/3/1947 وكل المطعون عليه الاول المطعون عليه الثالث ليقوم بادارة شئون حصته في الفندق المذكور من تاجير وتحصيل قيمة الايجار واعطاء المخالصات عن ذلك وفي استلام حصته عند انتهاء المدة او نجديد عقد الايجار حسبما يراه وبمقتضي هذا التوكيل انذر الوكيل المستاجر السابق في 3/4/1947 بتسليم حصة موكله عند نهاية مدة الايجار وبعقد ثلبت التاريخ في 26/5/1947 اجر الوكيل الي الطاعن نفس العين ومشتملاتها لمدة ثلاث سنوات من اول مايو 1947 بايجار شهري مقداره 40 ج وقد جاء بالعقد ان مجموع الايجار عن المدة كلها دفع كله ولما لم يتمكن الطاعن من وضع يده بعد تبادل الانذارات مع المطعون عليه الثاني اقام الدعوى طالبا اصليا الحكم باحقيته في الانتفاع بالعين المؤجرة المدة المبينة بالعقد مع الزام المطعون عليه الثاني بان يدفع اليه مبلغ 60 ج شهريا من اول مايو 1947 حتي التسليم وتثبيت الحجز التحفظي تحت يده علي صافي ريع الحصة المؤجرة واحتياطيا الزام المطعون عليهما الاول والثاني متضامنين بانت يدفعا اليه مبلغ 2160 ج وتثبيت الحجز واثناء نظر الدعوى اقام المطعون عليه الاول دعوى فرعية علي الطاعن والمطعون عليه الاخير طالبا الحكم بالغاء امر الحجز التحفظي وبطلان عقد الايجار انف الذكر والثابت التاريخ في مايو سنة 1946 والزام الطاعن والمطعون عليه الاخير متضامنين بتعويض مقداره 1000 ج مؤسسا دعواه الفرعية علي انه كان محبوسا فوكل قريبه المطعون عليه الاخير في ادارة حصته في الفندق الا انه تواطأ مع صهره وقريبه الطاعن واجر له هذه الحصة بعقد صوري وهو العقد الذي طلب الحكم ببطلانه والذي اثبت به ان مجموع الايجار قد دقع مقدما عن المدة كلها وفي 17/4/1949 قضت المحكمة برفض الدعوى الاصلية وفي الدعوى الفرعية بالزام الطاعن والمطعون عليه الثالث بان يدفعا متضامنين الي المطعون عليه الاول 150 ج علي سبيل التعويض استانف الطاعن واثناء نظر الاستئناف قدم الحاضر عنه ورقة قال انها قاطعة في الدعوى ومفادها ان .................... المطعون عليه الثاني - يقرر انه لم تحصل منه اي موافقة علي تجديد عقد اجارة حصة المطعون عليه الاول في الفندق وفي 12/2/1950 قضت محكمة استنئاف القاهرة بالتاييد فقرر الطاعن بالطعن بالنقض في هذا الحكم وطلب المطعون عليه الاول الحكم له بمبلغ مائة جنيه تعويضا له عن كيدية الطعن . ومن حيث ان الطاعن ينعي بالسبب الاول علي الحكم القصور في اتسبيب من وجهين : الاول اذ اغفل التحدث عن الاقرار الذي قدمه الطاعن الي محكمة الاستئناف والموقع عليه من المطعون عليه الثاني وهو يتضمن عدم قبوله تجديد عقد الايجار علي النحو الذي اشار اليه المطعون عليه الاول وقد طعن عليه وكيل هذا الاخير بانه لم يكتب في التاريخ المذكور به وبالرغم من ان المطعون عليه الثاني لم يحضر في جميع مراحل الدعوى ولم يبد دفاعا وبالرغم من ان الاقرار لم يسبق تقديمه الي محكمة اول درجة ومع اهمية ما تضمنه هذا الاقرار لانه من الامور الجوهرية في النزاع مسالة تجديد ايجار المطعون عليه الثاني فان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي لاسبابه دون بحث هذا الدليل الجديد والوجه الثاني اذ اغفل الاعتبار بحجية الحكم الصادر بتاييد امر الحجز الموقع من الطاعن تحت يد المطعون عليه الثاني في قضية التظلم رقم 74 سنة 1948 كلي مصر المرفوع من المطعون عليه الاول الي محكمة اول درجة . ومن حيث ان هذا السبب مردود في الوجه الاول منه بان الحكم اقام قضاءه بثبوت التواطؤ بين المطعون عليه الاخير والطاعن اضرارا بالمطعون عليه الاول علي قرائن عدة منها انه كان علي الوكيل في هذه الحالة ان يتمسك بما ورد في محضر الصلح الموقع عليه من المطعون عليه الثاني بقبوله تجديد عقد الايجار من تلقاء نفسه لمدة اخري باجر شهري مقداره 60 ج اذا لم يسلم الفندق في نهاية مدة الايجار وعلي ذلك فالاقرار المقدم الي محكمة ثاني درجة ليس من شانه ان يؤثر علي قيام هذه القرينة وبالتالي لا يكون عدم الرد عليه قصورا يستوجب نقض الحكم ومردود في وجه الثاني بان الحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتي غير ملزم للمحكمة اذا ما تراءي لها عند الفصل في الموضوع ان الحجز لم يكن في محله . ومن حيث ان الطاعن ينعي علي الحكم بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون من اربعة اوجه ( الاول ) ان التوكيل بالتاجير تاريخه 26/3/1947 وهو توكيل عام لاحد لزمنه الا ان الحكم اعتبره خطأ لمدة ثلاثة شهور وقضي ببطلان العقد فيما زاد علي هذه المدة ( الثاني ) اذ طبق الحكم المادة 138 مدني قديم مع عدم وجود ما يستوجب تطبيقها لان مدة العقد لا تحتاج الي تفسير او تاويل . ومن حيث ان هذين الوجهين مردودان بان الحكم مقام في اساسه علي ان العقد الصادر للطاعن من المطعون عليه الاخير انما هو عقد صوري عمل بالتواطؤ بينهما اضرار بالموكل وقد استند في ذلك الي قرائن عدة منها تاجير الوكيل للفندق لمدة ثلاث سنوات مع علمه بان مدة ادارته لشئون موكله تنتهي بانتهاء مدة حبسه وهي ثلاثة شهور وهذا الذي ذهب اليه الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ . ومن حيث ان الوجه الثالث يتحصل في ان الحكم خالف القانون اذ تحدث عن الصورية واثباتها بين العاقدين بغير كتابة مع ان الوكيل انما يعمل قانونا باسم ولحساب الموكل فالوكيل والموكل شخص واحد ولا يجوز لاي منهما اثبات صورية العقد المبرم مع الغير بغير الكتابة وحاصل الوجه الرابع هو ان الحكم اعتبر عقد الايجار عقدا صوريا دون ان يقيم الدليل علي صوريته ولكنه افترضها افتراضا . ومن حيث ان هذين الوجهين مردودان بان الحكم اذ تحدث عن صورية عقد ايجار الطاعن فانه انما قصد الصورية التدليسية المبينة علي الغش والتواطؤ طرفي العقد اضرارا بالوكل وهو المطعون عليه الاول وهي يجوز اثباتها قانونا بكافة الطرق وقد استند الحكم في اثباتها الي قرائن منتجة منها ان الطاعن لم ينكر انه يصهر الي المطعون عليه الثالث - الوكيل - كما لم ينكر انه شريكه في التجارة وان الطاعن تاجر في الفشن ومن المستبعد ان يدير مثله فندق في القاهرة كما ان الادارة الحسنة كانت تقتضي الوكيل ان يؤجر حصة موكله في الفندق لأكثر من ستين جنيها فان لم بستطع فلا اقل من ان يجدد عقد الايجار مع المستاجر السابق بالشروط الواردة بمحضر الصلح اذا نص به في حالة التجديد ان يكون الايجار الشهري ستين جنيها وان الاجارة عقدت لمدة ثلاث سنوات ونص في العقد علي ان الايجار دفع كله مقدما وقبل ان يضع المستاجر يده علي الفندق ويبين من ذلك انه ليس صحيحا ما يدعيه الطاعن من ان الحكم افترض صورية العقد بغير دليل كما انه لبس صحيحا انه خالف القانون اذ استند الي القرائن السابق ذكرها في اثبات الصورية التدليسية . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن علي غير اساس ومن ثم يتعين رفضه والحكم علي الطاعن للمطعون عليه الاول بتعويض مقداره الفا قرش تعويضا له عن كيدية الطعن عملا بالمادة 446 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في التظلم بتأييد أمر الحجز التحفظي الموقع على ما للمدين لدى الغير هو حكم وقتي غير ملزم للمحكمة إذا ما تراءى لها عند الفصل في الموضوع أن الحجز لم يكن في محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من المطعون عليه الثالث بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول إنما قصد الصورية التدليسية المبنية على الغش والتواطؤ بين طرفي العقد إضراراً بالموكل فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ استند في إثباتها إلى القرائن التي فصلها.